وزارة التموين تصدر قرارًا لضبط تداول السلع الأساسية وفق ضوابط محددة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة التموين والتجارة الداخلية رقم 171 لسنة 2024، والذي يحدد الضوابط والإجراءات المنظمة لتداول السلع الأساسية التي شملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3071 لسنة 2024.
المادة الأولى: تعريفات السلع المشمولةتم تحديد تعريفات واضحة للسلع الأساسية، ومنها:
زيت الخليط: الزيت المعبأ المخصص للبيع للمستهلك النهائي.الفول: الفول المعبأ أو المعلب المخصص للبيع.الأرز: الأرز المعبأ المخصص للبيع.اللبن: اللبن المعبأ أو السائب، باستثناء اللبن البودرة.السكر: السكر الأبيض المعبأ المخصص للبيع.المكرونة: المكرونة المصنعة من جميع أنواع الدقيق، باستثناء السيمولينا.الجبن الأبيض: الجبن المصنع من الزيوت النباتية المعد للبيع.المادة الثانية:
يحظر على الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة لهذه السلع حبسها عن التداول أو إخفائها بأي شكل.
المادة الثالثة:تلزم الشركات بإصدار فواتير بيعية ضريبية تحتوي على بيانات واضحة عن المنتج والكمية وسعر بيع المصنع، طبقًا لقوانين الفواتير الإلكترونية.
المادة الرابعة:يجب على الشركات إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية في الأحد الأول من كل شهر بتفاصيل الإنتاج والمبيعات والأرصدة المخزنة، على أن تقوم المديريات بإرسال هذه البيانات إلى وزارة التموين خلال يومي عمل من تاريخ الإخطار.
هذا القرار يأتي لضمان توافر السلع الأساسية ومنع احتكارها أو التلاعب بأسعارها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة التموين السلع الاساسية تداول المنتجات الوقائع المصرية فواتير بيعية ضريبية زيت الخليط الأرز الفول
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول ضوابط سفر السيدات إلى السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عن صدور قرار بضرورة حصول السيدات من «الفئات الدنيا» الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وأوضح القرار أن "الفئات الدنيا" يقصد بهن السيدات من حملة المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة ومثبت ببطاقتها "بدون عمل" أو" ربة منزل"، وصدر هذا القرار وتم تنفيذه بالجوازات وهناك من السيدات من تفاجأت به في المطار وتم منعها من السفر.
وتساءلت السعيد عن أسباب صدور وتنفيذ هذا القرار الذي يتعارض مع الدستور بمادتيه ١١، ٥٣ ؟ موضحة أن المادة 11 نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل
ووجهت النائبة سؤالها لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: لماذا هذا التمييز الصارخ ضد النساء في حقوقهم بسبب مستوياتهم الاجتماعية؟
وأكدت النائبة أن هذا القرار يقلل من شأن السيدات ويحرمهن من حقوقهن المفترض أنها متساوية مع الجميع دون تمييز موضحة أن النسبة الأكبر من هؤلاء السيدات تعلن أسرهن ومن المفترض أن تهتم الدولة بهن.
واختتمت السعيد قائلة: لفظ كلمة “دنيا” في القرار إهانة كبيرة لسيدات مصر ولا يليق تصنيف فئات المجتمع إلى: فئة دنيا وفئة عليا.