هل تؤدي صلاة القضاء قبل الصلاة الحاضرة أو العكس؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك من خلال فيديو له عبر موقع اليوتيوب.

وأجاب "وسام"، قائلًا: يجوز ان تبدأ بالحاضرة ويجوز ان تبدأ بالفائتة فكلا الأمرين يجوز ولا حرج فى ذلك، الأهم أن تؤدى الصلاتين الحاضرة والفائتة.

وتابع: حتى يجوز أن يصلى العبد منا الصلاة الفائتة منه سواء فى الصبح أو العصر لأن كراهة الصلاة بعد الصبح والعصر انما هو بشأن النافلة المطلقة لا بشأن قضاء من فاته من صلوات واجبة أو حتى من سُنة قد حصل سبب قبلها.

كيفية أداء الصلاة الفائتة ؟

سؤال أجاب عنه محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التوصل الإجتماعي فيسبوك.

وقال "عبدالسميع": أن اداء الصلاة الفائتة تكون بأن يصلى الإنسان ما فاته من صلوات، فإن فاته الظهر واذن للعصر فيصلى الظهر ثم العصر ، أما إذا فاته 3 صلوات أى ظهر وعصر ومغرب واذنت العشاء فبعض المذاهب تشترط الترتيب بين الصلوات، إلا أن مذهب الشافعية لا يشترط الترتيب فيمكن للإنسان أن يقضى هذه  الصلوات بعد العشاء.

وتابع: إذا فاته أكثر من 3 صلوات اى 5 صلوات فمذهب الشافعية: يقول لا مانع من أن تقضي كل صلاة مع وقتها مع الفجر فجر ومع الظهر ظهر ومع العصر عصر وهكذا، أما إن كانت فاتته صلوات كثيرة فيقضى مع كل صلاة صلاة لمدة عام حتى يغلب على ظنه أن قضى ما عليه من صلوات.

كيف أصلي الصلوات الفائتة  

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير إدارة التدريب بدار الإفتاء، إن الصلاة ركن واجب، ومن قصر فى أدائها؛ وجب عليه أن يقضيها، سواء أكان ذلك عمدًا أو سهوًا.

وأضاف« الورداني» فى إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب الصلوات الفائتة والطريقة المثلى لأدائها؟» أن الصلاة ركن أساسي فى الدين ولا تسقط أبدًا تحت أي عذر، فمن فاتته الصلاة بخروج وقتها أو النوم أو التكاسل عنها لسنوات طوال؛ لا تسقط عنه ووجب عليه قضائها.

ونصح أمين الفتوى من يريد قضاء الصلوات الفائتة وحسابها بتدوين المسلم ما يؤديه من الصلوات الفائتة بمفكرة صغيرة الحجم بها أيام الأسبوع؛ حتى يتذكر الشخص ويعرف ما قضيه من صلواته الفائتة وما لم يؤديه بعد.

وأكد أنه لكى تكون الصلوات الفائتة صحيحة لابد من وجود النية وتعينها بقضاء فرض فائت؛ فلا يجوز للمصلى أن يبدأ صلاته بقول: « الله أكبر» دون تحديد النية، أو قوله: « نويت اصلي ركتين».

وتابع أنه لابد أن ينوى المصلى بقلبه أنه يريد قضاء صلاة الظهر مثلًا مما عليهأو صلاة الظهر قضاء، فلابد من التحديد والتعين بالنية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الصلاة الفائتة الصلوات الفائتة الصلوات الفائتة أمین الفتوى من صلوات

إقرأ أيضاً:

هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية، إن مكان وقوف المرأة من زوجها عند صلاتهما جماعةً في البيت أن تقف خَلفَه في صَفٍّ مستقِلٍّ متى أمكن ذلك، وسواء في ذلك أن تكون وَحدَها مع زوجها أو معها غيرُها من النساء. 

