سؤال برلماني بشأن فائض الطاقة نتاج تطبيق التوقيت الصيفي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة، بشأن الفائض الذي حققته مصر نتاج تطبيق التوقيت الصيفي.
وقالت النائبة أمل سلامة: "خلال أيام وقبل نهاية شهر أكتوبر الجاري يتوقف العمل بالتوقيت الصيفي، ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي، وفقاً لما نص عليه القانون الذي وافق عليه مجلس النواب في أبريل من العام الماضي 2023".
وأشارت "سلامة"، إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون، بررت الحكومة الهدف منه ترشيد استغلال الطاقة، في ظل التغيرات المناخية وأزمات الوقود التي أثرت على العالم كله، مؤكدة أن التقرير الذي وافق عليه مجلس النواب في شأن مشروع القانون، تضمن تأكيد وزارة الكهرباء والطاقة بتحقيق مقدار الوفر الناتج عن تطبيق التوقيت الصيفي بمبلغ 147,21 مليون جنيه.
وتساءلت: الآن وبعد مرور ما يقرب من عام ونصف على تطبيق التوقيت الصيفي.. هل تحقق المستهدف من حيث توفير الطاقة؟
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة حقوق الإنسان مجلس النواب سؤال برلماني المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة وزارة الكهرباء والطاقة التوقيت الصيفي تطبیق التوقیت الصیفی
إقرأ أيضاً:
كيف واجه القانون الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتبر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية جريمة يعاقب عليها.
خصص القانون المادة 21 منه لمواجهة جريمة الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، ونصت بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب متعمدا فى إيقاف شبكة معلوماتية عن العمل أو تعطيلها، أو الحد من كفاءة عملها، أو التشويش عليها، أو إعاقتها، أو اعتراض عملها، أو أجرى بدون وجه حق معالجة الكترونية للبيانات الخاصة بها.
ويعاقب كل من تسبب بخطأه فى ذلك، بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث شهور، وبغرامة لاتقل عن خمسون ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.فإذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو تدار بمعرفتها أو تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.
ووافق مجلس النواب نهائيا خلال جلسته العامة التي انعقدت اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس علي تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج" تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.