برلماني: قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات يمنع عمليات النصب والاحتيال
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أكد المهندس أحمد عثمان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، على أهمية مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، الذي وافق عليه مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى البرلمان لمناقشته وإصداره، والذي ينص على إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية.
وقال عثمان، إن مشروع القانون يأتي في إطار استهداف إعداد حصر دقيق وشامل للعقارات في مصر، وفي ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي، ومن خلال تطبيقه ستكون هناك قاعدة بيانات شاملة للعقارات في مصر، وهو ما يساهم في حصر الثروة العقارية وتسهيل إجراءات التعامل مع العقارات والتأكد من عدم مخالفتها وسلامة الأوراق والمستندات الخاصة بها، وبالتالي سيمنع عمليات النصب والاحتيال عند بيع وشراء العقارات، ليصب في صالح الدولة والمواطن.
وأوضح عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي في إطار تطبيق منظومة التحول الرقمي وميكنة العقارات، ويتضمن تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا للرقم القومي الموحد، بما في ذلك إصدار بطاقات أو لوحات تعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة البيانات في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء، أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها.
وأشار عثمان، إلى أن مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات سيساهم في ضبط منظومة العمران في مصر، بالتكامل مع قانون التصالح في مخالفات البناء وتعديلات قانون تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي الدولة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: سوق العقارات العقارات قانون إصدار رقم قومي موحد للعقارات إصدار رقم قومي موحد للعقارات القومی الموحد
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.