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا صلَّت المرأة مع زوجها وَحدَها وكان المكان مُتَّسِعًا فوَقَفَت بمحاذاته كُرِهَ لها ذلك وصَحَّت صلاتُهما، ويستحب في قابِلِ الصلوات وقوفُها خَلفَه، لا أن تكون محاذيةً له؛ خروجًا من خلاف الفقهاء.

هل يستحق عامل سيرك طنطا الدية بعد بتر ذراعه وما قيمتها؟.. دار الإفتاء تجيبهل يتحقق ثواب الجماعة بأداء الرجل الصلوات المفروضة مع زوجته؟.. الإفتاء توضحهل نسيان النية في صيام الست من شوال يبطلها؟.. الإفتاء توضح الحكمحكم جمع نية صيام الإثنين والخميس مع الست من شوال.. الإفتاء توضح

وتابعت إن اتفق الفقهاء على أن المرأة تقف خلف زوجها إذا صلَّى بها جماعةً ولا تقف بمحاذاته، فإنهم اختلفوا في مدى بطلان صلاة أحدهما إذا وقفت بمحاذاته.

وأوردت دار الإفتاء قول عدد من الفقهاء وفي ما يلي بيانها:

فذهب المالكية والشافعية، والحنابلة في ظاهر الرواية إلى أن الأصل في صلاة الجماعة والاصطفاف فيها أن تقف المرأة خلف الإمام حيث أمكَن ذلك، وألَّا تخالف ذلك الترتيب فتقف بمحاذاته، فإن وقفت بمحاذاته كُره لها ذلك، ولا تبطل صلاتُها ولا صلاتُه.

قال العلامة أبو الحَسَن علي بن خَلَف المُنُوفِي المالكي "كفاية الطالب الرباني" (1/ 307، ط. دار الفكر، مع "حاشية الإمام العَدَوِي"): [(ومَن صلَّى بزوجته)... يعني: أو بمَحرَمِهِ أو بأجنبية منه (قامَت خلفَه)... وحكم هذه المراتب كلِّها الاستحبابُ، فمَن خالف مرتبته وصلى في غيرها لا شيء عليه، إلا أن المرأة إذا تقدمت إلى مرتبة الرجل أو أمام الإمام فكالرجل يتقدم، فيكره له ذلك من غير عذر، ولا تفسد صلاته ولا صلاة من معه] اهـ.

قال الشيخ أبو الحَسَن العَدَوِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: قامت خلفَه) ولا تقف على يمينه، فلو وقفت بجنبه كره لها ذلك، وينبغي أن يشير إليها بالتأخر، ولا تبطل صلاةُ واحدٍ منهما بالمحاذاة إلا أن يحصل ما يبطل الطهارة] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 252): [إذا صلَّى الرجل وبجنبه امرأةٌ لم تبطل صلاتُه ولا صلاتُها، سواء كان إمامًا أو مأمومًا، هذا مذهبُنا] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي في "نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج" (2/ 192، ط. دار الفكر): [(ولو حضر) ابتداءً معًا أو مرتبًا (رجلان) أو صبيَّان (أو رجلٌ وصبيٌّ صَفَّا خَلفَه) للاتباع أيضًا، ويُسن ألَّا يزيد ما بينه وبينهما كما بين كلِّ صفَّين على ثلاثة أذرع (وكذا لو حضر امرأةٌ) ولو مَحرَمًا أو زوجة (أو نسوة) تقوم أو يَقُمْن خَلفَه] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (2/ 282، ط. دار إحياء التراث العربي): [ظاهرُ قوله: (وإنْ أَمَّ امرأةً وقَفَت خلفه) أنه ليس لها موقفٌ إلا خلف الإمام، وهو صحيح، وقال في "الفروع": وإن وقَفَت عن يساره، فظاهر كلامهم: إن لم تبطُل صلاتُها ولا صلاةُ مَن يَلِيهَا أنها كالرجل، وكذا ظاهر كلامهم: يصح إن وقَفَت عن يمينه] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 488، ط. دار الكتب العلمية): [(وإنْ أَمَّ رجلٌ) امرأةً وقفت خلفه، وسواء كان معه رجلٌ أو رجالٌ أو لا... (فإن وقفت) المرأةُ (عن يمينه) أي: يمين الرجل أو الخنثى الإمام، فكرجل، فتصح (أو) وقفت (عن يساره، فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به في "المنتهى" وغيره] اهـ.

