تعد قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن جماعة وتكرارها ثلاثا، من الأمور التي تشغل أذهان الكثيرين، فهل يجوز قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن جماعة وتكرارها ثلاثًا. 

قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن جماعة وتكرارها ثلاثا

وقالت الإفتاء في بيان: ما حكم قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن في جماعة، وما مدى جواز تكرارها ثلاثًا بعد الختم؟ إن قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن في جماعة أمر جائز شرعًا عملًا بالخبر الصحيح الوارد في كونها تعدل ثُلُثَ القرآن، وهو ما جرت عليه عادة الناس ومضى عليه عملهم، والفقهاء على استحباب تكرارها ثلاثًا بعد الختم لجبر أي نقص يكون قد دخل في قراءة بعض الختمة.

وأوضحت: العلماء متفقون على أن قراءة سورة الإخلاص بعد ختم القرآن في جماعة جائز في أصله؛ عملًا بالخبر الصحيح الوارد في كونها تعدل ثُلُثَ القرآن؛ فقد روي الإمام البخاري في "صحيحه" عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَمِعَ رَجُلًا يَقْرَأُ: ﴿قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ﴾ يُرَدِّدُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحَ جَاءَ إِلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، وَكَأَنَّ الرَّجُلَ يَتَقَالُّهَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّهَا لَتَعْدِلُ ثُلُثَ القُرْآنِ».

آراء الفقهاء في حكم تكرار قراءة سورة الإخلاص ثلاثًا عند الختم

لكنهم اختلفوا في استحباب تكرارها ثلاثًا عند الختم، مع نصهم على أن تكرارها هو الذي جرت عليه عادة الناس ومضى عليه عملهم، واختلفوا أيضًا هل تكرر إذا كان الختم في الصلاة:

عند الحنفية في استحسان تكرارها ثلاثًا عند الختم خارج الصلاة قولان، والاستحسان هو قول الأكثر، غير أنهم لم يستحسنوا تكرارها إذا كان الختم في الصلاة المكتوبة؛ جاء في "الفتاوى الهندية" (5/ 317، ط. دار الفكر): [قراءة ﴿قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ﴾ ثلاث مرات عَقِيبَ الختم لم يستحسنها بعض المشايخ، واستحسنها أكثر المشايخ لجبر نقصان دخل في قراءة البعض، إلّا أن يكون ختم القرآن في الصلاة المكتوبة فلا يزيد على مرة واحدة؛ كذا في "الغرائب"، ولا بأس باجتماعهم على قراءة الإخلاص جهرًا عند ختم القرآن، ولو قرأ واحد واستمع الباقون فهو أولى؛ كذا في "القنية"] اهـ.

وفي "فتاوى قاضي خان" (1/ 164، ط. المطبعة الأميرية ببولاق، بهامش "الفتاوى الهندية"): [وقراءة سورة الإخلاص ثلاث مرات عند ختم القرآن يستحسنه مشايخ العراق رحمهم الله تعالى، إلَّا أن يكون الختم في المكتوبة فلا يكرر سورة الإخلاص] اهـ.

وقال العلّامة الكمال بن الهمام في "شرح فتح القدير" (1/ 343، ط. دار الفكر): [وقراءتها ثلاثًا عند الختم خارج الصلاة اختلف المشايخ في استحبابه، واستحسنه مشايخ العراق، وفي المكتوبة لا يزيد على مرة] اهـ.

بينما الشافعية يستحسنون تكرارها عند الختم؛ قال الإمام التاج السبكي في "طبقات الشافعية الكبرى" (10/ 285-286، ط. هجر): [حضرت الوالد رحمه الله -يعني الإمام تقي الدين السبكي شيخ الشافعية في زمنه- مرة في ختمة وقد وصل القُرّاء إلى سورة الإخلاص؛ فقرؤوها ثلاث مرات على العادة، وكان على يمينه قاضي القضاة عماد الدين علي بن أحمد الطرسوسي الحنفي، فالتفت إلى الشيخ الإمام وقال: في خاطري دائمًا أن أسأل عن الحكمة في إطباق الناس على تكريرها ثلاثًا.

