ما حكم مَن كتب بيته باسم أحد أبنائه وحرم باقي الورثة؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، من أحد المتابعين جاء نصه: «الأب كتب البيت باسم ابنه الكبير وتوفي الأب، هل الابن يقسِّم البيت على إخوته بعد وفاة الأب مع العلم بوجود زوجة أب تطالب بحقها في البيت»، وفي إطار ذلك أجابت الدار على السؤال عبر مقطع فيديو لها.
حكم مَن كتب بيته باسم أحد أبنائه وحرم باقي الورثةقالت دار الإفتاء المصرية في إجابتها على سؤال حكم من كتب بيته باسم أحد أبنائه وحرم باقي الورثة، أن الأب إذا كتب لابنه شيئا من أملاكه وحرم باقي الورثة منه، فهو الوحيد الذي يتحمل المسؤولية أمام الله عز وجل، ولم يعد مالكًا للبيت بل أصبح ملكًا لابنه بحكم العقد الذي بينه وبين أبيه.
وأوضحت الدار في إطار إجابتها على سؤال حكم من كتب بيته باسم أحد أبنائه وحرم باقي الورثة منه، بأن الورثة بعد وفاة الأب لا يمكنهم المطالبة بالحق في البيت، لأن الأب قد نقل ملكية البيت للابن وهو على قيد الحياة، فالبيت ليس تركة على الأب ولكنه مملوك للابن في هذه الحالة.
حكم إعطاء الأب بعض أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرينوأشارت الدار، في سياق الحديث عن حكم إعطاء الأب بعض أملاكه لأحد أبنائه دون الآخرين، إلى أنه لا يمكن للورثة سوى الطعن على هذا التصرف، مشيرًا إلى أن الأب قد كتب البيت باسم الابن وهو في حياته، ومسألة الإثم والذنب على الأب من هذا الفعل إنما هي من الأمور التي بينه وبين الله تعالى ولا يجوز لأحد الحكم فيها وأن البيت أصبح ملكًا لهذا الابن بموجب هذا العقد.
هل يجوز كتابة الميراث قبل الموت؟وفي سياق الحديث عن الميراث، رد الدكتور مجدي عاشور، أمين عام الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعنوان (دقيقة فقهية)، على سؤال أحد الأشخاص بشأن «هل يجوز تقسيم التركة على الأبناء قبل الوفاة؟».
وأوضح أمين عام الفتوي بدار الإفتاء، أن الرأي الشرعي في تلك المسألة، ينص على أن التركة هي ما يتركه المتوفى بعد وفاته، ولا تُسَمى تركة قبل الوفاة؛ ولذلك فهي في السؤال الوارد ليست ميراثًا، بل هي تصرف من الإنسان وهو على قيد الحياة.
حكم توزيع الأب أملاكه في حياتهوأكد عاشور أنه يجوز للشخص أن يتصرف في ماله وهو على قيد الحياة كما يشاء ما دام ذلك مباحًا، سواء أكان ذلك بقسمة تشبه الميراث، أم بقسمة غيرها، مشيرًا إلى أن ذلك مع الحذر من أمين مهمين وهما ألا ينوي القصد من هذا الفعل حرمان باقي الورثة، حتى لا يأثم شرعًا، كما ينبغي له أنْ يُبْقِيَ شيئًا لنفسه حتى لا يحتاج لأحدٍ بعد ذلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء التركة الورث الميراث
إقرأ أيضاً:
هل يجوز توزيع الميراث قبل الوفاة وحكم تقسيمه بالتساوي؟ اعرف آراء الفقهاء
ما حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد ؟ يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده.
قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.
وأضاف أمين الفتوى، خلال ندوة سابقة بموقع «صدى البلد»، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.
وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.
حكم الهبة المستترة
أفاد الدكتور علي فخر، بأن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف.
ولفت «فخر»، إلى أن الهبة المستترة جائزة شرعًا، ضاربًا مثلاً: «كأن يكتب الأب عقد بيع لأحد أبنائه بأن اشترى من شقة وهذا الابن لم يدفع مقالاً ماديًا».
وأوضح مدير عام إدارة الحساب الشرعي، أن الهببة المستترة صحيحة شرعًا لأنها وقعت برضا الطرفين، وكان الأب على قيد الحياة فهو حر في أمواله يتصرف فيها كيفما شاء.
حكم التأخر في توزيع التركة
نوهت دار الإفتاء، بأن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك.
ونبهت على أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".
آراء الفقهاء في العطية
رأى فقهاء أنه يجوز لك أن تعطي بعض أبنائك أكثر من بعض بشرطين: 1. أن يكون هذا التفضيل لسبب؛ كأن يكون أحدهم فقيرًا جدًا، أو مريضًا، أو يحتاج إلى مال للتعليم، ونحو ذلك من الأسباب.
2. أن لا يكون قصدك حرمان بعض الورثة، أو إنقاص حقهم من التركة في حال الوفاة -بعد عمر طويل على الطاعة-.
فإذا تساوى الأبناء في حاجاتهم؛ فينبغي أن تقسم المال بينهم سوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين، فمذهب الشافعية ينص على أن العدل في عطية الأب -في حياته- لأبنائه يكون بالتسوية بين الذكور والإناث، وليس كقسمة الميراث.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يسن للوالد العدل في عطية أولاده؛ بأن يُسوِّي بين الذكر والأنثى، لخبر: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). وقيل: كقسمة الإرث، فيضعف حظ الذكر كالميراث، كما أعطاهم الله تعالى وهو خير الحاكمين.
وأجاب الأول بأن الوارث رضي بما فرض الله له، بخلاف هذا، بل قيل: إن الأولى أن تفضل الأنثى، حكاه ابن جماعة المقدسي في [شرح المفتاح]، ولأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة، فأما إذا كان بالرحم فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم».