صدرت اليوم الأحد، العديد من القرارات الجمهورية حول تحديد الهياكل والتقسيمات التنظيفية لعدد من الوزارات ، حيث صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الصحة والبيئة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النفط والمعادن.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (31) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: الوحدة نيوز

كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا انصار الله في العراق ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي ونصت المادة

إقرأ أيضاً:

رئيس مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات هامة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 15، الصادر اليوم الخميس، 3 قرارات هامة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تتعلق بإجراءات قانونية وتنظيمية على مستوى الدولة.

تشمل القرارات إسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين، تعديل مسار طريق هام في محافظة الإسماعيلية، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع توسعة طريق دولي مهم.

رئيس الوزراء مصطفى مدبولي يبدأ جولة تفقدية لمشروعات تنموية وخدمية في أسيوط مدبولي: تأجير المستشفيات الحكومية لمراكز عالمية لن يمس حقوق العاملين.. والعلاج سيكون بالمجان القرار الأول: إسقاط الجنسية المصرية عن محمد رضوان سنوسي

نصت المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 15 لعام 2025 على الموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن السيد محمد رضوان سنوسي محمد، من مواليد قنا في 7 سبتمبر 2003.

وجاء هذا القرار بسبب التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص سابق من السلطات المصرية المختصة، وهو ما يعد انتهاكًا للقانون المصري فيما يتعلق بالتحاق المواطنين بالخدمة العسكرية في دول أخرى.

القرار الثاني: تعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان في الإسماعيلية

أما المادة الأولى من القرار رقم 727 لعام 2025، فقد نصت على تعديل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1697 لسنة 2022، وذلك بتعديل مسار طريق ربط معبر أبوسلطان بنطاق (ج2 ميد) بمحافظة الإسماعيلية. 

جاء هذا التعديل في ضوء المذكرة الإيضاحية والخريطتين المساحيتين المرفقتين بالقرار، حيث سيُسهم هذا التعديل في تحسين حركة النقل وربط المعبر بشكل أكثر كفاءة، بما يدعم النمو الاقتصادي في المنطقة.

القرار الثالث: توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح)

وفيما يخص القرار رقم 728 لعام 2025، فقد نصت المادة الأولى على اعتبار مشروع توسعة الطريق الدولي الساحلي (الإسكندرية/مطروح) من علامة كم (21) حتى علامة كم (101) ضمن أعمال المنفعة العامة. 

يشمل المشروع تحسين وتوسيع الطريق الذي يربط بين محافظتي الإسكندرية ومطروح، ويعد من المشروعات الحيوية التي ستسهم في تسهيل حركة النقل وتحسين البنية التحتية في تلك المناطق، وهو ما ينعكس إيجابًا على الحركة السياحية والاقتصادية في شمال مصر.

 

 

تستمر الحكومة المصرية في إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي، تحسين البنية التحتية، ودعم الاقتصاد الوطني. 

تعكس هذه القرارات حرص الحكومة على متابعة وتطوير المشاريع الهامة التي تخدم المصلحة العامة وتحسن جودة حياة المواطنين.

 

مقالات مشابهة

  • قرارات لجنة الاستئناف في اجتماعها بسبب أزمة القمة
  • رئيس مجلس الوزراء يصدر 3 قرارات هامة في الجريدة الرسمية اليوم الخميس 10 أبريل 2025
  • قرارات جمهورية جديدة: السيسي يوافق على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية مع إيطاليا
  • انتحال الصفة في القانون.. عقوبات رادعة لحماية الوظائف العامة
  • اتحاد الكرة يعقد جلسة للإطلاع على تظلمات قرارات رابطة الأندية المصرية
  • «تشات جي بي تي» يتحيّز في اتخاذ القرار.. هل أصبح كالبشر؟
  • قرارات عاجلة بشأن تخلّص فني كمبيوتر من حياته بالدقي
  • ننشر قرارات اجتماع المحامين بشأن أزمة الرسوم القضائية
  • صدور القرار الظني في ملف الاستشارات العائد الى مصرف لبنان
  • ‏حُكّام العراق يرفضون الإصلاح الاقتصادي