فقال له الشيخ الإمام: لأنه قد ورد أنها تعدل ثلث القرآن فتحصل بذلك ختمة.
فقال القاضي عماد الدين: فلم لا يقرؤونها ثلاثًا بعد الواحدة التي تضمنتها الختمة ليحصل ختمتان؟

فقال الشيخ الإمام: مقصود الناس تحقيق ختمة واحدة؛ فإن القارئ إذا وصل إليها فقرأها ثم أعادها مرتين كان على يقين من حصول ختمة: إما التي قرأها من الفاتحة إلى آخر القرآن، وإمّا ثوابها بقراءة الإخلاص ثلاثًا. وليس المقصود ختمة أخرى. وهذا معنى مليح] اهـ.

ما سبب نزول سورة الناس ومكانها؟.. 7 أسرار مخفية وبركات ينبغي معرفتها من فاتته قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. لديه فرصة حتى بعد العشاء


وقال الإمام الزركشي في "البرهان في علوم القرآن" (1/ 473-474، ط. دار إحياء الكتب العربية): [مما جرت به العادة من تكرير سورة الإخلاص عند الختم نص الإمام أحمد على المنع، ولكن عمل الناس على خلافه] اهـ.

ونحوه للعلامة ابن حجر الهيتمي في "الفتاوى الحديثية" (ص: 233، ط. مصطفى الحلبي).

والمعتمد عند الشافعية أن تكرار سورة الإخلاص عند الختم في الصلاة خلافُ الأَوْلى فقط، وليس سُنّةً ولا مكروهًا؛ لأنه لم يَرِدْ فيه نهي مخصوص:

جاء في "الفتاوى الفقهية الكبرى" للعلامة ابن حجر الهيتمي (1/ 184، ط. دار الفكر): [وسئل نفع الله تعالى به عن تكرير سورة الإخلاص في التراويح: هل يُسَنُّ؟ وإذا قلتم "لا" فهل يُكْرَه أم لا؟ وقد رأيت في "المعلمات" لابن شهبة: أن تكرير سورة الإخلاص في التراويح ثلاثًا كرهها بعض السلف، قال: لمخالفتها المعهود عمن تقدم؛ ولأنها في المصحف مرة فلتكن في التلاوة مرة اهـ فهل كلامه مقرَّرٌ معتمد أم لا؟ بينوا ذلك وأوضحوه لا عدمكم المسلمون.

فأجاب فسح الله في مدته بقوله: تكرير قراءة سورة الإخلاص أو غيرها في ركعة أو كل ركعة من التراويح ليس بسنة، ولا يقال مكروه على قواعدنا؛ لأنه لم يرد فيه نهي مخصوص] اهـ.

قال العلامة أبو بكر شطا الدمياطي في "حاشية إعانة الطالبين" (1/ 307، ط. دار الفكر) تعقيبًا على فتوى العلامة ابن حجر: [الذي فيها أن قراءة القرآن في جميع الشهر أولى وأفضل، وأن تكرير سورة الإخلاص أو غيرها في ركعةٍ ما خلافُ الأَوْلى فقط، وليس بسنة ولا بمكروه] اهـ.


