برلماني: قانون التوقيت الصيفي صدر بهدف ترشيد استغلال الطاقة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه لا يعرف مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي منذ تطبيقه، موضحا أن سبب ذلك عدم صدور بيانات في هذا الشأن.
وأكد “منصور”، لـ “صدى البلد”، ضرورة أن يكون هناك بينات واضحة في هذا الشأن لمعرفة جدوى القانون وفوائده.
وأشار النائب إلى أن القانون رقم 35 لسنة 2014 صدر لإقرار نظام التوقيت الصيفي، ثم صدر قانون رقم 62 لسنة 2016 بشأن إلغاء القرار بقانون رقم 35 لسنة 2014 ، ثم بعد ذلك صدر لقانون رقم 24 لسنة 2023 للعودة به مرة أخرى.
ولفت إلى القانون صدر بهدف ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله، ولكن لم نعرف النتائج، مؤكدا ان مصارحة الشعب بهذه البيانات أي كانت فحواها تجعل الشعب يساندها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إيهاب منصور مجلس النواب تطبيق التوقيت الصيفى آزمات الوقود
إقرأ أيضاً:
بعد القبض على سيدة.. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسول
تداول رواد مواقع التواصل مقطعًا لفيديو ، يتضمن التضرر من بعض الأطفال "بائعى المناديل" لقيامهم بمحاولة إستيقاف قائدى السيارات حال سيرها أمام بوابات طريق السويس بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة ، مما يعرض حياتهم وحياة المواطنين للخطر.
وبإجراء التحريات تبين قيام (ربة منزل- مقيمة بمحافظة الشرقية) بإستغلال (طفلين "شقيقين" – مقيمان بذات المحافظة) فى بيع عبوات المناديل وإستجداء المارة، و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بإرتكاب الواقعة .
عقوبة استغلال الأطفال في التسولنصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
المشدد وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة استغلال الأطفال في التسولومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.
ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.