هل التسبيح على اليد أفضل من السبحة لأن أعضاء الجسد تشهد على صاحبها يوم القيامة؟، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل التسبيح على اليد أفضل من السبحة؟

التسبيح بالسبحة جائزٌ، بل ومندوبٌ إليه شرعًا؛ لأنه وسيلةٌ إلى ذكر الله تعالى، والوسائل لها أحكام المقاصد؛ فوسيلة المندوب مندوبة، وقد أقره النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وورد عن الصحابة والتابعين من غير نكير، ولا عبرة بمن يدَّعي بِدْعِيَّتَهُ، ولا ينبغي الالتفات إلى هذه الأقوال التي لا سند لها من عقلٍ أو نقل.

نصت المذاهب الفقهية الأربعة على مشروعية اتخاذ السبحة والذكر بها، بل واستحباب ذلك: ففي المذهب الحنفي: قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق شرح كنز الدقائق" (2/ 31، ط. دار الكتاب) في تقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم التسبيح بالحصا أو النوى: [فلم ينهها عن ذلك وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك ثم هذا الحديث ونحوه مما يشهد بأنه لا بأس باتخاذ السبحة المعروفة لإحصاء عدد الأذكار إذ لا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى ونحوه في خيط ومثل هذا لا يظهر تأثيره في المنع فلا جرم إن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم اللهم إلا إذا ترتب عليها رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه وهذا الحديث أيضًا يشهد لأفضلية هذا الذكر المخصوص على ذكر مجرد عن هذه الصيغة ولو تكرر يسيرًا] اهـ.

وقال العلامة ابن عابدين في حاشيته "رد المحتار" (1/ 651، ط. دار الفكر): [(قوله لا بأس باتخاذ المسبحة) بكسر الميم: آلة التسبيح، ودليل الجواز: ما رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى امْرَأَةٍ وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوًى أَوْ حَصًى تُسَبِّحُ بِهِ فَقَالَ: «أُخْبِرُكِ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا أَوْ أَفْضَلُ؟ قولي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللهُ أَكْبَرُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ مِثْلَ ذَلِكَ»، فلم ينهها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك، وإنما أرشدها إلى ما هو أيسر وأفضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك، ولا تزيد السبحة على مضمون هذا الحديث إلا بضم النوى في خيط، ومثل ذلك لا يظهر تأثيره في المنع، فلا جرم أن نقل اتخاذها والعمل بها عن جماعة من الصوفية الأخيار وغيرهم؛ اللهم إلا إذا ترتب عليه رياء وسمعة فلا كلام لنا فيه] اهـ.

قال الشيخ الملا علي القاري في "مرقاة المفاتيح" (4/ 1601، ط. دار الفكر): [(وَبَيْنَ يَدَيْهَا) الواو للحال (نَوًى) جمع نواة وهي عظم التمر (أو حَصًى) شك من الراوي (تُسَبِّحُ) أي: المرأة (بِهِ) أي: بما ذكر من النوى أو الحصى، وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم فإنه في معناها؛ إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما يُعَدُّ به، ولا يُعْتَدُّ بقول مَن عَدَّها بدعة، وقد قال المشايخ: إنها سوط الشيطان] اهـ.

وفي المذهب المالكي: قال القاضي عياض المالكي في "الغنية" (1/ 180، ط. دار الغرب الإسلامي): [وأخبرنا -يعني: الحافظ علي بن المشرف الأنماطي- رحمه الله، فيما كتبه لنا قال: سمعت أبا إسحاق الحبال يقول: سمعت أبا الحسن ابن المرتفق الصوفي يقول: سمعت أبا عمرو ابن علوان وقد رأيت في يده سبحة فقلت: يا أستاذ مع عظيم إشارتك وسَنِيِّ عبارتك وأنت مع السبحة! فقال لي: كذا رأيت الجنيد بن محمد وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: كذا رأيت أستاذي بشر بن الحارث وفي يده سبحة، فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: كذا رأيت عامر بن شعيب وفي يده سبحة، فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: كذا رأيت أستاذي الحسن بن أبي الحسن البصري وفي يده سبحة فسألته عما سألتني عنه، فقال لي: يا بني هذا شيء كنا استعملناه في البدايات ما كنا بالذي نتركه في النهايات، أحب أن أذكر الله تعالى بقلبي ويدي ولساني] اهـ.

وفي المذهب الشافعي: جاء في فتاوى الحافظ ابن الصلاح (01/ 400، ط. مكتبة العلوم والحكم، بيروت): [مسألة: هل يجوز للإنسان أن يسبح بسبحة خيطها حرير والخيط ثخين؟ فأجاب رضي الله عنه: لا يحرم ما ذكره في السبحة المذكورة والأولى إبداله بخيط آخر. والله أعلم] اهـ.


