قضت محكمة جنح اقتصادية القاهرة، في الجنحة رقم 3095 لسنة 2024، بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة، بمبلغ 20 مليون جنيه «بواقع 5 ملايين لكل منهم»، لاتفاقهم فيما بينهم على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة، سواء بالخفض أو الرفع أو التثبيت، بالمخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005.

كما ألزمت المحكمة المحكوم ضدهم، بنشر الحكم بالجريدة الرسمية، وبجريدتي الأهرام والجمهورية على نفقتهم، وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: جهاز حماية المنافسة بيض المائدة

إقرأ أيضاً:

رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة

تضمن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:

- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.

- مشروعات ريادة الأعمال.

- مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.

- المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.

- المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.

- المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.

- المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.

- مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.

أخبار بني سويف: المحافظ يبحث شكاوى المواطنين.. ويشهد إطلاق مشروع تعزيز التحول الرقمي بالقرىرئيس الوزراء: تعزيز قدرات جهاز تنمية المشروعات لضمان الاستدامة الماليةبتكلفة 320 مليون جنيه.. تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بقرى مركز الزقازيقحوافز تشجيعية

العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، ومنح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، وتحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، وتخصيص أراضٍ بالمجان أو بمقابل رمزى، ورد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، والإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.

وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.

وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.

مقالات مشابهة

  • القانون يحدد شروط الحصول على الرخصة الذهبية.. تعرف عليها
  • رئيس "حماية المنافسة" يشارك في مؤتمر تبادل خبرات المنافسة بهونج كونج
  • بشكل رسمي| موعد زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%.. على من تطبق؟
  • رئيس جهاز حماية المنافسة يشارك في مؤتمر تبادل خبرات المنافسة بهونغ كونغ
  • المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
  • رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة
  • مشروع قانون بالبرلمان لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • بالوثيقة..وزارة المالية تُقيل وكيلها من حزب بارزاني لغياباته
  • الغياب يتسبب باقالة وكيل وزارة المالية