محلية النواب تناقش الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، فى اجتماعاتها الأربعاء المقبل، الأثر التطبيقي لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.
وأكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على مراجعة الأثر التشريعي للقوانين التى أصدرها مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول وحتى دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وقال إن قياس الأثر يتم وفقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والرقم الكمي والبيان النوعي لما تم الانتهاء منه وفقا للقانون المعمول به.
ولفت النائب أحمد السجيني إلى أهمية الوقوف على عدد الرخص التى تم استخراجها منذ العمل بقانون المحال العامة، مبينا أن اللجنة دعت جميع المسئولين التنفيذين للاستماع لهم خلال الاجتماعات التى ستعقدها اللجنة.
وأكد حرص اللجنة على تخصيص جلسة لمتابعة ملف التوك توك وكذلك أسباب التأخر في إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
ووفقا لقانون المحال العامة، تلتزم المحال العامة التي تمارس نشاطها بدون ترخيص قبل العمل بأحكام هذا القانون بتقديم طلب استصدار ترخيص أو إخطار، بحسب الأحوال، طبقا لأحكام قانون المحال العامة، خلال سنة تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بالقانون.
ويسرى هذا القانون على أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بجميع الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.
تمنح ترخيصا مؤقتا لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد خلال خمس سنوات، تبدأ من اليوم التالى لتاريخ نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها بقانون المحال العامة، وتلتزم المحال غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الادارة المحلية مجلس النواب النائب أحمد السجيني قانون المحال العامة الفصل التشريعي الأول المحال العامة
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
وتنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة