4 مخالفات مرورية تعرضك للحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه.. اعرفها
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تضمنت تعديلات قانون المرور المقرر عرضه على مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، عددَأ من المخالفات التي يمكن أن تعرض ساقي المركبات إلى الحبس يصل إلى سنة وغرامات قد تصل إلى 5 آلاف جنيه بحد أقصى.
4 مخالفات مرورية تعرضك لغرامة تصل إلى 5 آلاف جنيهونصت المادة رقم 74 مكرر 2 في تعديلات قانون المرور الجديد على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية:
1- قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تيسيير أو انقضاء المواعيد المبنية في المادة 22 من هذا القانون والتي تنص على «تنقضي صلاحية ترخيص تسيير المركبة بانقضاء أجله دون تجديد، ويكون تجديد رخصة المركبة في موعد لا يجاوز الـ30 يومًا التالية، لانتهاء مدة الترخيص».
2- عدم وضع مركبة النقل السريع للوحات المعدنية المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية غير خاصة بها.
3- تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو علامتها التأمينية المقررة لمركبات النقل السريع أو إخفاء أي منها سوا بطمسها أو الإضافة إليها أو بأي وسيلة أخرى.
4- مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 15 التي تنص على: أنه يجب «على مالك المركبة والمرخص له فى حالة فقد اللوحات أو إحداها إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو للمرور فورا، وعليه عند انتهاء ترخيص المركبة أو استغنائه عن تسييرها وكذلك عند سحب الرخصة، رد اللوحات إلى قسم المرور المختص وذلك في موعد أقصاه اليوم التالي، وتؤول قيمة التأمين إلى الدولة عند فقد اللوحات أو إحداها أو تلفها وعند الإمتناع عن تسليمها إذا انتهى أجل الرخصة أو سحبت أو ألغيت، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة ينص عليها قانون العقوبات، أو أي قانون آخر، وكل مركبة سحبت لوحاتها طبقًا للقانون يجوز منحها ترخيصًا مؤقتًا بالسير لتوصيلها إلى أقرب مكان مبين بالترخيص، فإذا ضبطت مسيرة فى الطريق يعتبر ترخيصها، وترخيص قائدها ملغيًا من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص بها، قبل مضي 90 يومًا على إلغاء الترخيص»، على أن تضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة تانية خلال سنة من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات المرور المرور تعديلات قانون المرور قانون المرور آلاف جنیه
إقرأ أيضاً:
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة في المقاهي طبقا لقانون المحال العامة
حدد قانون المحال العامة رسوم تقديم الشيشة في المقاهي ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير رسوم تقديم الشيشة في المقاهي.
رسوم الشيشة 10 آلاف جنيهوحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.