أوجب مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل قانون العقوبات، عددًا عددا من العقوبات الرادعة لإهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي أثناء تأدية عملهم، فقد تضمنت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة التشريعية بمجلس النواب المادة (133) والتي نصت على أن: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا أو أحد رجال الضبط أو مُكلفًا بخدمة عامة أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وإذا وقعت الإهانة على محكمة أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

كما تضمنت التعديلات المادة (135 فقرة أولى) والتي نصت على أن: كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية أو المكلفين بخدمة عامة، بأن أخبر بأية طريقة كانت عن وقوع كوارث أو حوادث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتضمن مشروع القانون تعديل المادة (136) لتنص على أن: كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين أو رجال الضبط أو مكلف بخدمة عامة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه.

 


كما نص القانون على تعديل المادة (137) لتنص على أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

 

أمَّا إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة (241) تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.

 

 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: عقوبة إهانة الموظف العمومي مأمور الضبط القضائي الموظفين العموميين تعديل قانون العقوبات اللجنة التشريعية بمجلس النواب الفجر السياسي

إقرأ أيضاً:

ترحيل رجل أعمال هارب من 292 سنة حبس فى قضايا نصب للسجن

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بترحيل رجل أعمال، ضبط عقب تقديم عدة شكاوى ضده بالنصب وصدور أحكام قضائية بالحبس ضده، إلى السجن لقضاء فترة عقوبته.

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة القبض على رجل أعمال هارب من 292 سنة سجن فى قضايا نصب بمنطقة قصر النيل.

تعود الواقعة فى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين وعدم تسليمهم الوحدات السكنية والإستيلاء على أموالهم، وأمكن تحديد وضبط المذكور (محكوم عليه فى 104 حكم "حبس جزئى" بإجمالى مدد حبس 292 سنة بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مقالات مشابهة

  • ترحيل رجل أعمال هارب من 292 سنة حبس فى قضايا نصب للسجن
  • رد ناري من إبراهيم فايق على عقوبة المليون جنيه
  • الحبس سنة وغرامة 3 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع طبقا للقانون
  • نقل الموظف لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستواه لمدة لا تجاوز سنة بهذه الحالة
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
  • مصرع عامل اختل توازنه وسقط من الطابق الثالث أثناء عمله في أكتوبر
  • «أوقاف قنا» تنعى مؤذنا توفي أثناء عمله في المسجد
  • تدشين البرنامج التدريبي الأول لمأموري الضبط القضائي بشركات توزيع الكهرباء
  • الحبس 4 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة التحرش الإلكتروني طبقا للقانون