وعند الحنابلة رأيان: فنقلوا عن الإمام أحمد المنع من ذلك، ولكن المذكور في كتبهم أنه إن فُعِل فلا بأس به؛ حملًا للمنع على عدم الاستحباب، أو على أن المقصود به تكرارها داخل الصلاة؛ قال العلّامة ابن مفلح في "الآداب الشرعية" (2/ 296): [وإذا قرأ سورة الإخلاص مع غيرها قرأها مرة واحدة ولا يكرر ثلاثًا؛ نص عليه، وقال ابن تميم: منع أحمد القارئ من تكرار سورة الإخلاص ثلاثًا إذا وصل إليها] اهـ.
وقال الشيخ الرحيباني الحنبلي في "مطالب أولي النهى في شرح المنتهى" (1/ 605، ط. المكتب الإسلامي): [(ولا يكرر سورة الصمد..)؛ لأنه لم يبلغه فيه أثر صحيح، (فإن فعل) ذلك (فلا بأس)، لكن تركه أولى] اهـ.
غير أن مِن محققي الحنابلة مَن استحب تكرارها على كل حال؛ في الختم وغيره، وحكى الخلاف في تكرارها في الصلاة؛ قال العلّامة نجم الدين الطوفي الحنبلي في رسالته "إيضاح البيان عن معنى أم القرآن" (مطبوعة بتحقيق: علي حسين البواب، ضمن "مجلة البحوث الإسلامية" الصادرة عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء بالسعودية، عدد: 36، ص: 356): [ينبَغي لِمَن تَلا هذه السُّوَر الثلاثَ (يعني: الزلزلة، والإخلاص، والكافرون) مُنفرِدَةً، أو في جُملةِ القُرآنِ، بادِئًا مِن أوَّلِه، أو مِن آخره، في غيرِ الصَّلاة: أنْ يُكَرّرَ سُورَةَ "الزلزلة" مَرّتين، وسُورَةَ "الإخلاصِ" ثلاثًا، وسُورَةَ "الكافرونَ" أربَعًا؛ لِيستَكمِل بِذلكَ ثَلاثَ خَتَماتٍ. أما في الصلاة ففي تكرار السورة خلاف مشهور، وتفصيل بين الفرض والنفل] اهـ.
والتحقيق أن النهي عن التكرار محمول على نفي كونه مِن سُنّة القراءة المُتَّبَعة التي تُؤخَذ بالتلقي عن السلف؛ وخشية أن يُظَنَّ أنها كذلك في المصحف؛ فهو من الفقه الذرائعي الذي يزول بزوال سببه ولا يُتَوَسَّع فيه، وقد بيَّن أهل القراءة والأداء أن تكرار سورة الإخلاص ليس من سُنّة التلقي وعرض القراءة، وأنه شيء لم يُقرَأْ به في أسانيد الرواية في القراءة:
يقول الإمام ابن الجزري في "طيبة النشر في القراءات العشر" (2/ 451): [وأما ما يعتمده بعض القراء من تكرار قراءة: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ عند الختم ثلاث مرات: فهو شيء لم نقرأ به، ولا أعلم أحدًا نص عليه من أصحابنا القراء، ولا الفقهاء سوى أبي الفخر حامد بن علي بن حسنويه القزويني في كتابه "حلية القراءة" فإنه قال فيه ما نصُّه: والقراء كلهم قرؤوا سورة الإخلاص مرة واحدة، غير الهرواني عن الأعشى؛ فإنه أخذ بإعادتها ثلاث دفعات، والمأثور دفعة واحدة. انتهى.
قلت: والهَرَواني هذا هو بفتح الهاء والراء، وهو القاضي أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن الحسين الجعفي الحنفي الكوفي، كان فقيهًا كبيرًا، قال الخطيب البغدادي: كان من عاصره بالكوفة يقول: لم يكن بالكوفة من زمن ابن مسعود إلى وقته أحد أفقه منه. انتهى. وقرأ برواية الأعشى على محمد بن الحسن بن يونس عن قراءته بها على أبي الحسن علي بن الحسن بن عبد الرحمن الكسائي الكوفي صاحب محمد بن غالب صاحب الأعشى، والظاهر أن ذلك كان اختيارًا من الهرواني؛ فإن هذا لم يُعْرَفْ في رواية الأعشى، ولا ذكره أحد من علمائنا عنه، بل الذين قرؤوا برواية الأعشى على الهرواني هذا -كأبي علي البغدادي صاحب "الروضة" وأبي علي غلام الهراس شيخ أبي العز وكالشرمقاني والعطار شيخي ابن سوار وكأبي الفضل الخزاعي- لم يذكر أحد منهم ذلك عن الهرواني، ولو ثبت عندهم روايةً لذكروه بلا شك؛ فلذلك قلنا: إنه يكون اختيارًا منه، والرجل كان فقيهًا عالمًا أهلًا للاختيار، فلعله رأى ذلك.
وصار العمل على هذا في أكثر البلاد عند الختم في غير الروايات. والصواب ما عليه السلف؛ لئلا يُعتَقَدَ أن ذلك سنة، ولهذا نص أئمةُ الحنابلة على أنه لا يكرر سورة الصمد، وقالوا: وعنه -يعنون عن أحمد- لا يجوز. والله الموفق] اهـ.

وشددت: الرواية المأخوذة عن أهل الأداء في تلقي القرآن هي عدم تكرار سورة الإخلاص، وإليهم المرجع في معرفة ذلك فلا يُقرَأُ بغيره في التلقي وعرض القراءة؛ لأن الرواية مبناها على التوقيف. وأما تكرارها في الختم فمسألة فقهية تتعلق بفهم الأدلة الشرعية واستنباط الأحكام منها، وبابُ الدراية أوسع من باب الرواية؛ فليس كل ما جاز درايةً صح روايةً.

