أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن حماية التراث المصرى مسئولية الآثار والثقافة والأوقاف والتخطيط العمرانى.

قانون حماية الآثار

وأشار الدكتور ريحان أن تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة أو السلالات البشرية يتم وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته المادة 1 " الأثر  كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " .

ونوه الدكتور ريحان إلى أن المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من قبل عام 1983 وهو تاريخ وضع القانون أى المبانى والمنقولات التى تعود لعام 1883 وما قبلها تسجل آثار والمبانى والمنقولات بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".

وفى المادة 20 من القانون "يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها، ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس".

قانون المباني التراثية

وأردف  الدكتور ريحان بأن القانون الثانى الخاص بالتراث هو القانون 144 لسنة 2006 ، والمباني التراثية بمصر هي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا مهددا بالاندثار من جراء التعدي عليها وإهمالها.

وحددت المادة الرابعة من هذا القانون كيفية تسجيل المباني التراثية بكل محافظة بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثلًا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية و5 من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها، وتختص بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء .

وتابع الدكتور ريحان بأن هذا القانون يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعماري المميز إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في القانون، وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرارًا من رئيس مجلس الوزراء .

كما حدد القانون طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.

ونصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة، مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد 5 ملايين جنيه.

الأوقاف 

وأردف الدكتور ريحان بأن المادة 6 من  قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تحدد اختصاصات الأوقاف في حماية الآثار بحيث تعتبر كل الآثار المسجلة من الأموال العامة إلا ما كان وقفًا ونصها "تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية" وبالتالي فإن مسئولية الأوقاف كاملة عن حماية الأوقاف سواءً كانت آثار مسجلة أو مبانى تاريخية  وخلافه

لذلك أي أعمال ترميم تتم في الأوقاف حتى لو مسجلة آثار تكون على نفقة الأوقاف طبقًا للمادة 30 من القانون "تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه" .

قانون 117 لسنة 2008

ولفت الدكتور ريحان إلى أن هذا القانون خاص بالتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والثروة العقارية، ويختص الباب الثانى بالتنسيق الحضارى – الفصل الأول تنظيم أعمال التنسيق الحضارى، وجاء في المادة 26 أن التنسيق الحضارى هي الأعمال التي تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى لكافة المناطق الحضارية بالدولة والطابع المعمارى والعمرانى مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية .

وحددت المادة 27 المناطق ذات القيمة المتميزة وهو نوعين، مبانى ذات قيمة متميزة وهى الخاضعة للقانون 144 لسنة 2006 ، ومناطق ذات قيمة متميزة وهى المناطق التي تتميز بثراء محتوياتها ذات القيمة التراثية أو المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها.

وحددت المادة 32 من هذا القانون بأن يقوم الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بتحديد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشئات ذات القيمة المتميزة ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشئات.

ويطالب الدكتور ريحان بقانون واحد يشمل كل مفردات التراث في مصر لضمان الحماية للتراث المصرى .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ الاثار الحضارة المصرية حماية التراث التراث المصري التخطيط العمرانى رئیس مجلس الوزراء المبانی والمنشآت المبانی التراثیة من هذا القانون الدکتور ریحان حمایة الآثار

إقرأ أيضاً:

كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي

انتقد مقال بموقع إسرائيلي المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، التي وافقت الحكومة بالإجماع على حجب الثقة عنها الأسبوع الماضي، قائلا إنها "دافعت عن نفسها بشهادة على ولائها الإجرامي لسياسات الحكومة غير القانونية والقاتلة للفلسطينيين طوال الحرب".

ونقل الكاتبان الإسرائيليان أورلي نوي وعاموس بريسون في مقال مشترك لهما بمجلة 972 الإسرائيلية عن الدكتور حسن جبارين، مدير "مجموعة الحقوق المدنية الفلسطينية -عدالة" قوله العام الماضي إن بهاراف تبدو لبوة عندما تقاتل من أجل "الديمقراطية اليهودية"، ولكن عندما يتعلق الأمر بعلاقات الدولة مع العرب، فإنها تتحول إلى إيتمار بن غفير.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ديفيد إغناتيوس: هل لا يزال محللو الاستخبارات بأميركا يؤدون عملهم؟list 2 of 2كاتب أميركي: ترامب يهدر فرصه وهذه بداية نهاية عهدهend of list

وقالا إن عمليتي فصل بهاراف ورونين بار رئيس جهاز "الشاباك" المخطط لهما، جنبا إلى جنب مع توطيد الحكومة الأوسع للسلطة، بما في ذلك تمرير قانون جديد يشدد الرقابة الحكومية على اختيار القضاة، وُصفت من قبل المعارضة في الكنيست وفي الشوارع بأنها اعتداء على "حراس القانون" المفترضين. لكن ردهم يكشف تناقضا أعمق يسلط الضوء على حدود ما يسمى بالديمقراطية الإسرائيلية.

