متى يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة المهربة؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تضمن قانون الجمارك الجديد الحالات التي يجوز فيها للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة المهربة في جريمة التهريب، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة التهريبنص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
كان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عقد بمقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، لقاءً مُوسعاً مع السفراء المنقولين لرئاسة البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج.
في مستهل اللقاء، ثمن المستشار الدكتور حنفي جبالي الدور الوطني الحيوي والمؤثر الذي تقوم به وزارة الخارجية من خلال سفراء مصر بالخارج في عواصم العالم المختلفة، والدفاع عن مصالح الدولة المصرية والحفاظ على حقوق رعاياها ومساندة مواقف الدولة تجاه مختلف القضايا وهو ما أسفر عن استعادة مصر لزمام المبادرة في جميع الملفات ذات الصلة بأمنها القومي واتساع دوائر نفوذها وتأثيرها خارجياً من الإطار الإقليمي إلى الإطار الدولي ومن الأطر الثنائية إلى الأطر متعددة الأطراف في ضوء السياسة الخارجية التي حدد الرئيس عبدالفتاح السيسي ملامح بوصلتها بوضوح ودقة وثقة والتي ترتكز على تماسك الجبهة الداخلية واستقلالية القرار السياسي ودعم السلام والاستقرار في محيطها الإقليمي والدولي.
وأكد رئيس مجلس النواب أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية بشقيها الثنائي والمتعدد الأطراف تُعد أداة مهمة من أدوات الدولة المصرية لتعزيز التواجد المصري خارجياً من خلال المشاركة في المحافل البرلمانية الدولي والإقليمية، كما أكد حرص مجلس النواب المصري على التعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية والبعثات المصرية بالخارج لتعزيز الدور المصري خارجياً.
خلال اللقاء، تناول رئيس مجلس النواب أولويات الأجندة التشريعية لمجلس النواب المصري خلال دور الانعقاد الحالي، وفي مقدمتها مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد مُستعرضاً أبرز محاور مشروع القانون، وما يتضمنه من ضمانات قانونية كفيلة بتعزيز حقوق الإنسان، وهو ما يتواءم مع جهود الدولة المصرية الحثيثة لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومه الشامل.
وفي ختام اللقاء، وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي كل التقدير والاحترام للسفراء وأعضاء الدبلوماسية المصرية على جهودهم الدؤوبة والمُقدرة في رفعة شأن مصر في المحافل الإقليمية والدولية مُتمنياً لهم كل التوفيق والسداد في مهامهم الوطنية الجليلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التهريب عقوبة التهريب قانون الجمارك الجديد البضائع الممنوعة قانون الجمارک الجدید مجلس النواب ولا تجاوز لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
لجنة النواب تحسم مواد اتفاقيات العمل الجماعية في القانون الجديد
شهدت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، الموافقة على مواد اتفاقيات العمل الجماعية في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
أبرز المواد التي أقرّتها اللجنة:
المادة (204): تُلزم صاحب العمل بوضع اتفاقية العمل الجماعية في مكان ظاهر بمحل العمل.
المادة (205): تنظم انضمام العمال وأصحاب الأعمال إلى الاتفاقية بعد قيدها.
المادة (206): تلزم الجهة الإدارية بالتأشير على سجل الاتفاقية بتعديلات أو انضمامات جديدة خلال 15 يومًا.
المادة (207): تفرض تنفيذ الاتفاقية بحسن نية، وتمنع تعطيل تنفيذها.
المادة (208): تعالج الظروف الاستثنائية غير المتوقعة بإجراءات تفاوضية أو عبر الجهة الإدارية.
المادة (209): تمنح الحق بطلب تنفيذ الاتفاقية أو التعويض عن مخالفتها.
المادة (210): تتيح للمنظمات النقابية رفع دعاوى لحماية مصالح أعضائها دون الحاجة إلى توكيل.
تهدف المواد إلى تعزيز الالتزام باتفاقيات العمل الجماعية، وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة العمالية لضمان استقرار بيئة العمل.