فإذا قُرِئَ بالتكرار في الختم لا على جهة العرض وتلقي الرواية، وأُمِن مع ذلك مِن إيهام تكرارها في المصحف: فذلك جائز شرعًا ولا حرج فيه. وعليه العمل في أمصار الإسلام.

بل إن تكرار سورة الإخلاص عند الختم كان معروفًا عند السلف، حتى قبل الهرواني والأعشى؛ فقد روى الدينوري في "المجالسة وجواهر العلم" (3/ 374، ط. دار ابن حزم): [حدثنا عبيد بن إبراهيم الحربي؛ قال: سمعت سفيان يقول: صليت ببشر الحافي في شهر رمضان، فلما أردت أن أختم قرأت: ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ ثلاث مرات، فقال لي بشر: عمن أخذت هذا؟ قلت: عن شيوخنا بخراسان، قال: إنما هي في المصحف مرة واحدة، وأنزلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرة واحدة] اهـ.

وسفيان بن عيينة ولد سنة سبع ومائة وتوفي سنة ثمان وتسعين ومائة، وقد نقل تكرار سورة الإخلاص في الختم عن شيوخه بخراسان، وقد قرأ القرآن وهو ابن أربع عشرة سنة -كما في "تاريخ ابن أبي خيثمة" (3/ 267، ط. دار الفاروق)-، وأخذ القراءة عن حميد بن قيس الأعرج المتوفى سنة ثلاثين ومائة، وهذا كله يشير إلى أنَّ ذلك ممَّا جرى عليه العمل قديمًا، وإنما عاب عليه بشر رحمه الله تكرارها في الصلاة؛ بناءً على أنها مفردة في المصحف، ولا يخفى أن نزولها مرة واحدة وعدم تكرارها في كتاب الله لا ينفي استحباب تكرارها في غير الختم، فكذلك عند الختم.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سورة الإخلاص الإفتاء قراءة سورة الإخلاص ختم القرآن فی تکرارها فی مرة واحدة دار الفکر ثلاث مرات فی المصحف فی الصلاة الختم فی فی الختم لا یکرر على أن

إقرأ أيضاً:

هل يجوز توزيع الميراث قبل الوفاة وحكم تقسيمه بالتساوي؟ اعرف آراء الفقهاء

ما حكم تقسيم الميراث حال الحياة والمفاضلة بين الأولاد ؟ يجوز للإنسان أن يقسم ماله بين ورثته في حياته بشرط ألا يقصد الإضرار ببعض الورثة ، فيمنع بعضهم أو يعطيهم دون حقهم إضراراً بهم .
ويعتبر هذا هبة منه لأولاده.

حكم توزيع التركة بالتساوى

قال الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن توزيع التركة بالتساوى له احتمالان الأول أن يوزع الرجل صاحب التركة ما لديه على أولاده وهو على قيد الحياة بالتساوى حال حياته فهنا كان الأمر توزيع أملاك وليس تركة وهذا جائز شرعا.

وأضاف أمين الفتوى، خلال ندوة سابقة بموقع «صدى البلد»، أن الاحتمال الثاني وهو التوزيع بعد الموت وهنا لا يكون إلا بالطريقة الشرعية وهى الميراث بالأنصبة المخصصة لكل وارث ولا يكون فيها التساوي، وعلى هذا فلا نستطيع تطبيق أحكام الميراث على الأملاك، فلا يجوز للرجل التفرقة بين أولاده توزيع الأملاك قبل موته فعليه أن يوزع بينهم بالتساوى، أما توزيع التركة بعد الموت فيطبق عليها أحكام الميراث.

وتابع: من يوزع التركة بعد وفاة والده بالتساوى لا يجوز شرعا، وذلك بأن المتحكم فى التركة كالابن الأكبر وأراد أن يوزع التركة بينه وبين أخوته بالتساوى فهذا مناقض لشرع الله، منوها أنه قد يجوز هذا الأمر بأن يتفق الأولاد الذكور والبنات على هذا التوزيع فيكون الذكور قد تنازلوا برضاهم عن جزء من أنصبتهم لأخواتهم البنات.

 

 حكم الهبة المستترة

أفاد الدكتور علي فخر، بأن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف.


