#سواليف

صوت #مجلس_النواب برفض مقترح النائب #احمد_القطاونة بإضافة بند يستثني #حملة_الجنسية_الاسرائيلية من أحكام قانون الملكية العقارية .

واقترح النائب القطاونة في مداخلته اليوم ، فقال:

لنضمن #حماية #أراضي #الأردن ونحصنه اقترح إضافة بند واضح في القانون تنص على ما يلي : يستنى حملة الجنسية الاسرائيلية من أحكام هذا القانون .

مقالات ذات صلة النائب ينال فريحات يحذر من أطماع الإسرائيليين في الأردن / فيديو 2023/08/14

وأضاف القطاونة : قبل أن نكون نواب تابعنا عمليات الخصخصة لمؤسسات وشركات الدولة وبيعها تحت ذريعة تحسين الاستثمارات ولم يحقق ما جرى من خصخصة الأهداف التي زينها من أرادوا ذلك الأمر خطير ولا نريد تكرار ما جرى لمؤسسات الوطن التي بيعت وخصخصت مع أصولها العقارية .

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف مجلس النواب حماية أراضي الأردن

إقرأ أيضاً:

بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة

شهدت الساعات القليلة الماضية حالة من الغضب الشديد في الشارع المصري، بعد دفاع الناشطة الحقوقية داليا زيادة عن قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وهجومها على المقاومة الفلسطينية ممثلة في حركة حماس، حيث نشرت داليا زيادة منشورة لها على صفحتها الشخصية على تويتر عن أمنياتها بجلوس نساء الشرق الأوسط معا للضحك والدردشة دون حروب، مرفقة بأعلام تركيا والسعودية وإسرائيل وإيران.

عميلة وخائنة

ومن جانبه قال اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب إن تاريخ الناشطة داليا زيادة غير مشرف بالمرة مع سعد الدين إبراهيم، وتوجه لها تهمة الخيانة باعتبارها عميلة، ولا تمثل إلا نفسها.

وأشار المصري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن داليا زيادة لا تنكر أنها عميلة، فضلا عن أنها تبحث عن الشهرة حتى لو مقتنعة أنها على خطأ، كما أن كل المرتبطين بها وعلى رأسهم سعد الدين إبراهيم لا علاقة لهم بالوطن ومأجورين.

وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الجهات المعنية في الدولة، بضرورة إسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة داليا زيادة، لأننا لا يشرفنا أن تحمل الجنسية المصرية.

وأكد أن مصر لديها كل الأدلة التي تستطيع أن تجمعها والتي تبرز جميع مواقفها ضد توجهات الدولة المصرية، بما يخدم دول أخرى معادية.

عضو حقوق الإنسان: الاحتلال ارتكب مجموعة كبيرة من الجرائم والانتهاكات46 شهيدا جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزةخالد قزمار: جرائم الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين دليل على فشل المجتمع الدوليأيمن الرقب: خطة الاحتلال في غزة تهدف للاستيلاء على أراضٍ إضافية

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية، طبقا لما نص عليه قانون الجنسية المصرية.

حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانون

ونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.

كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.


ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:

-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى. 
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.

مقالات مشابهة

  • "تشريعية النواب" توافق نهائيا على تعديل قانون مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • تشريعية النواب توافق على تعديل قانون إنشاء المحاكم الابتدائية
  • اليوم.. "تشريعية النواب" تنظر تعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية
  • خريجو المدرسة الغابوية يرفضون تعديلات الحكومة على قانون الوكالة الوطنية للمياه والغابات
  • القصبي: قانون الضمان الاجتماعي مكسب في الظروف الاقتصادية الحالية
  • نبيل دعبس يطالب بتشريع موحد للشركات لوقف التضارب مع القانون المدني
  • بعد دعمها للاحتلال.. وكيل دفاع النواب يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن داليا زيادة
  • اليوم.. مجلس الشيوخ يبحث دراسة لقياس أثر بعض أحكام قانون التجارة
  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • يقيد انتقاد إسرائيل.. قانون الجنسية الجديد يثير خلافات حادة بألمانيا