بينما ذهب الحنفية إلى أن الرجل إذا صلى بزوجته جماعةً ونوى إمامتها، فوقفت بحذاء قدميه -أي: بحيث تُساويهما في الموضِع أو تتقدم عليهما-، فسدت صلاته؛ لأن مكانها في ترتيب الصفوف أن تكون خلف الإمام لا إلى جانبه أو تحاذيه، ومِن ثم فسدت صلاتها بالتبعية؛ لمخالفة الترتيب الذي نُصَّ عليه من اصطفاف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، أما إذا كانت خلفه بخطوة أو خطوتين، إلا أن رأسها تقع في السجود متقدمةً على رأسه، فتَصِحُّ صلاتُهما؛ لأن العبرة بمحاذة الأقدام لا الأعضاء.

قال الإمام زين الدين بن نُجَيْم في "البحر الرائق" (1/ 376، ط. دار الكتاب الإسلامي) في بيان موقف المرأة من الإمام في الصلاة: [أما في محاذاة إمامها فصلاتهما فاسدة أيضًا؛ لأنه إذا فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأموم. وفي "فتاوى قاضي خان": المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قدمها بحذاء قدم الزوج لا تجوز صلاتهما بالجماعة. وفي "المحيط" إذا حاذت إمامها فسدت صلاة الكُل... وفي "الخانية" و"الظهيرية": المرأة إذا صلَّت في بيتها مع زوجها، إن كانت قدماها خلف قدم الزوج، إلا أنها طويلةٌ يقع رأسها في السجود قبل رأس الإمام، جازت صلاتُهُما؛ لأن العبرة للقدم اهـ] اهـ.

وقال الإمام ابن عَابِدِين في "رد المحتار" (1/ 572، ط. دار الفكر) نقلًا عن الإمام قاضي خان: [المرأة إذا صلَّت مع زوجها في البيت، إن كان قَدَمُهَا بحذاء قدم الزوج لا تجوز صَلَاتُهُمَا بالجماعة، وإن كان قَدَمَاهَا خلف قدم الزوج إلا أنها طويلة تقع رأس المرأة في السجود قبل رأس الزوج، جازت صلاتهما؛ لأن العبرة للقدم، ألَا تَرَى أن صيد الحَرَم إذا كان رِجلَاه خارج الحَرَم ورأسُه في الحَرَم يَحِلُّ أخذُه، وإن كان على العكس لا يَحِلُّ. انتهى كلام "النهاية"، ونقله في "السراج" وأقرَّه. وفي "القهستاني": المحاذاة: أن تساوي قدمُ المرأة شيئًا من أعضاء الرَّجل، فالقدم مأخوذٌ في مفهومه على ما نقل عن المطرزي: فمساواة غير قدمها لعضوه غير مُفسدة اهـ] اهـ.

مقالات مشابهة

  • موعد أذان المغرب.. مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 أبريل 2025
  • مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 7 أبريل 2025 في المدن والعواصم العربية
  • هل تصح صلاة المرأة بجوار زوجها بسبب ضيق المكان؟.. الإفتاء توضح
  • هل يتحقق ثواب الجماعة بأداء الرجل الصلوات المفروضة مع زوجته؟.. الإفتاء توضح
  • موعد أذان الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 أبريل 2025
  • هل يجب قضاء الصلوات الفائتة بالترتيب؟.. الإفتاء توضح آراء المذاهب الأربعة
  • بالقاهرة والمحافظات.. مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6-4-2025
  • ما حكم من صام الست أيام البيض قبل قضاء ما عليه من رمضان؟.. الإفتاء توضح
  • موعد أذان الظهر.. مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025
  • مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 أبريل 2025 في المدن والعواصم العربية