بعد قرار الحكومة الأخير.. 3 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قررت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمد فترة التصالح في مخالفات البناء الذي حمل رقم 3528 لسنة 2024 بشأن موافقة المجلس على مد العمل بالقانون لمدة 6 أشهر، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة في 4 نوفمبر المقبل.
وحدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها، نستعرض تفاصيلها في سياق التقرير الآتي:
قانون التصالح فى مخالفات البناء
يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.
ورغم أن القانون أوضح ضوابط التصالح على مخالفات البناء، إلا أن هناك عددا من الحالات التي لا يجوز التصالح فيها.
وحدد قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد عددا من المحظورات فى التصالح وتقنين الأوضاع حسب هذا القانون.
لا يفوتك||
نص القانون على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة التصالح مخالفات البناء الجراجات قانون الموارد المائية التصالح وتقنین وتقنین الأوضاع مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حظر إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
كما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.