حيث صدر القرار الجمهوري رقم (24) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الصحة والبيئة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (25) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الكهرباء والطاقة والمياه.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (26) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة المالية.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
كما صدر القرار الجمهوري رقم (27) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النقل والأشغال العامة.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (28) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

وصدر القرار الجمهوري رقم (29) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة العدل وحقوق الإنسان.

وقد اشتمل القرار على ثمان مواد:

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (7) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (8) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

كما صدر القرار الجمهوري رقم (30) لسنة 1446هـ بشأن تحديد الأهداف والمهام والاختصاصات العامة والتقسيمات التنظيمية الرئيسية لوزارة النفط والمعادن.

وقد اشتمل القرار على سبع مواد

تضمنت المادة (1) التسمية.

تضمنت المادة (2) الأهداف.

تضمنت المادة (3) المهام والاختصاصات العامة للوزارة.

تضمنت المادة (4) البناء التنظيمي للوزارة.

ونصت المادة (6) على أن تلغى جميع اللوائح والقرارات النافذة أو أي من نصوصها أو أحكامها التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

ونصت المادة (7) بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

إقرأ أيضاً:

تحرير 110 محاضر في حملات على المخابز ثاني أيام العيد بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية، عدة حملات تموينية على المخابز بجميع مدن ومراكز محافظة البحيرة خلال إجازة عيد الفطر المبارك.

تأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية خلال فترة الأعياد والعطلات الرسمية، بهدف مكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وشملت الحملات تفتيش المخابز والأسواق والمحلات التجارية والثلاجات، بالإضافة إلى متابعة المصانع غير المرخصة.

ووفقًا لبيان إعلامي، أسفرت الحملات التي تم تنفيذها بإشراف محمد هدية، مدير المديرية، عن تحرير 110 محاضر متنوع تضمنت: ن«قص وزن الخبز، عدم وجود سجل زيارات بالمخبز، عدم مطابقة الخبز للمواصفات المطلوبة، عدم الإعلان عن أسعار رغيف الخبز، توقف الإنتاج دون إذن مسبق أو وجود عذر قهري، التصرف في دقيق مدعم».

كما تضمنت الحملات متابعة سير العمل بمحطات الوقود لضمان انتظام تقديم الخدمات، والتأكيد على عدم وجود شكاوى بشأن نقص المنتجات البترولية. وتم المرور أيضًا على مستودعات الغاز للتأكد من انتظام العمل واستقرار العمليات.

مقالات مشابهة

  • المصدرين: قرار ترامب بشأن الرسوم الجمركية سيكلف الأمريكيين أنفسهم زيادة في أسعار المنتجات المستوردة
  • قرار جمهوري بالموافقة على قرض بـ318 مليون يورو بشأن القطار الكهربائي السريع "نص القرار"
  • 4 قرارات من نقيب المحامين بشأن أحداث جلسة جنح مدينة نصر ثان
  • رغم تنازل وهبي... ترقب صدور حكم في قضية شكاية وزير العدل ضد صحافي في قضية "إسكوبار"
  • في هذا الموعد.. «ترامب» يدرس المقترح النهائي بشأن «تيك توك»
  • يعمل لصالح المافيا الإيطالية..ألمانيا: اعتقال شرطي في مداهمة أمنية واسعة
  • تحرير 110 محاضر في حملات على المخابز ثاني أيام العيد بالبحيرة
  • هنكمل الدوري.. أحمد بلال يعلق على قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمة
  • حازم إمام يهاجم قرار رابطة الأندية بشأن عقوبات مباراة القمة
  • بعد قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة.. ميدو: كرة القدم في مصر لا تستحق المعاناة