أوضح خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ والآثار، رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية أن حماية التراث المصرى مسئولية الآثار والثقافة والأوقاف والتخطيط العمرانى.

قانون حماية الآثار

وأشار الدكتور ريحان أن تسجيل الآثار الثابتة أو المنقولة أو السلالات البشرية يتم وفقًا لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته المادة 1 " الأثر  كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان منذ عصور ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائة عام متى وجد على أرض مصر وكانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارات المختلفة التى أنتجت أو قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها " .

ونوه الدكتور ريحان إلى أن المائة عام المقررة لتسجيل الآثار تحسب من قبل عام 1983 وهو تاريخ وضع القانون أى المبانى والمنقولات التى تعود لعام 1883 وما قبلها تسجل آثار والمبانى والمنقولات بعد هذا التاريخ يمكن تسجيها طبقًا للمادة 2 ونصها " يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أى عقار أو منقول ذا قيمة تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرًا متى كانت للدولة مصلحة قومية فى حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمنى الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقًا لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولًا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أى تغيير به وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه بعلم الوصول".

وفى المادة 20 من القانون "يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها، ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس".

قانون المباني التراثية

وأردف  الدكتور ريحان بأن القانون الثانى الخاص بالتراث هو القانون 144 لسنة 2006 ، والمباني التراثية بمصر هي المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز أو المرتبطة بالتاريخ القومي أو بشخصية تاريخية أو التي تمثل حقبة تاريخية أو التي تعتبر مزارا سياحيا مهددا بالاندثار من جراء التعدي عليها وإهمالها.

وحددت المادة الرابعة من هذا القانون كيفية تسجيل المباني التراثية بكل محافظة بتشكيل لجان دائمة بكل محافظات مصر بقرار من المحافظ تتضمن ممثلًا من وزارة الثقافة يتولى رئاسة اللجنة وممثلا لوزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وشخصين من المحافظة المعنية و5 من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المتخصصين في مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون على أن ترشح كل جهة من يمثلها، وتختص بحصر المباني والمنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون ومراجعة هذا الحصر بصفة دورية ويرفع المحافظ المختص قرارات اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء .

وتابع الدكتور ريحان بأن هذا القانون يحظر الترخيص بالهدم أو الإضافة للمنشآت ذات الطراز المعماري المميز إلا بترخيص يصدر وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بمعايير ومواصفات المباني والمنشآت المشار إليها في القانون، وذلك بناءً على اقتراح الوزير المختص بشؤون الثقافة بالاتفاق مع الوزراء المختصين وبعد موافقة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد هذه المباني والمنشآت قرارًا من رئيس مجلس الوزراء .

كما حدد القانون طريقة الإشراف على المباني التراثية في المادة 11 عن طريق رؤساء المراكز والمدن والأحياء والمهندسين القائمين بأعمال التنظيم بوحدات الإدارة المحلية ولهم صفة الضبطية القضائية في إثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأنها، ويكون للمحافظ المختص أو من يفوضه أن يصدر قرارًا مسببًا بوقف أعمال الهدم غير المصرح بها أو التي تتم دون مراعاة أحكام هذا القانون.

ونصت المادة 12 من هذا القانون على معاقبة كل من هدم كليًا أو جزئيًا مبنى أو منشأة، مما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد 5 ملايين جنيه.

الأوقاف 

وأردف الدكتور ريحان بأن المادة 6 من  قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته تحدد اختصاصات الأوقاف في حماية الآثار بحيث تعتبر كل الآثار المسجلة من الأموال العامة إلا ما كان وقفًا ونصها "تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضي التي اعتبرت أثرية عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه في الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية" وبالتالي فإن مسئولية الأوقاف كاملة عن حماية الأوقاف سواءً كانت آثار مسجلة أو مبانى تاريخية  وخلافه

لذلك أي أعمال ترميم تتم في الأوقاف حتى لو مسجلة آثار تكون على نفقة الأوقاف طبقًا للمادة 30 من القانون "تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه" .

قانون 117 لسنة 2008

ولفت الدكتور ريحان إلى أن هذا القانون خاص بالتخطيط العمرانى والتنسيق الحضارى وتنظيم أعمال البناء والثروة العقارية، ويختص الباب الثانى بالتنسيق الحضارى – الفصل الأول تنظيم أعمال التنسيق الحضارى، وجاء في المادة 26 أن التنسيق الحضارى هي الأعمال التي تحقق القيم الجمالية والحضارية للشكل الخارجي للأبنية والفراغات العمرانية والأثرية وأسس النسيج البصرى لكافة المناطق الحضارية بالدولة والطابع المعمارى والعمرانى مع الحفاظ على مواقع وعناصر البيئة الطبيعية .

وحددت المادة 27 المناطق ذات القيمة المتميزة وهو نوعين، مبانى ذات قيمة متميزة وهى الخاضعة للقانون 144 لسنة 2006 ، ومناطق ذات قيمة متميزة وهى المناطق التي تتميز بثراء محتوياتها ذات القيمة التراثية أو المعمارية أو العمرانية أو الرمزية أو الجمالية أو الطبيعية وتحتاج إلى التعامل معها كوحدة متكاملة للحفاظ عليها.

