7 مخالفات في تعديل قانون المرور تعرضك للحبس والغرامة.. منها مدرسة تعليم قيادة غير مرخصة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته المقبلة، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديلات قانون المرور الجديد، والتي تضمنت 11 تعديلًا، كان المجلس أحالها إلى اللجان المختصة لدراستها ثم مناقشتها وإقرارها في الجلسة العامة.
غرامات قانون المرور الجديدوتضمن القانون الجديد الأمور المتعلقة بمدارس تعليم قيادة السيارات، إذ نصت المادة 75 من قانون المرور المقدم من الحكومة لمجلس نواب والصادر برقم 66 لسنه 1973، والذي حصل «الوطن» على نسخة منه، بأنَّه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة تتراوح ما بين 300-1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب المخالفات التالية:
1- عدم استيفاء إجراءات التراخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات.
2- قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة.
3- تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو طلبات المنصوص عليها في هذا القانون.
4- قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.
5- تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها.
6- اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور في أثناء أو بسبب تأدية وظيفته.
7- قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند 8 من المادة 11 من هذا القانون.
مدارس تعليم قيادة السياراتوشدد القانون في مادته المذكورة برقم 75، على أن عدم استكمال الإجراءات والأوراق الخاصة بتراخيص إنشاء أو إدارة مدرسة خاصة، بتعليم قيادة السيارات من ضمن العقوبات التي تضمنها القانون الجديد بالحبس والغرامة.
عقوبة تكرار المخالفات في قانون المرور الجديدوأشار قانون المرور الجديد إلى أن العقوبة تضاعف في حال ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال مدة 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، وفي حال العودة لارتكاب الفعل ذاته مرة ثالثة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين المذكورتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المرور قانون المرور الجديد المرور قانون المرور الجدید قیادة السیارات
إقرأ أيضاً:
عضو تشريعية النواب تكشف تفاصيل مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد
أكدت أميرة أبو شقة، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يحدد الأولوية في الحضانة للأم فيما جاء الأب في المرتبة السادسة عشر في القانون الحالي.
وأوضحت خلال لقاءها مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن القانون الجديد يضع الأب في المرتبة الثانية بعد الأم في قضايا الحضانة.
وتابعت أبو شقة أن القانون الجديد يحدد سن الحضانة بـ15 عامًا للمسلمين والمسيحيين، مع وجود 60 مادة مشتركة بين الطائفتين لتنظيم الإجراءات المتعلقة بالحضانة. وأشارت إلى أن القاضي أصبح يمتلك سلطة واسعة في مسألة نقل الحضانة، حيث يمكنه أن يقرر نقل الحضانة للأب إذا كان مؤهلاً لذلك، وإذا قرر القاضي أن الأب غير كفء، يتم إعادة الحضانة للأم.