لو بشرب اعدموني.. القصة الكاملة لرحلة سعد الصغير من أمريكا وصولًا للحبس
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
استمعت هيئة المحكمة إلى أقوال المطرب سعد الصغير في اتهامه بحيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطى.
وقال المطرب سعد الصغير أمام هيئة المحكمة إنه لا يتعاطى المواد المخدرة، مؤكدا أنه حال ضبطه بمطار القاهرة، قال لموظفي الجمارك “افتحوا السجاير وجربوها”.
ووصل المطرب سعد الصغير محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الأحد، لنظر أولى جلسات محاكمته، بتهمة حيازة الحشيش والترامادول المخدر بقصد التعاطى.
تحول كبير في قضية اتهام المطرب سعد الصغير بحيازة مواد مخدرة بقرار النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات المختصة.
وينشر موقع “صدى البلد” القصة الكاملة لرحلة سعد الصغير من أمريكا وصولًا للحبس ثم لمحكمة الجنايات لبدء محاكمته.
وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل محاكمة سعد الصغير ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد مخدرة جنايات القاهرة المطرب سعد الصغير محكمة جنايات القاهرة تعاطي المواد المخدرة المطرب سعد الصغیر
إقرأ أيضاً:
دخول المنازل دون إذن لهذا الغرض يعرضك للحبس
يحل علينا عيد الفطر المبارك، اليوم الإثنين، وهي المناسبة العظيمة التي تجمع الأمة الإسلامية دون فوارق، وتكثر في هذا اليوم أعمال الود والخير.
وأعلنت دار الإفتاء المصرية، أن أمس الأحد 30 مارس 2025 ميلاديا هو اليوم المتمم لشهر رمضان لهذا العام، وأن اليوم الإثنين 31 مارس 2025 ميلاديا هو أول أيام شهر شوال، أول أيام عيد الفطر المبارك.
ويتزامن مع قدوم هذه المناسبة، انتشار ظاهرة التسول، والتي تعد من الجرائم المنتشرة بشكل كبير، خاصة في أيام الأعياد، والتي لها تأثير سلبي على المجتمع، عن طريق استغلال بعض الأشخاص لهذه الأيام في الحصول على النقود بطريقة احتيالية من المواطنين، مدعين حاجتهم الماسة لها، وهو ما فطن إليه المشرع المصري، ولم يترك مثل ذلك الفعل دون عقوبة تردع أصحابها.
عيد الفطر المبارك وظاهرة التسول
جاء ذلك طبقا لنص القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، والذي جاءت المادة الأولى تنص فيه على معاقبة المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.
ونصت المادة (2) على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.
وعاقبت المادة (3) على أن: يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى، يتضح إصابته بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .
ونصت المادة (4) على أن: يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل دون إذن في منزل أو محل ملحقا به بغرض التسول.