تشارترد "Standard Chartered Bank" يحصد رخصة العمل كأمين حفظ
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، على منح الترخيص لبنك ستاندرد تشارترد البريطاني "Standard Chartered Bank"، لمزاولة نشاط أمناء الحفظ، وذلك استناداً للقانون رقم (93) لسنة 2000 بإصدار قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020 وقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 7 لسنة 2002، الصادر في هذا الشأن.
تستمر الهيئة العامة للرقابة المالية في صياغة وتصميم السياسات والخطط وإصدار اللوائح اللازمة لضمان استقرار الأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية مع العمل على تطوير وتنمية الأسواق وحماية حقوق كافة المتعاملين، وذلك في ضوء الدارسة المستمرة لاحتياجات الأسواق المالية غير المصرفية، بما يوفر بيئة عمل واستثمار مواتية لتلبية احتياجات الأفراد من الخدمات الاستثمارية والتأمينية والتمويلية وكذلك الشركات الراغبة في تنويع مصادر تمويلها بما يدعم خطط تطوير أعمالها وتحسين مؤشرات أداءها المالية والتشغيلية، وذلك بما يواكب الممارسات العالمية ويتكامل مع أولويات خطط التنمية المستدامة الشاملة للحكومة المصرية، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات القطاع المالي غير المصرفي ويحسن من تنافسيته في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية فضلاً عن مساعدة الشركات والمؤسسات الدولية على تقديم خدماتها من داخل مصر.
يعد بنك ستاندرد تشارترد شركة ذات مسؤولية محدودة تتخذ من المملكة المتحدة مركزاً لها، وهي تابعة لمجموعة بنك ستاندرد تشارترد اس سي بي ال سي Standard Chartered Bank PLC INTERNAL.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرقابة المالية رخصة عمل
إقرأ أيضاً:
احذر مخالفة مرورية.. حالات إلغاء رخصة القيادة من السائقين طبقا للقانون
أقر قانون المرور الحالة في المادة 366 حالات يجور فيها إلغاء رخصة القيادة من السائقين اثناء السير بالطرق حال ارتكاب مجموعة من الخطايا التي شدد عليها القانون و تتتسب في مخالفة قواعد السير على المحاور ووقوع حوادث مرورية، ومنها:
-عند ضبط المركبة تسير بغير لوحاتها أو تحمل لوحات غير المنصرفة إليها من قسم المرور ولو كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى ثلاثة أشهر على إلغاء الترخيص .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقا للمادة 15 من القانون ، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضى تسعين يوما على إلغاء الترخيص .
-عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال ثلاثين يوما من اليوم التالى للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة وإستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقا للمادة 38 من القانون .
-عند ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل وكذلك عند إمتناعه عن الفحص الطبى أو لجوئه إلى الهرب عند الإشتباه فى حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبى متى كان إرتكابه هذا الفعل خلال سنة من إرتكابه فعلا مماثلا . ويكون إلغاء الرخصة لمدة ستة أشهر وعند تكرار ذات الفعل تسحب الرخصة نهائيا ولا يجوز إعادة الترخيص قبل إنقضاء سنة على الأقل من تاريخ السحب .
-تسرى أحكام هذه المادة على رخص قيادات مركبات النقل البطئ وعند تحقق سببها بالنسبة لدراجات وعربات اليد تلغى رخصة تسيير المركبة ذاتها .
-إذا إستخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما وفى حالة العود إلى الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ إرتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزد على ثلاثة أشهر وفى حالة العود لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
-فى حالة تكرارضبط قائد أى مركبة مرتكبا فعلا مخالفا للآداب فى المركبة أو سمح بإرتكابه فيها خلال سنة من تاريخ إرتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر .
-عند ضبط المركبة مسيرة فى الطريق بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضى ثلاثة أشهر .
-فى حالة إرتكاب قائد المركبة إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المواد 28 ، 70 , 72 مكرر من هذا القانون مرة أخرى خلال سنة من تاريخ إرتكابه المخالفة السابقة ولا يجوز منحه رخصة أخرى قبل مضى سنة من تاريخ الإلغاء.
مشاركة