احذر من إهانة ذوي الإعاقة.. عقوبات تصل للحبس والغرامة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من حالات وضع المواطنين من ذوي الإعاقة تحت التهديد أو التنمر أو إهانتهم بعقوبة تصل للحبس والغرامة.
عقوبة التعرض لـ ذوي الإعاقةفعاقب القانون كل من عرض شخصًا ذا إعاقة لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة (46) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ونستعرض في السطور التالية الحالات التي تنص عليها المادة 46 من القانون والتي تنص على أنه ومع مراعاة أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 ، يعتبر الشخص أو الطفل ذو الإعاقة معرضًا للخطر في أي حالة تهدد احترام كرامته الشخصية واستقلاله الذاتي والتمييز ضده بسبب الإعاقة ، في تلك الحالات:
إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.حبس الشخص ذي الإعاقة أو عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية أو التأهيلية أو المجتمعية أو القانونية له.الاعتداء بالضرب أو بأي وسيلة أخرى على الأطفال ذوي الاعاقة في دور الإيداع والتأهيل والحضانات ومؤسسات التعليم ، أو الاعتداء الجنسي عليهم أو إيذاؤهم أو تهديدهم أو استغلالهم.استخدام وسائل علاجيه أو تجارب طبية تضر بالشخص أو الطفل ذي الإعاقة دون سند من القانون.وجود الأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة في فصول بالأدوار العليا بمدارس التعليم العام أو الخاص دون توفير وسائل الإتاحة والتهيئة لظروفهم الخاصة.عدم توفير العلاج اللازم للأطفال ذوي الإعاقة ، وعدم توفير المواد الغذائية اللازمة والضرورية للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية وخاصة في حالات التمثيل الغذائي "الحمية".عدم توفير التهيئة المكانية والأمنية والإرشادية للأشخاص ذوي الإعاقة في مواقع عملهم ، وتعريضهم للعنف أو التحقير أو الإهانة أو الكراهية، والتحريض على أي من ذلك.إيداع الأشخاص ذوي الاعاقة في مؤسسات خاصة للتخلص منهم لكونهم أشخاصاً ذوي إعاقة في غير الحالات التي تستوجب ذلك الإيداع.المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذوي الاعاقة حقوق ذوي الاعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
غلق المحلات لمدة شهر طبقا لهذه الحالات في القانون
حدد قانون المحال العامة عدد من الحالات التي يتم فيها غلق المحلات لمدة شهر، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات .
حالات غلق المحلاتنصت المادة (٢٤) من قانون المحال العامة على أنه يجوز غلق المحل العام إداريا في الأحوال الآتية:
1 - مخالفة أحكام المواد أرقام (۲)، ۱۱، ۱۲، ۱۹، ۲۰، ۲۳) من هذا القانون.
2 - ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
3 - مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
4 - مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
5 - إذا أصبح المحل غير مستوف للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
6 - عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
7 - لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
8 - إذا نجم عن مباشرة النشاط التجارى إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
9 - مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
وفيما عدا البندين رقمي (۲) و(۷) لا يصدر قرار الغلق إلا بعد إنذار المسئول عن المحال المرخص بها بالغلق الإدارى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون تحقق علم ذوى الشأن.
فإذا انقضت مدة خمسة عشر يوما دون تلافي أسباب المخالفة، يصدر المركز المختص قرارا مسببًا بالغلق الإدارى ينفذ بمجرد صدوره، ويستمر الغلق حتى صدور قرار من المركز بالفتح بعد تصحيح المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة بحسب الأحوال، على ألا تقل مدة الغلق عن شهر.