ولفت «فخر»، إلى أن الهبة المستترة جائزة شرعًا، ضاربًا مثلاً: «كأن يكتب الأب عقد بيع لأحد أبنائه بأن اشترى من شقة وهذا الابن لم يدفع مقالاً ماديًا».


وأوضح مدير عام إدارة الحساب الشرعي، أن الهببة المستترة صحيحة شرعًا لأنها وقعت برضا الطرفين، وكان الأب على قيد الحياة فهو حر في أمواله يتصرف فيها كيفما شاء.
 

حكم تقديم زيارة النبي على الإحرام والقيام بالمناسك هل يجوز للأرملة وضع كحل العين في فترة العدة؟.. انتبه لـ8 حقائق
حكم التأخر في توزيع التركة


نوهت دار الإفتاء، بأن التركة بعد موت المُوَرِّث حقٌّ لعموم الورثة على المشاع -ذكرهم وأنثاهم، صغيرهم وكبيرهم-؛ فيستحق كل وارث نصيبه من التركة بعد أن يخصم منها نفقة تجهيز الميت وبعد قضاء الديون وإنفاذ الوصايا والكفارات والنذور ونحو ذلك. 

 

ونبهت على أنه لا يجوز لأيٍّ من الورثة الحيلولة دون حصول باقي الورثة على أنصبائهم المقدَّرة لهم شرعًا بالحرمان أو بالتعطيل، كما لا يجوز استئثار أحدِهم بالتصرف في التركة دون باقي الورثة أو إذنهم، فمنع القسمة أو التأخير فيها بلا عذرٍ أو رضًا من الورثة محرَّم شرعًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثِ وَارِثِهِ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رواه ابن ماجه في "سننه"، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ، قَطَعَ اللهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ» رواه البيهقي في "شعب الإيمان".

 

آراء الفقهاء في العطية
 

رأى فقهاء أنه يجوز لك أن تعطي بعض أبنائك أكثر من بعض بشرطين: 1. أن يكون هذا التفضيل لسبب؛ كأن يكون أحدهم فقيرًا جدًا، أو مريضًا، أو يحتاج إلى مال للتعليم، ونحو ذلك من الأسباب.
 

2. أن لا يكون قصدك حرمان بعض الورثة، أو إنقاص حقهم من التركة في حال الوفاة -بعد عمر طويل على الطاعة-.


فإذا تساوى الأبناء في حاجاتهم؛ فينبغي أن تقسم المال بينهم سوية، وليس للذكر مثل حظ الأنثيين، فمذهب الشافعية ينص على أن العدل في عطية الأب -في حياته- لأبنائه يكون بالتسوية بين الذكور والإناث، وليس كقسمة الميراث.


يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "يسن للوالد العدل في عطية أولاده؛ بأن يُسوِّي بين الذكر والأنثى، لخبر: (اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم). وقيل: كقسمة الإرث، فيضعف حظ الذكر كالميراث، كما أعطاهم الله تعالى وهو خير الحاكمين.


وأجاب الأول بأن الوارث رضي بما فرض الله له، بخلاف هذا، بل قيل: إن الأولى أن تفضل الأنثى، حكاه ابن جماعة المقدسي في [شرح المفتاح]، ولأن الذكر والأنثى إنما يختلفان في الميراث بالعصوبة، فأما إذا كان بالرحم فهما سواء كالإخوة والأخوات من الأم».

مقالات مشابهة

  • فنتاوى :يجيب عنها فضيلة الشيخ د. كهلان بن نبهان الخروصي مساعد المفتي العام لسلطنة عُمان
  • أهم 7 أذكار في اليوم.. رددها يحفظك الله دائما
  • هل يجوز توزيع الميراث قبل الوفاة وحكم تقسيمه بالتساوي؟ اعرف آراء الفقهاء
  • أجمل أدعية الأنبياء من القرآن الكريم
  • حكم قراءة القرآن جماعة بصوت واحد.. الإفتاء تجيب
  • «الإفتاء» توضح حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة
  • حكم قول "صدق الله العظيم" في نهاية قراءة القرآن الكريم
  • حكم التأمين بعد قراءة سورة الفاتحة في الصلاة
  • حكم الاستعاذة قبل قبل قراءة القرآن في الصلاة وتكرارها بكل ركعة
  • «الأزهر» يعلن آخر موعد لغلق باب التقديم الإلكتروني لمسابقة حفظ القرآن الكريم