«الوقائع» تنشر قرار تعديل قانون إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية، قرار مجلس الوزراء رقم 158 لسنة 2024، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وذلك في العدد رقم 43 تابع في 24 أكتوبر 2024.
وجاء في المادة الأولى من القرار، يستبدل بتعريف (الوزير المختص الوارد في المادة 1 وبنصي المادتين 2، 18 في الفقرة الأولى من القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، النصوص الآتية:
مادة 1:
الوزير المختص: الوزير الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة 2:
ينشأ بموجب هذا القانون صندوق سيادى يسمى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية) ويشار إليه في تطبيق أحكام هذا القانون بـ "الصندوق ، تكون له شخصية اعتبارية مستقلة، ويتبع مجلس الوزراء ، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ له فروعاً أو مكاتب داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها
مادة 18 فقرة أولى:
يكون للصندوق جمعية عمومية، تشكل بقرار من رئيس الجمهورية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزير المختص، ووزير المالية، والوزراء المعنيين بشئون الاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط، وأحد نائبي محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى سبعة أعضاء من ذوى الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية الجمعية العمومية لذوى الخبرة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء الجريدة الرسمية صندوق مصر السيادي رئيس مجلس الوزراء صندوق مصر السیادی للاستثمار والتنمیة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على ضم عدد من شهداء العمليات الأمنية إلى صندوق تكريم الشهداء
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات، ومنها الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بضم عدد من الضباط والدرجات الأخرى من شهداء العمليات الأمنية، الصادر لهم قرار استشهاد من وزارة الداخلية في العمليات الأمنية قبل 2011، إلى صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والارهابية والأمنية وأسرهم.