«الداخلية» توافق على رد الجنسية لـ42 مواطنًا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1887 لسنة 2024، بشأن رد الجنسية المصرية لـ42 شخصًا، في العدد رقم 237 في 27 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، «تُرد الجنسية المصرية لكل من الأشخاص المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية جريدة الوقائع المصرية الوقائع المصرية الجنسية المصرية
إقرأ أيضاً:
الأوراق المطلوبة لحصول الأجنبية زوجة المصري على الجنسية
يستعرض صدى البلد الخطوات والإجراءات والأوراق المطلوبة لاكتساب الأجنبية زوجة المصري للجنسية المصرية.
يقدم هذا الطلب من الأجنبية زوجة المصري لاكتساب الجنسية المصرية وذلك طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975, ويشترط حضور الزوجين عند تقديم الطلب
يشترط في هذه الحالة ( أن يكون الزواج مثبت في وثيقة رسمية صادرة عن السلطات المختصة المصرية , أن تعلن رغبتها في اكتساب الجنسية المصرية حال حياة الزوج المصري، أن تستمر العلاقة الزوجية مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب)تكتسبها بعد مرور مدة سنتين من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يشترط القانون المصري تنازل الزوجة عن جنسيتها الأصلية.لا يعتد بالطلب المقدم عن طريق الموقع إلا بعد حضور صاحب الشأن الى الإدارة ومعه أصول المستندات وسداد الرسوم والدمغات المقررة على الطلب.لا يتم استرداد الرسوم بعد تقديم الطلب من خلال الموقع لأي سببالمستندات المطلوبة لحصول الأجنبية من زوج مصري على الجنسية 2025
شهادة ميلاد الزوجشهادة ميلاد والد الزوج (وقد تطلب شهادة ميلاد جده في بعض الحالات)عقد زواج صادر عن السلطات المصرية المختصةجواز سفر الزوجة الأجنبي السار شهادة ميلاد الزوجة إذا كانت من مواليد البلاد بطاقة الرقم القومي الخاصة بالزوج4 صوره حديثة للزوجة التوقيت المحدد لإنهاء الخدمة بعد سنتين من تاريخ تقديم الطلب . طبقا للمادة السابعة من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975الإيصال الدال على استلام الأوراقإيصال الرسومالرسوم المقررة للطلب 10000,55 جنيه الرسم المقرر على الطلب، 6 جنيه الرسم المقرر على شهادة الجنسية، الى جانب الرسوم الإدارية والدمغات.رسوم الخدمة الإلكترونية 20 جنيها