ماذا يحدث في مهرجان الموسيقى العربية!! (2)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
توقفت في مقالي السابق عند السبب العجيب الذي قدمه عزيز مرقة مبررا تأخره عن موعد حفله بمهرجان الموسيقى العربية (وصلت من يومين إلى مصر قادماً من أمريكا، ولم أكن أعرف أن عندي حفلا، إلا بعدما فتحت واتساب، ورأيت دعوة للمشاركة في المهرجان)!! وكأن أقدم وأعرق وأهم مهرجان للموسيقى في مصر والوطن العربي يدار برسائل واتساب، وليس بتعاقدات مكتوبة وموثقة تضمن حقوق الطرفين!! فمن يحاسبه على ما تفوه به من أكاذيب تسيء لدار الأوبرا المصرية!! مع التحفظ التام بشأن مدى ملاءمة ما يقدمه مع مهرجان الموسيقى العربية!!
وأخيرا، جاء الاعتذار المفاجئ للفنان أحمد سعد قبل موعد حفله بثلاثة أيام، والمبرر المعلن في البداية هو إجراء عملية جراحية في الفك ثم تم التعديل بأنه في فترة نقاهة!! ليصبح كالقشة التي قسمت ظهر البعير!! فالعملية المزعومة ليست حالة طارئة حدثت بشكل مفاجئ مما يستدعي إلغاء الحفل بعد الإعلان عنه وبيع تذاكره، والأمر لا يعني الجمهور سواء كانت جراحة تجميلية أو جراحة لإصلاح ما نتج عن عمليات سابقة من تشويه، وإنما ما يهم الجمهور هو الحفل الملغي، وعدم احترام جمهور الحاجزين.
كل تلك الوقائع تستدعي توجيه سؤال إلى دار الأوبرا المصرية: كيف تتم محاسبة كل من استهتر بقيمة الوقوف على مسارح دار الأوبرا المصرية؟! وأين الشروط الجزائية الواجب توافرها عند التعاقد مع الفنانين لتطبيقها في حالة الإخلال بالاتفاق؟! لماذا لا يتم الإعلان عما يتم في هذا الصدد؟!
وللحديث بقية، ،
المصدر: الأسبوع
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.