ضوء أخضر لجرائم مروعة

وأوضح المقال أن بهاراف ردت على قرار الحكومة بطردها، بسرد مطول لقرارات الحكومة التي دعمتها خلال العام ونصف العام الماضيين. ووصف الكاتبان بعض هذه القرارات التي دعمتها بأنها تشويه صارخ للقانون، والبعض الآخر متجذر بعمق في التمييز العنصري، وبعضها ينطوي على جرائم حرب صريحة وجرائم ضد الإنسانية.

إعلان

وأضاف أن وراء كل قرار تستشهد به كدليل على ولائها للحكومة تكمن جرائم مروعة وافقت عليها.

وأشار المقال إلى أنها وافقت على الإبادة الجماعية في غزة، والاعتقالات الجماعية للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول بسبب أشكال التضامن، حتى البسيطة، مع شعبهم الذي يُذبح يوميا في غزة، كما دعمت شرطة بن غفير في سياستها لمنع المواطنين الفلسطينيين من الاحتجاج على الحرب وتدفق الدماء في شوارع غزة.

مجموعة مذهلة من الجرائم

ولم تنس بهاراف، في الدفاع عن نفسها، ذكر دعمها لقرارات توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي وُصفت من قبل الأمم المتحدة قبل أيام بأنها جريمة حرب.

ولم تتوقف عند هذا الحد، فقد ذهبت بفخر إلى قائمة بمجموعة مذهلة من الجرائم الإضافية التي أيدتها: الاعتقال الإداري، الأداة الوحشية التي تستخدمها إسرائيل لاحتجاز الفلسطينيين دون تهمة أو محاكمة؛ والهدم العقابي لمنازل الذين تزعم إسرائيل أنهم "إرهابيون"، وكثير منهم لم يتم حتى اتهامهم، ناهيك عن إدانتهم، بأي جريمة؛ وحجب الجثث الفلسطينية كورقة مساومة، وهو عمل لا يليق بأدنى التنظيمات الإجرامية، والدفاع عن "سياسة الحكومة بشأن المساعدات الإنسانية لغزة"، وهو تعبير ملطف مقزز عن التجويع المنهجي لأكثر من مليوني إنسان.

شهادة على عدم ملاءمتها

وقال الكاتبان إن هذا، على ما يبدو، هو الإرث المجيد لما يسمى "حارس الديمقراطية" في إسرائيل. وتساءلا "أي نوع من الخبراء القانونيين يتباهى بدعم مثل هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي؟ أي نوع من المستشارين القضائيين الذي يفخر بإضفاء الشرعية على جرائم الحرب؟".

واستمرا يقولان إن بهاراف فشلت تماما في واجبها الأساسي لتحذير الحكومة من الانتهاكات الصارخة للقانون، ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجرائم، والرسالة التي قدمتها إلى الوزراء دفاعا عن منصبها هي في الحقيقة اعتراف بمدى عدم ملاءمتها لهذا الدور.

إعلان

مقالات مشابهة

  • تعرف على عقوبة التزوير وفقًا للقانون
  • آثار جانبية غير متوقعة لعلاج السرطان
  • فاي هال.. ما قصة الأميركية التي أطلقت طالبان سراحها؟
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز حماية الشهود والمُبلغين
  • حظر البناء على الأراضي الزراعية .. و 5 فئات مُستثناة طبقًا للقانون
  • تعرف على عقوبة التواجد بالمواقع الأثرية والمتاحف بدون إذن
  • كيف عاقب القانون المتورطين ببيع الآثار؟
  • إشارة مرور.. تعرف على الشروط الواجب توافرها لدورة وقود السيارة وفقا للقانون
  • كتاب إسرائيليون: يا للعار.. حارسة الديمقراطية الإسرائيلية تفخر بانتهاك القانون الدولي
  • احذر مخالفة مرورية.. تعرف على عقوبة عدم ربط حزام الأمان طبقا للقانون