توزيع مساعدات غذائية وإيوائية لـ 5621 حالة متضررة من السيول بالحديدة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
الثورة نت|
وزع فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي بمحافظة الحديدة، اليوم، مساعدات غذائية وإيوائية على خمسة آلاف و621 حالة متضررة من السيول في عدد من المديريات.
تضمنت المساعدات خمسة آلاف و131 سلة غذائية للحالات المتضررة في مديريات الزهرة والحوك والميناء واللحية والمنصورية والمغلاف والسخنة عبر برنامج الأغذية العالمي، إضافة إلى مساعدات غذائية وايوائية لـ 360 أسرة في مديرية الجراحي، و130 أسرة في مديرية جبل راس، عبر منظمة “هيومن ابل”.
وأوضح مدير فرع المجلس بالمحافظة جابر الرازحي، أن المساعدات، تأتي في إطار استمرار خطة الاستجابة لتقديم العون وتخفيف الضرر عن الأسر المستهدفة في ريف ومدن الحديدة.
فيما أكد نائب مدير فرع المجلس عبدالله الأهدل، استمرار التنسيق مع شركاء العمل الإنساني والمنظمات والجمعيات والمؤسسات الخيرية، لتلبية احتياجات الأسر التي لحقت بمنازلها أضرار كبيرة جراء السيول.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحديدة ضحايا السيول
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف جنيه..عقوبة التدليس الطبي في تقارير الصحة النفسية
فرض قانون رعاية المريض النفسي المعدل بالقانون رقم 210 لسنة 2020، عقوبات مشددة لمخالفي إجراءات وضمانات حماية المرضى النفسيين ورعايتهم.
في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب على الجرائم الواردة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها من المواد التالية:
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
1. كل طبيب أثبت عمداً في تقريره ما يخالف الواقع في شأن الحالة النفسية أو العقلية لأحد الأشخاص بقصد إدخاله المنشأة أو إخراجه منها.
2. كل من حجز أو تسبب عمداً من حجز أحد الأشخاص بصفته مصاباً بأحد الأمراض النفسية أو العقلية في غير الأمكنة أو الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون.
3. يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين:
4. كل من مكن عمداً شخصاً خاضعاً لإجراءات الدخول أو العلاج الإلزامي من الهرب أو ساعده عليه أو أخفاه بنفسه أو بواسطة غيره مع علمه بذلك.
5. كل من حال دون إجراء التفتيش المخول للمجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو من يندبه لذلك طبقاً لأحكام هذا القانون.
6. كل من رفض إعطاء معلومات يحتاج إليها المجلس القومي للصحة النفسية أو المجلس الإقليمي للصحة النفسية أو مفتشوها في أداء مهمتهم أو أعطى معلومات مخالفة للحقيقة مع علمه بذلك.