السجن 6 سنوات لمتهم في تهديد فتاة بالقاهرة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل هدد فتاة ووالدتها بنشر صور عارية لهن في المطرية على منصات التواصل الاجتماعي، بالسجن 6 سنوات.
اتهمت النيابة المتهم بالتعدي على حرمة الحياة الخاص للمجني عليهن بأن نقل بجهاز من الأجهزة الصور والمقاطع المرئية الخاصة بهن بمكان خاص بغير رضائهن، وتعدي على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليهن بأن استعمل الصور والمقاطع المرئية واذاعها بغير رضائهن.
كان قسم شرطة المطرية، تلقي بلاغا من فتاه يفيد قيام عامل تهديد فتاة ووالدتها كتابة بإفشاء أمور خادشة بالشرف وهي صورهن والمقاطع المرئية الخاصة بهن والتي تحصل عليها بإتيانه افعال وكان تهديده مصحوبا بطلب استمرار أمر علاقته بهن.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض علي عامل واعترف ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة عامل
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لمتهم بـخلية السويس الإرهابية
قضت الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم بالسجن المؤبد لمتهم فى إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية السويس الإرهابية".
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد وجهت للمتهمين فى ااقضية رقم 51592 لسنة 2013 اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية وتصنيع المواد المتفجرة، وحيازة أسلحة نارية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهاب.