تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

بدأت منذ قليل محكمة مستأنف جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، نظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من كريم المعروف بسفاح التجمع وذلك على حكم اعدامه بقتل 3 فتيات .

طلب دفاع سفاح التجمع إبعاد الصحفيين عن جلسة نظر الاستئناف على حُكم الإعدام الصادر بحقه.

وقال الدفاع في حديثه مع المحكمة إن التغطية الصحفية كان لها تأثير على المتهم والرأى العام وهيئة الدفاع وعبر ممثل هيئة الدفاع من خشيته مما يراها إمكانية لتأثير الصحافة على هيئة المحكمة ليرد القاضي نافياً بنبرةٍ حازمة قائلاً إن المحكمة ستُطبق القانون وضمانات المحاكمة العادلة، مُشددا على أن كل طرف سيقوم بدوره.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئس محكمة الاستئناف، وعضوية المستشارين فتحي سليم الشاوري، وعمرو عبدالقادر صبري، سامح سعيد احمد، امانة سر شريف محمد على وتامر حماد.
وكانت النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى، تفاصيل جرائم سفاح التجمع، حيث ورد للنيابة ‏إخطار يوم ‏‏16 مايو بالعثور ‏على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بورسعيد، ‏وعلى الفور أصدرت ‏النيابة قرارًا برفعِ البصمات ‏العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائي ‏لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد ‏هويتها.‏
وكان محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر الماضي بإعدام السفاح، وتضمن الحُكم مصادرة المضبوطات مع مسح المقاطع المُخلة بالحياء.
صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب، ‏وأحمد رضوان ‏أبا زيد، وأمانة ‏سر ممدوح غريب ومحمود عبدالرشيد. ‏
وقال المستشار ياسر الأحمداوي في كلمته التي سبقت الحُكم إن كريم.م الشهير بـ"سفاح التجمع" كان مُدركاً لأفعاله.
وقال القاضي قبل الحُكم بإعدامه :"المُتهم تمتع بوعي وتمييز وقدرة على الإدراك وقت ارتكاب الجرائم، مما يقطع بما لا شك فيه أنه كان مُحافظاً على شعوره وإدراكه ولا يُعاني من أي اضطراب نفسي أو عقلي وقت ارتكاب الجرائم تنعدم به المسئولية الجنائية".
وذكر القاضي أن المحكمة لم تجد سبيلأً للرأفة أو متسعاً من الرحمة تجاه المُتهم، ليكون جزاؤه في النهاية هو الإعدام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي حلمي كساب رئيس المحكمة والمستشارين فتحي سليم الشاوري وعمرو عبدالقادر صبري و سامح سعيد أحمد وامانة سر شريف محمد و تامر حماد.


وكانت قد قضت  محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي بمعاقبة المتهم "كريم.م" المعروف إعلامياً بسفاح التجمع المتهم بقتل ثلاث سيدات وهتك عرضهن والاتجار فيهن وإحراز مواد مخدره بالاعدام شنقاً عما أسند إليه من اتهامات وقضت بإعدام الأحراز 
 

وكانت قد أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم المعروف إعلامياً بسفاح التجمع لاتهامه بقتل ثلاث سيدات إلى محكمة الجنايات المختصة، لمعاقبته فيما نسب إليه من وقائع القتل المقترن بإحراز الجواهر المخدرة وتقديمها للتعاطي والاتجار بالبشر وذلك في القضية رقم ٣٩٦٢ لسنة ٢٠٢٤ جنايات قسم القطامية والسابق قيدها برقم ٢٩٦ لسنة ٢٠٢٤ إداري الجنوب ثان بور سعيد .


وكان قد ورد للنيابة العامة إخطارٌ بالعثور على جثمان لسيدة مجهولة ملقى بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بور سعيد، فبادرت النيابة العامة بالانتقال لمسرح الجريمة لمعاينته ومناظرة الجثمان، وأصدرت قرارها برفعِ البصمات العشرية والتصوير الجنائي لجثة المجني عليها وصولًا لتحديد هويتها، وندبِ الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وطلبِ تحريات الشرطة التي توصلت إلى تحديد شخصيتها وشخص قاتلها الذي تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية لتعاطي المواد المخدرة، وحال وقوعها تحت تأثير تلك المواد، قام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه، فأمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

ونفاذًا لذلكَ أُلقِيَ القبض عليه من مسكنه والسيارة التي استخدمها في نقل الجثمان وكذا هاتفيْه الخلوييْن. وباستجوابه أقر في التحقيقاتِ بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه آنفي البيان، وأقر بواقعة قتل المجني عليها التي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها، كما أسفر عن ارتكاب المتهم لواقعة مماثلة مع سيدة أخرى.


