بعد تصديق الرئيس.. تعرف على تعديلات قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية (مستند)
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 158 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
كما نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
وجاء في المادة الأولى من القرار يستبدل بتعريف الوزير المختص الوارد في المادة 1 وبنصي المادتين 2، 18 في الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
مادة 1: الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2 :ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق ، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها
مادة 18 : يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الجريدة الرسمية مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رسوم جديدة على الشركات لتمويل صندوق للخدمات.. تفاصيل
يهدف مشروع قانون العمل الجديد إلى تحسين أوضاع العاملين في مختلف القطاعات، وذلك من خلال إنشاء صندوق للخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية يتبع وزير العمل، ويعمل على دعم الأنشطة المختلفة التي تعزز مستوى معيشة العمال.
مصادر تمويل الصندوقووفقا للمادة 272، يلزم مشروع قانون العمل الجديد المنشآت التي يعمل بها 20 عاملاً فأكثر بدفع رسوم تتراوح بين 8 إلى 16 جنيهًا عن كل عامل سنويًا، حيث تحدد القيمة بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وقد أشار مشروع القانون إلى أنه تتم عملية التحصيل وفقًا لأحكام قانون الدفع غير النقدي.
الخدمات التي يقدمها الصندوقيهدف الصندوق إلى تقديم خدمات متنوعة تشمل:
دعم النفقات العلاجية للعمال وفقًا للائحة المالية للصندوق.
تمويل الأنشطة الثقافية مثل عقد الندوات وتزويد مكتبات المنشآت بالكتب.
دعم تكاليف انتخابات النقابات العمالية.
تمويل برامج محو الأمية داخل المنشآت.
دعم الأنشطة الرياضية والمسابقات الترفيهية.
توفير برامج رحلات ترفيهية ومصايف للعمال.
دعم الأنشطة النقابية العمالية.
تمويل مشاريع تعزيز بيئة عمل آمنة خالية من العنف والتحرش.
إدارة الصندوق ومراقبة أموالهوفقا لمشروع قانون العمل الجديد يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق، والذي يتكون من ممثلين عن الحكومة، أصحاب الأعمال، والعمال، وذلك لضمان تحقيق التوازن بين مختلف الأطراف.
كما يتم فتح حساب خاص للصندوق في أحد البنوك التجارية المعتمدة، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات لضمان الشفافية.
كما يمنح القانون الجديد بعض التخفيضات على الاشتراكات المستحقة للصندوق في حال كانت المنشأة تقدم خدمات مشابهة للعمال، حيث يمكن للشركة خصم 70% من المبلغ المستحق أو خصم قيمة الخدمات المقدمة فعليًا، أيهما أقل.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد أنه يمثل خطوة في تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، لكنه يثير تساؤلات حول مدى قدرة الصندوق على تحقيق أهدافه بكفاءة، وكيف سيتم التأكد من وصول هذه الخدمات إلى العمال بشكل عادل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس قد بدأ في مناقشة مشروع قانون العمل الجديد ومن المنتظر أن يستكمل المناقشات في الأسابيع المقبلة.