استخدام المسبحة في التسبيح ليس بدعة

بينما قال الشيخ أبو بكر الشافعي أحد علماء الأزهر الشريف ان استخدام المسبحة في التسبيح ليس بدعة ولكن يجب الانتباه لبعض الأمور فهي جائزة إذا خلا ذلك من الرياء والسمعة، وكانت سبيلا لضبط العدد لمن يلتبس عليه العدد, ولم تكن من باب التعبد ، ولم يأت دليل يمنع من السبحة بل ورد استعمالها عن جماعة من السلف كـ سعد ابن أبي وقاص وأبي الدرداء وجويرية .

وأضاف ردًا على سؤال :" ما حكم التسبيح والذكر بالمسبحة ، وهل هي بدعة ؟ " . قائلا : لا شك أن التسبيح باليد أفضل من التسبيح بالمسبحة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه وهو أنفع لقلب المسلم.

ولأن اليد تشهد لصاحبها يوم القيامة ففي الحديث «أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُنَّ أَنْ يُرَاعِينَ بِالتَّكْبِيرِ، وَالتَّقْدِيسِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَأَنْ يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ، مُسْتَنْطَقَاتٌ».

حكم استخدام المسبحة

قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية إن الله -سبحانه وتعالى- أمرنا بكثرة ذكره؛ فقال في القرآن الكريم: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا}، [ سورة الأحزاب: الآية41].

وأوضح أن المقصود بذكر الله -تعالى- في قوله: {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} ما يشمل على التهليل والتحميد والتكبير، وغير ذلك من الأقوال والأفعال التي ترضيه -عز وجل-.

وأضاف أن المعني هو: " يا من آمنتم بالله حق الإيمان، أكثروا من التقرب إليه -تعالى- بما يرضيه، في كل أوقاتكم وأحوالكم؛ فإن ذكر الله -تعالى- هو طب النفوس ودواؤها، وهو عافية الأبدان وشفاؤها، به تطمئن القلوب، وتنشرح الصدور".

وبين أن التعبير بقوله: {اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} يشعر بأن من شأن المؤمن الصادق في إيمانه، أن يواظب على هذه الطاعة مواظبة تامة.

وذكر أن من الأحاديث التي وردت في الحض على الإكثار من ذكر الله، ما رواه الإمام أحمد عن أبى الدرداء -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلم-: «ألا أنبئكم بخير أعمالكم، وأزكاها عند مليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إعطاء الذهب والورق أي: الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم، ويضربوا أعناقكم» قالوا: وما هو يا رسول الله؟ قال: «ذكر الله_ عز وجل_».

ونوه أن المسلم مأمور بأن يتبع شتى الطرق التي تُعينه على ذكر الله -عز وجل-؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، والمسبحة من الأمور التي استحسنها المسلمون في زماننا المعاصر ولا يوجد فيها شيء من البدعة.

وتابع " لأن الفقهاء بيّنوا أن الوسائل تأخذ حكم الغايات، والمسبحة وسيلة، والغاية من استعمالها هي ذكر الله تعالى؛ فتأخذ حكم الذكر في هذه الحالة.

وأفاد أن المسبحة بهذا الشكل الموجود الآن في زماننا المعاصر لم تكن موجودة بهيئتها في زمن النبي -صلى الله عليه وسلم-، وإنما ورد ما يشبهها على حسب ما تعارف عليه الناس في زمانهم؛ فعن صَفِيَّةَ بنت حيي -رضي الله عنها- قالت: دَخَلَ عَلَيَّ -رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم- وَبَيْنَ يَدَيَّ أَرْبَعَةُ آلَافِ نَوَاةٍ أُسَبِّحُ بِهَا، فَقُلْتُ: لَقَدْ سَبَّحْتُ بِهَذِهِ، فَقَالَ: «أَلَا أُعَلِّمُكِ بِأَكْثَرَ مِمَّا سَبَّحْتِ بِهِ» فَقُلْتُ: بَلَى عَلِّمْنِي، فَقَالَ: «قُولِي: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ خَلْقِهِ»، أخرجه الترمذي.

