ضوابط جديدة لسفر السيدات إلى السعودية للعمل والزيارة.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بدأت المطارات المصرية في تطبيق قرار الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية، بإلزام السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية لأغراض «الزيارة، العمل»، بضرورة الحصول على تصريح مسبق من الإدارة قبل السفر، مع التأكد من جدية مبررات سفرهن وذلك بداية من يوم 26 أكتوبر 2024.
وقال أحمد البكري، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية قررت بداية من أمس إلزام السيدات من الفئات الدنيا الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية لأغراض «الزيارة، العمل»، بضرورة الحصول على تصريح مسبق من الإدارة قبل السفر مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.
المهن التي يجب على أصحابهن الحصول على التصريحوأضاف «البكري» لـ«الوطن»، أن المقصود من الفئات الدنيا الراغبات في السفر للسعودية هن السيدات المدون في جواز سفرهن مهن «ربة منزل- بدون عمل - حاصلة على دبلوم»، موضحا أن القرار سيطبق على كافة الفئات العمرية للسيدات التي تكون المهنة الخاصة بهن في جواز السفر تلك المهن المذكورة.
بدء تطبيق القراروأشار عضو اتحاد الغرف السياحية، إلى أن هذا القرار بدأ تطبيقه بالفعلي بكافة المطارات المصرية، موضحا أن السيدات التي انطبق عليهن هذا القرار الغى سفرهن حتى يحصلن على تصريح مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابعة لوزارة الداخلية مع التأكد من جدية مبررات سفرهن.
ومن جهته، كشف مصدر بمطار القاهرة الدولي، أنه جرى بالفعل بداية من أمس السبت تطبيق هذا القرار على كافة المسافرات للمملكة العربية السعودية؛ بغرض الزيارة أو العمل ممن تنطبق عليهن تلك الاشتراطات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الغرف السياحية تأشيرة الزيارة مطار القاهرة السعودية
إقرأ أيضاً:
القانون يمنح رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي حق التصالح عن الدعاوى.. اعرف التفاصيل
ألزم قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقار، بإنشاء صندوق يسمى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يقوم على شئون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى.
ويستهدف الصوق تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية لبرنامج الإسكان الاجتماعي والخدمات والأنشطة التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
ومنح القانون الرئيس التنفيذى الحق فى التصالح على الجرائم المنصوص عليها فى القانون، حيث نص على أنه "لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إلا بناء على طلب كتابي من الرئيس التنفيذي للصندوق.
ويجوز للرئيس التنفيذي للصندوق التصالح عن هذه الجرائم في أي حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للصندوق لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم التصالح في شأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.