الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يلقي خطاباً بقبة البرلمان المغرب في جلسة مشتركة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
يعقد البرلمان، بمجلسيه، بعد غد الثلاثاء، جلسة مشتركة تخصص للاستماع لخطاب رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها للمملكة بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وجاء في بلاغ مشترك لمجلسي البرلمان “ينهي رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين إلى علم كافة السيدات والسادة النواب والمستشارين المحترمين، أنه وبمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، السيد إيمانويل ماكرون، إلى المملكة المغربية بدعوة كريمة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وطبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد البرلمان جلسة مشتركة تخصص للاستماع لخطاب فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 في الساعة الحادية عشرة صباحا بقاعة الجلسات العامة بمجلس النواب”.
وتبعا لذلك، يضيف البلاغ، على السيدات والسادة البرلمانيين حضور أشغال هذه الجلسة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان يطالبون بربط زيادة العلاوة السنوية بمعدلات التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات بزيادة العلاوة وفق معدلات التضخم سنويا.
وقالت النائبة سكينة سلامة، عضو مجلس النواب: لا يجب أن نثبت العلاوة عن 5% حسب الظروف الاقتصادية، وهذا يلبي حقوق العمال، ويمنع تثبيت العلاوة عند نسبة بعينها و هذا يعزز دخل المواطن و عدم تآكل القيمة الفعلية للأجور.
وقال النائب ضياء داوود عضو مجلس النواب الأمر يتطلب الالتزام بترميم مرتبات حقوق العمال من خلال زيادة دورية 7% و هذا لا يجب أن يكون محل مزايدة بين الأقلية و الأغلبية فالأغلبية تبحث أيضا عن حقوق العمال ، و تابع " استقرار البلد يتطلب الحفاظ على حقوق الطبقة الوسطى
و قال النائب أيمن أبو العلا عضو مجلس النواب " لا يجب أن تقل النسبة عن 7 % سنويا ، و طالبت النائبة أميرة صابر بالا تقل عن 7% في ظل وصول معدلات التضخم لمستويات كبيرة في بعض الشهور.
و قال النائب عاطف المغاوري عضو مجلس النواب هذا الأمر لا يخضع أي مزايدة بين الأغلبية و الأقلية ، و علينا أن نحتكم لمعيار التضخم حال عدم إدراج نسبة ال 7% في مشروع القانون ، موضحا أن القطاع الخاص لا يلتزم أحيانا بالزيادات المقررة و لذا يجب إدراجه في نص القانون ،و من جانبه طالب النائب محمد عبد العليم داوود بأن تكون النسبة 8% و ليس 7% فقط
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة المادة 12 و أصلها 13 من قانون العمل و التي تنص على يستحق العاملون الذين تسري في شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية في تاريخ استحقاقها لا تقل عن (3%) من الأجر التأميني، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
وفي حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها صرف العلاوة الدورية المشار إليها، يعرض الأمر على المجلس القومي للأجور للبت في تخفيضها أو الإعفاء منها وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ عرض الأمر عليه.