وأبان " يستفاد من هذا الحديث أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُنكر على السيدة صفية ما فعلته من جمعها للنوى وتسبيحها به، فدل هذا على جواز اتخاذ كل ما من شأنه أن يُعين المسلم على ذكر الله -تعالى-".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التسبيح دار الإفتاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية النبی صلى الله علیه وآله وسلم صلى الله علیه وسلم ى الله علیه وسلم هذا الحدیث الید أفضل ذکر الله الله عنه ى الله ع س ب ح ان

إقرأ أيضاً:

حكم إقامة أذانين لصلاة الفجر.. الإفتاء توضح

قالت دار الإفتاء المصرية إنه يجوز إقامة أذان في صلاة الفجر، قبل الوقت ليستيقظ الناس لها وليتسحر الصائم وليصلي مِن الليل مَن أراد قبل دخول الوقت إذا كان هذا يناسب أهل الحيِّ الموجود فيه المسجد واتَّحَدَت على ذلك كلمتُهُم، مع مراعاة تنبيه الناس على أن الوقت لا يدخل إلا عند الأذان الثاني والمبين في التقويم.

وأضافت الإفتاء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنانه بلال وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، وكان صلى الله عليه وسلم ينبه الناس فيقول: «إن بلَالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم» متفق عليه.

وأوضحت الإفتاء أن الأصل في الأذان ارتباطه بدخول وقت الصلاة المفروضة؛ لأنه شُرِع للإعلام بدخول الوقت، وقد روى الشيخان عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا حَضَرَت الصلاةُ فليؤَذِّن لكم أحدُكم». لكن في صلاة الصبح خاصة يجوز الأذان لها قبل الوقت، ودليل ذلك: ما ورد في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنان بلال وابن أم مكتوم الأعمى رضي الله عنهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إن بلالًا يُؤَذِّن بلَيلٍ، فكُلُوا واشرَبوا حتى يُؤَذِّن ابنُ أم مكتوم». قال الإمام النووي في شرحه للحديث: [وفيه استحباب أذانين للصبح؛ أحدهما قبل الفجر، والآخر بعد طلوعه أول الطلوع] اهـ. "شرح صحيح مسلم" (7/ 202، ط. دار إحياء التراث العربي).

وقد نص الفقهاء من المذاهب الأربعة المتبعة على مشروعية الأذان الأول للصبح، من ذلك ما جاء في "البحر الرائق" للعلامة ابن نجيم من كتب الحنفية (1/ 277، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(ولا يؤذن قبل وقت ويعاد فيه) أي: في الوقت إذا أذن قبله؛ لأنه يراد الإعلام بالوقت، فلا يجوز قبله بلا خلاف في غير الفجر] اهـ.

أما المالكية فقد نصوا على استحباب الأذان الأول، ثم اختلفوا بعد ذلك، هل يؤذن لها بعد دخول وقت الصلاة أو يكتفى بالأول؟ قال العلامة الخَرَشي المالكي في "شرح المختصر": [يشترط في الأذان ألا يكون مُقَدَّمًا على الوقت إجماعًا؛ لفوات فائدته، وهو الإعلام بدخوله، فيعاد بعده؛ ليعَلم من قد صَلَّى من أهل الدور أن الأذان الأول قبل الوقت، إلا الصبح يستحب تقديم أذانها بسدس الليل الأخير، كما قاله الجزولي... ومقتضى كلام سَنَد: أنه لا يؤذن لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، وهو مقتضى كلام المؤلف -يعني: سيدي خليل صاحب "المختصر"-، وكلام صاحب المدخل يفيد أنه يُطلب لها أذان ثانٍ عند طلوع الفجر، بل يُفيد أنه مساوٍ للأول في المشروعية، وإنما خرجت الصبح عن أصل المشروعية للأذان بدليل، فبقي ما عداها على الأصل، ولأنها تدرِك الناس وهم نيام، فيحتاجون إلى التأهب وإدراك فضيلة الجماعة وفضيلة التغليس، بخلاف غيرها من الصلوات، فإنها تدركهم متصرفين في أشغالهم، فلا يحتاجون إلى أكثر من الإعلام بدخول الوقت] اهـ.

مقالات مشابهة

  • أدعية ساعة الاستجابة يوم الجمعة .. اغتنمه بـ 18 كلمة للرزق
  • من كل بستان زهرة -83-
  • أنوار الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
  • لماذا أوصى الرسول بالإكثار من ذكر الله؟.. علي جمعة يوضح السبب
  • أذكار النوم كاملة مكتوبة.. رددها تحفظك من كل مكروه
  • السنة عند دخول المسجد ومن هو المسنون
  • حكم قول "صدق الله العظيم" في نهاية قراءة القرآن الكريم
  • حكم الدعاء بعد الإقامة للصلاة.. الإفتاء تجيب
  • حكم إقامة أذانين لصلاة الفجر.. الإفتاء توضح
  • في ليلة تكريم عظماء آسيا.. سيول تشهد تتويج أكرم عفيف وسون هيونج-مين