حيث صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الصحة والبيئة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النفط والمعادن.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

عوض الله: نطالب الدول بعدم التعاطي مع روايات إسرائيل بشأن المنظمات الدولية

دعا مساعد وزير الخارجية الفلسطيني لشؤون الأمم المتحدة عمر عوض الله، دول العالم إلى عدم الأخذ بالروايات الإسرائيلية التي تحاول ضرب المنظمات الدولية لتقويضها، خاصة " الأونروا " الشاهد على جرائم الاحتلال خلال القرن الماضي.

ورحب عوض الله، في حديث لإذاعة صوت فلسطين، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطلب رأيا استشاريّا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المُتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال إن القرار يدعو إسرائيل لوقف الإجراءات التي تُعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية للفلسطينيين التي تقدمها وكالة "الأونروا"، خاصة في قطاع غزة ، الذي يتعرض لسياسة التجويع من قبل إسرائيل.

وأضاف عوض الله أن القرار يدعو لاحترام المنظمات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، والتأكيد على أهمية عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وأن "الأونروا" غير قابلة للاستبدال، كون الوكالة لديها ولاية واضحة من قبل الجمعية العامة.

وفيما يتعلق بموقف السويد وقف تمويل وكالة "الأونروا"، اعتبر عوض الله أن القرار مؤسف وغير مقبول، وأنه تم إبلاغ السويد بأن وكالة "الأونروا" غير قابلة للاستبدال، مشيرا إلى الدور الكبير الذي لعبته السويد من خلال دعم الوكالة الأممية وترؤسها مع الأردن مؤتمرات لدعم الوكالة.

وقال: "يبدو أن هناك خطأً ما وتجري مُتابعته من خلال مراسلة الخارجية السويدية لمعرفة سبب اتخاذهم هذا القرار المفاجئ ".

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة في الحديدة تقر الإفراج الشرطي عن 53 سجينا
  • قرار عاجل من جهات التحقيق ضد مدير كيان تعليمي وهمي
  • عوض الله: نطالب الدول بعدم التعاطي مع روايات إسرائيل بشأن المنظمات الدولية
  • السعودية ترحب بتبني الأمم المتحدة قرارا بشأن إسرائيل
  • شركات النفط تضغط على ترمب لتخفيف الرسوم والقيود التنظيمية
  • تفاصيل قرار مجلس الأمن رقم 2254.. الطريق الأمثل لحل الأزمة السورية
  • اعتماد القرار النرويجي بشأن أونروا.. خيبة أمل إسرائيلية من المواقف الأوروبية
  • قرار جديد من الأمم المتحدة بشأن التزامات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين
  • تعميمين جديدين من “المالية” بشأن صرف رواتب العاملين
  • سعادة : دورة استثنائية تناقش عدة نقاط وتنتهي بإقالة عضوين من المعارضة :