حيث صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الصحة والبيئة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النفط والمعادن.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لـ3 قرى بمركز شبراخيت بالبحيرة

نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار محافظة البحيرة رقم 564 لسنة 2015، بشأن اعتماد المخطط التفصيلي لـ3 قري بمركز شبراخيت، وذلك في العدد رقم 17 في 21 يناير 2025.

وجاء في المادة الأولى من القرار، تعتمد المخططات التفصيلية لقرى «كفر مستناد- كفر الصناديدي- كفر الدفراوى» التابعة للوحدة المحلية «لقرية محلة بشر، شيراريس التابعة للوحدة المحلية لقرية الريدان، زمزم التابعة للوحدة المحلية لقرية لقانة» بمركز شبراخيت، طبقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية للمخطط الاستراتيجي العام المعتمد وقيود الارتفاع الواردة بموافقة هيئة القوات المسلحة لهذه القرى.

وجاء في المادة الثانية من القرار، تعتبر المساحات الملونة باللون الأحمر على المخططات التفصيلية المرفقة زوائد تنظيم ما لم يثبت ملكيتها لأحد والمساحات الملونة باللون الأصفر ضوائع تنظيم فيما زاد عن الارتداد القانوني.

وجاء في المادة الثالثة من القرار، على الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت نشر القرار بالوقائع المصرية، وتعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، وعلى أن يعرض على المجلس الشعبي المحلى المختص فور انعقاده لاعتماده بصفة نهائية.

مقالات مشابهة

  • الشيباني: صدور حكم بإلغاء قرار ضم بلدية تاورغاء لبلدية مصراتة حكم نهائي واجب التنفيذ
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد المخطط التفصيلي لـ3 قرى بمركز شبراخيت بالبحيرة
  • محافظة البحيرة تعتمد المخططات التفصيلية لعدد من قرى مركز حوش عيسى
  • صدور مرسوم تعديل قانون المرور
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مدة دورة مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية
  • «الضرائب» تصدر قرارا بنقل مقر مأمورية ضرائب الفيوم الحالي إلى مكان آخر
  • «الغربية» تُعدّل المخطط التفصيلي لإحدى قرى مركز طنطا
  • زيادة الإنتاج المحلي من البترول والغاز.. أولويات الوزارة لتحقيق الأهداف الاقتصادية
  • صدور القانون رقم (4) لسنة 1446هـ بشأن الدواء والصيدلة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد مخططات 9 قرى بمركز إيتاي البارود في البحيرة