البوابة نيوز:
2025-03-03@16:36:58 GMT

تأييد حكم حبس مدير أعمال حلمي بكر 3 سنوات

تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أيدت محكمة شمال الجيزة الحكم مدير الملحن الراحل حلمى بكر بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه بتهمة النصب على الاخير والاستيلاء منه على مبلغ مالى قدره 2 مليون و 280 ألف جنيه.

وكانت محكمة جنح العجوزة، قد أصدرت يوم الإثنين 27/مايو/2024، حكمها بالحبس 3 سنوات وكفالة 50 ألف جنيه، لمدير أعمال الموسيقار حلمي بكر، بتهمة الاستيلاء منه على مبلغ مالي يقدر بـ2 مليون و280 ألف جنيه، بزعم إدخاله في مشروع وهمي.


وكانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة للمحكمة الجنائية بعد اكتشاف تورط المتهم في عمليات احتيال ونصب متقنة.
وكشفت جهات التحقيق عن أن مدير أعمال حلمي بكر نجح في الحصول على توقيع الموسيقار بطرق ملتوية، حيث قاده للاستحقاق بسحب مبلغ 2 مليون جنيه وتحويله إلى حسابه الشخصي، وقد استخدم مدير الأعمال تفوقًا في الخداع، مستغلًا وضع حلمي بكر الصحي للحصول على التوقيع دون علمه.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: حلمى بكر 3 سنوات تأييد حبس الملحن الراحل حلمي بكر محكمة شمال الجيزة ألف جنیه حلمی بکر

إقرأ أيضاً:

الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

تضمن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تلفيق صور منافية للآداب ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ونص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.

عقوبة تلفيق صور منافية للآداب

وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.

الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون

كما عاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.

وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات حالات الإعفاء الجوازية والوجوبية من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في المشروع، حيث قضى مشروع القانون بالإعفاء من العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في القانون كل من بادر من الجناة أو الشركاء إلى إبلاغ السلطات القضائية أو السلطات العامة بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ الجريمة وقبل كشفها.

كما يجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة أو التخفيف منها إذا حصل البلاغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها، إذا مكن الجاني أو الشريك -في أثناء التحقيق- السلطات المختصة من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين أو على ضبط الأموال موضع الجريمة أو أعان أثناء البحث والتحقيق على كشف الحقيقة فيها، أو على القبض على مرتكبي جريمة أخرى مماثلة لها في النوع والخطورة.

وحول التصالح، أجاز قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات للمتهم في أي حالة كانت عليها الدعوى الجنائية وقبل صيرورة الحكم باتا إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وأنه لا ينتج إقرار المجني عليه بالصلح أثره إلا باعتماده من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، كما لا يسقط حق التهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائي في الموضوع، مع وجوب دفع المتهم الذي يرغب في التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

وفيما يتعلق بالأحكام الانتقالية والختامية، نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التزام مقدمي الخدمة والمخاطبين بأحكام القانون والتزاماته باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقنين أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون، وأن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون.

مقالات مشابهة

  • محافظ الدقهلية يتابع تقوية وإعادة رصف طريق50/57 بقرية حفير بـ11 مليون جنيه
  • المشدد 10 سنوات لقهوجى بتهمة خطف طفلة والتعدى عليها بالشرقية
  • يشتري أرضي وسيارات.. ضبط شخص بتهمة غسل 153 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالجيزة
  • المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
  • عين الدفلى.. 7 سنوات حبسا نافذا لتاجر بتهمة المضاربة في القهوة
  • بعد جدل “لام شمسية”.. السجن 10 سنوات وغرامة نصف مليون جنيه عقوبة التحرش والاستغلال
  • صاحب وكالة سفر بجيجل يُزوّر ملفات “الفيزا” لدول أوروبية مقابل 100 مليون سنتيم
  • الحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة تلفيق صور منافية للآداب
  • فرص عمل في الزراعة والفنادق بالأردن براتب 390 دينارا فى الشهر
  • ما هو مصير مبلغ الـ2 مليون المضبوط في المطار؟