وحددت المادة 32 من هذا القانون بأن يقوم الجهاز القومى للتنسيق الحضارى بتحديد أسس وضوابط الحفاظ على المناطق والمبانى والمنشئات ذات القيمة المتميزة ويصدر بهذه الأسس والضوابط قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية وتلتزم بها الجهات المختصة عند قيامها بأى أعمال بتلك المناطق والمبانى والمنشئات.

ويطالب الدكتور ريحان بقانون واحد يشمل كل مفردات التراث في مصر لضمان الحماية للتراث المصرى .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: المجلس الأعلى للثقافة لجنة التاريخ الاثار الحضارة المصرية حماية التراث التراث المصري التخطيط العمرانى رئیس مجلس الوزراء المبانی والمنشآت المبانی التراثیة من هذا القانون الدکتور ریحان حمایة الآثار

إقرأ أيضاً:

لتطوير رؤية التعليم العالي.. جامعة أسوان تقدم مشروع دمج كليتي السياحة والفنادق مع كلية الآثار

أعلن الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن إطلاق مقترح دمج كلية السياحة والفنادق (قيد الإنشاء) مع كلية الآثار تحت مسمى "كلية السياحة والآثار". يهدف هذا المشروع الطموح إلى إنشاء كلية عصرية تقدم برامج تعليمية متكاملة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والعالمي، وتعزز من ترشيد الإنفاق وتطوير التعليم العالي.

وأوضح الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، أن المشروع يعكس التوجه نحو تطوير كلية حديثة تركز على دراسة وإدارة التراث الثقافي بجانب السياحة المستدامة. ويستند المقترح إلى استغلال فرصة وجود كلية السياحة في مراحلها الأولى لتطوير هيكل تعليمي يتماشى مع أحدث الاتجاهات الأكاديمية.

وأضاف "نصرت" أن الدمج يعد خطوة هامة لتحسين استغلال الموارد وترشيد النفقات الحكومية، ويعكس استجابة لحاجة ماسة لمواجهة انخفاض أعداد الملتحقين بكلية الآثار. كما يهدف المشروع إلى سد الفجوة بين الخريجين ومتطلبات سوق العمل المتغيرة باستمرار.

من جانبه، أشار الدكتور أيمن صلاح، عميد كلية الآثار، إلى أن المشروع سيعزز من التكامل بين السياحة والآثار، ويتيح للطلاب دراسة مجالات متعددة مثل الإرشاد السياحي، إدارة الفنادق، والحفاظ على التراث الثقافي، بما يفتح أمامهم فرص عمل جديدة ومتنوعة.

وتشمل الخطة التنفيذية للمشروع ثلاث مراحل رئيسية للتخطيط منها تشكيل لجنة علمية متخصصة لتحديد المناهج وآليات الدمج، وضمان توافق البرامج مع المعايير الأكاديمية، مع التنفيذ تجهيز البنية التحتية وتدريب الكوادر الأكاديمية، مع إطلاق حملات تعريفية بالكلية الجديدة، مع التقييم والتطوير: مراجعة أداء البرامج واستقبال التغذية الراجعة من الطلاب وأصحاب العمل لضمان تحديث المناهج.

كما تتضمن الكلية الجديدة ثلاث أقسام رئيسية، قسم الآثار والإرشاد السياحي، لإعداد مرشدين سياحيين متخصصين في السياحة الثقافية، قسم الدراسات السياحية وإدارة التراث الثقافي والعالمي، لدراسة العلاقة بين إدارة التراث وتطوير السياحة المستدامة.

قسم إدارة الفنادق، لتخريج كوادر قادرة على إدارة الفنادق وفق المعايير العالمية، من المتوقع أن يسهم هذا المشروع في تحسين جودة التعليم الأكاديمي وربطه بالتنمية المستدامة.

كما سيوفر فرص عمل جديدة للخريجين في مجالات متعددة، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز قطاع السياحة الثقافية والحفاظ على التراث. إن دمج كلية السياحة والفنادق مع كلية الآثار يمثل خطوة جريئة نحو تحقيق رؤية مصر 2030، ويعكس التزام جامعة أسوان بتطوير منظومة التعليم العالي لتواكب التحديات العالمية.

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال الصفة طبقا للقانون
  • خبير بيئي: برنامج الصناعات الخضراء المستدامة يحد من آثار تغير المناخ
  • غرامة تصل لـ100 ألف جنيه في حالة وضع إعلانات بهذه الأماكن وفقا للقانون
  • ننشر تفاصيل ضبط 26 تمثال أثري وتوابيت فرعونية في منزل مواطن ببني سويف
  • جامعة أسوان: إطلاق مقترح دمج كلية السياحة والفنادققيد الإنشاءمع الآثار
  • جامعة أسوان: دمج كلية السياحة والفنادق مع «الآثار» يسهم في تخريج كوادر متميزة
  • لتطوير رؤية التعليم العالي.. جامعة أسوان تقدم مشروع دمج كليتي السياحة والفنادق مع كلية الآثار
  • احذر.. السجن المشدد عقوبة جريمة بيع الأطفال طبقا للقانون
  • احذر.. الحبس 6 أشهر عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة طبقا للقانون
  • حالة تؤخر تنفيذ حكم النفقة وفقا للقانون.. كيف تتفاداها الزوجة؟