ما قواعد اللجوء في مصر بالتشريع الجديد؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
القاهرة - وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب المصري على مشروع قانون اللاجئين في مصر، بانتظار عرضه على المجلس خلال الأيام المقبلة، وفقًا ل مصراوي.
ويتناول مشروع القانون الجديد، آليات تقديم طلبات اللجوء ومدد الفصل فيها، وينص على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وهي المعنية بتلقي طلبات اللجوء والفصل فيها.
ويقضي المشروع، بأن يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونًا، طلب اللجوء إلى هذه اللجنة المستحدثة، لتفصل في الطلب خلال 6 أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما في حال دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل في الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وتحظى طلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي، بالأولوية في الدراسة والفحص.
وتصدر هذه اللجنة المختصة قرارها بإسباغ وصف اللاجئ، أو برفض الطلب، وفى الحالة الأخيرة تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد طالب اللجوء خارج البلاد، ويتم إعلام طالب اللجوء بقرار اللجنة المختصة.
وللجنة المختصة، إلى حين الفصل فى طلب اللجوء، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه طالب اللجوء لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام.
ويضع مشروع القانون، تعريفًا واضحًا لكلمة "اللاجئ" مفادة بأنه "كل أجنبي وجد خارج الدولة التي يحمل جنسيتها أو خارج دولة إقامته المعتادة، بسبب معقول مبني على خوف جدي له ما يبرره من التعرض للاضطهاد بسبب عرقه، أو دينه، أو جنسيته، أو انتمائه إلى فئة اجتماعية معينة أو بسبب آرائه السياسية، أوبسبب عدوان أو احتلال خارجي، أو غيرها من الأحداث التي تهدد بشكل خطير الأمن العام في الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يستظل بحماية تلك الدولة، وكل شخص ليست له جنسية وجد خارج دولة إقامته المعتادة نتيجة لأي من تلك الظروف، ولا يستطيع أو لا يرغب بسبب ذلك الخوف الجدي أن يعود إلى تلك الدولة، والذي أسبغت عليه اللجنة المختصة ذلك الوصف وفقا لأحكام هذا القانون".
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: اللجنة المختصة طالب اللجوء
إقرأ أيضاً:
اختصاصات هامة للجنة الدائمة المعنية بشئون اللاجئين.. تعرف عليها
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب.
ونص مشروع القانون على إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقًا للمادة (2) والتي نصت على أن: تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.
اختصاصات اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
وتكون اللجنة المختصة هي الجهة المعنية بشئون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعداد اللاجئين، وتتولى على الأخص:
1- الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.
2- التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
3- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.