المؤبد لسائق لاتجاره بالهيروين والمشدد 10 سنوات لمتهم بالقتل في القليوبية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، واحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة سر عاصم طايل، بالسجن المشدد 10 سنوات، لصاحب معرض، لاتهامه بقتل شخص وشروعه في قتل آخر بطلق نارى إثر مشاجرة بين شقيق المتهم والمجنى عليه، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 929 لسنة 2024 جنايات قسم ثاني شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 87 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "هاني ص ط"، 44 سنة، صاحب معرض، لأنه في يوم 31 / 8 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية، قتل عمداً المجني عليه "محمد مجدي سليمان دسوقي" من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق صوبه عيارا ناري من سلاح ناري "فرد خرطوش"، بحوزته قاصداً من ذلك إزهاق روحه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات .
وتابع أمر الإحالة، أن المتهم شرع في قتل المجني عليه عمرو منصور منصور السعيد، عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد بأن أطلق صوبه عيارا ناري من السلاح سالف الوصف محدثا إصاباته التي أبانها تقرير الطب الشرعي، قاصدا من ذلك قتله إلا أنه قد خاب أثر جريمته السبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج علي النحو المبين بالتحقيقات .
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم أحرز بغير ترخيص سلاح ناريا غير مششخنا "فرد خرطوش"، وأحرز ذخيرة طلقة، مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا له بحيازتها أو أحرازها، كما أن المتهم أطلق أعيرة نارية داخل كردون قسم ثاني شبرا الخيمة على النحو الوارد بالتحقيقات.
فى سياق متصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، برئاسة المستشار أيمن كمال حسين عرابي وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز ومحمود منير عبدالوهاب ومحمد الأمين إبراهيم، وأمانة سر جابر عبدالمحسن، بالسجن المؤبد لسائق، وتغريمه غرامة مالية قدرها 500 ألف جنيه، لإتجاره في الهيروين بدائرة قسم شرطة أول العبور محافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4001 لسنة 2024 جنايات قسم أول العبور، والمقيدة برقم 1733 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهم "عطيةع م"، 44 سنة، سائق، لأنه في يوم 12 / 5 / 2023، أحرز جوهرا مخدرا "الهيروين ومخدرا "المثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكشفت تحريات الإدارة العامة المكافحة المخدرات، إتجار المتهم في المواد المخدرة مستخدما سيارتين لنقلها وترويجها وإخفائها، فاستصدر إذنا في هذا الشأن، وانتقل إلي حيث يقطن رفقة الشاهد الثاني، وبالوصول أبصره حاملا حقيبة وأمام منزلة السيارتين المراد ضبطهما فضبطه وإياهم، وبفض الحقيبة عثر بها على 9 أسطوانات للهيروين المخدر وكيس مخدر وميزان حساس، وبتفتيشه عثره محرزا لمبلغ مالي وهاتف محمول وبتفتيش السيارتين عثر بداخل الأولى على 2 أسطوانة للهيروين المخدر، و5 أكياس مخدرة، وعثر بالثانية على أسطوانة واحدة للهيروين المخدر.
وبمواجهته عزي قصده الاتجار في المواد المخدرة والمبلغ المالي حصيلته والهاتف للاتصال بالمتعاطين والسيارتين لنقل وترويج واخفاء تلك المواد والميزان لإعدادها وتجهزها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية اخبار محافظة القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة الاتجار بالمخدرات الهيروين قتل الشروع في قتل مشاجرة صاحب معرض سيارات شبرا الخيمة أمر الإحالة شبرا الخیمة أن المتهم لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
المؤبد لعامل وسائق لإتجارهما بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة وذخائر بشبرا الخيمة
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار دكتور رضا أحمد عيد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفي رشاد محمود مصطفي، وأحمد محمد سعفان، ومحمد حسنى الضبع، وأمانة السر عاصم طايل، بالسجن المؤبد لعامل وسائق، لاتهامهم بالإتجار في المواد المخدرة وحيازتهم سلاح نارى "فرد خرطوش" بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 21465 لسنة 2024 قسم ثاني شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3148 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "أحمد ا أ"، 18 سنة، عامل، و"حاتم ه ع"، 17 سنة، سائق، مقيمان دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 5 / 8 / 2024، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، حال كون المتهم الثاني طفلا جاوز سنه الـ15 سنة ولم يجاوز سنه الـ18 سنة ميلادية كاملة وقت إرتكاب الواقعة، حازا جوهرين مخدرين "هيروين، وmdmb 4en pinaca"، أحد مشتقات الـ indazole carboxamide، وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا ذخائر "6 طلقات"، مما تستخدم في الأسلحة النارية وهما ممن لا يجوز منحهما الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما أن المتهم الأول أحرز سلاحا نارياً غير مششخن "فرد خرطوش"، وهو مما لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو إحرازه.
وأوضح، أمر الإحالة أنه أحرز ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما أن المتهم الثاني حاز بواسطة المتهم الأول سلاحا ناريا غير مششخن "فرد خرطوش" وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه، كما حاز بواسطة المتهم الأول ذخيرة (طلقتين) مما تستخدم في السلاح الناري موضوع الاتهام السابق، وهو ممن لا يجوز منحه الترخيص بحيازته أو أحرازه.
مشاركة