و كان قد عُثر على جثمانها يوم السبت الموافق الثالث عشَر من شهرِ إبريل الماضي على جانب الطريق في اتجاه محافظة الإسماعيلية-، وقد حرر عنها المحضر الرقيم 909 لسنة 2024 إداري مركز القنطرة غرب، وإذ قامت النيابة العامة بمطابقة ما أسفر عنه ذلك الفحص من صور لتلك السيدة وما بجسدها من علامات مميزة توصلت النيابة العامة لشخص تلك السيدة، وبمواجهة المتهم أقر تفصيليا بواقعة قتلها، فانتقلت النيابة العامة رفقته إلى مسكنه حيث أجرَى محاكاة تمثيلية لكيفية ارتكاب الواقعتيْن، وأرشد عن مكان احتفاظه بالأدوات المعدة لتعاطى المواد المخدرة، 'البوابة نيوز' وكميات من العقاقير الطبية آنفة البيان، كما  عُثر على المتعلقات الشخصية لإحدى المجني عليهما. هذا وقد قامت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التي جرت في وقت معاصر للواقعتيْن آنفتيْ البيان، وفي محيط مسكن المتهم، فوقفت على واحدة منها -حرر عنها المحضر الرقيم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول- تتشابه معهما في ذات ظروفهما.

حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها -في تلك الواقعة- على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، فطلبت التحريات بشأنها فجاءت مؤكدة ارتكاب المتهم لواقعة قتل المجني عليها الثالثة، وبمواجهة النيابة العامة له أقر بارتكابها على غرار سابقتيْها. وهو ما تأكد بنتيجة الاستعلام الصادر من النيابة العامة عن الأرقام الصادرة والواردة من وإلى هاتفيْ المتهم وهواتف المجني عليهن وتحديد نطاقها الجغرافي بالتزامن مع واقعات العثور على جثامينهن، الذي بتحليله أسفر عن وجود المتهم والمجني عليهن بمسكنه وبمحل العثور على الجثامين في زمان ارتكاب الواقعات الثلاث.

كما تأكد أيضًا بفحص النيابة العامة لآلات المراقبة المثبتة بمحطات تحصيل الرسوم بطريق 30 يونيو في اتجاهيه، من عبور المتهم لها تزامنًا مع تخلصه من جثمانيْ المجني عليهما الأولى والثانية فأمرت النيابة العامة بحبس المتهم وتم تكليف جهات البحث بالتحري عن ذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سفاح التجمع جلسات الاستئناف كريم التغطية الصحفية الصحافة برئاسة المستشار النیابة العامة المواد المخدرة المجنی علیها سفاح التجمع العثور على

إقرأ أيضاً:

موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن

حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم التالي لنشر حكمها الصادر بجلسة يوم السبت الماضي، بشأن عدم دستورية عدم تمكين الموظف المفصول بسبب الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة، موعدا وتاريخًا لإعمال آثار الحكم ضمانًا لاستقرار المراكز القانونية للموظفين المخاطبين بالنص، وانتظام سير العمل بجهات عملهم .

حالات يجوز فيها فصل الموظف

طالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

البند رقم 1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

البند رقم 2- الاستقالة

البند رقم 3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

البند رقم 4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

البند رقم 5 - الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

البند رقم 6 - الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

البند رقم 7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

البند رقم 8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

البند رقم 9 -الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

البند رقم 10 - الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات .
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

حكم المحكمة الدستورية

وقضت المحكمة الدستورية العليا، في جلسة 8 مارس، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم دستورية نص البند (6) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، فيما لم يتضمنه من تخويل الموظف الذي تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة، تقديم عذر عن مدد الانقطاع التي لم يقدم عنها عذرًا.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن النص المشار إليه أقام قرينة قانونية قاطعة على أن الموظف المنتهية خدمته لهذا السبب، قد قدم عن كل مدة من مدد الانقطاع غير المتصل عذرًا، وهي قرينة لا ترتكز على أسس موضوعية، وبها يستغلق على الموظف إثبات أن الانقطاع في أي من مدده السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا كان بعذر، وما يترتب على ذلك من منع جهة الإدارة من إعمال سلطتها التقديرية في قبول ذلك العذر، وما يتآدى إليه الأمر من عدم وفاء النص بحق الموظف في الحصول على الترضية القضائية عند إنتهاء خدمته في هذه الحالة، رغم أنه قد لا يتوافر لديه في حالات واقعية مكنة تقديم عذر يعاصر أيًا من مدد الانقطاع السابقة على اكتمال الثلاثين يومًا، إذ يصير إنتهاء خدمة الموظف في هذه الأحوال أمراً يوجبه النص المار ذكره، مما يوقعه في حمأة مخالفة أحكام المواد (4 و9 و12 و13 و14 و53 و94) من الدستور.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • خيط جريمة.. خلافات الجيرة تقود النيابة لكشف نجار قتل سائق بسكين فى القاهرة
  • موعد تنفيذ حكم المحكمة الدستورية ببطلان فصل الموظف بسبب الانقطاع دون إذن
  • حفاظا على مستقبله من الضياع.. كيف منحت المحكمة سعد الصغير أقصى درجات الرأفة؟
  • حيثيات المحكمة تكشف تورط زوج إعلامية شهيرة بالنصب على أفشة.. تفاصيل مثيرة
  • حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
  • قرار من النيابة ضد المتهم بالاعتداء على زوجته فى مشاجرة بالقليوبية
  • حسن الرداد يحسم موقفه من "سفاح التجمع".. ولهذا السبب أخفى حمل زوجته
  • حسن الرداد: غير متحمس لتقديم شخصية سفاح التجمع.. وأرى فيها جوانب سلبية فقط
  • أغرب قضايا محكمة الأسرة.. رغم تقاضى الزوجة نفقة 30 ألف جنيه حبس زوج بسبب نفقة الترفيه
  • النيابة العامة تغلق 16 محلًا للحوم في طرابلس بسبب مخالفات صحية