تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير العملات إذا أدت إلى هبوط سندات الحكومة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تزوير العملات عقوبة تزوير العملات قانون العقوبات هبوط سعر العملة قانون العقوبات على من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

السجن عام لمتهم في تزوير محررات وفواتير كهرباء بالمطرية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة شخص بالسجن عام في تزوير محررات رسمية، وتقليد اختام شعار الجمهورية بمنطقة المطرية.
ونجحت الأجهزة الأمنية في  ضبط عامل مُقيم بمنطقة المطرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير وتقليد الأختام الحكومية المزورة وتقليد فواتير للغاز والكهرباء.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا من مواطن يفيد قيام شخص أخذ مبلغ مالي منه مقابل شهادة، وحدة سكينة.
وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن القبض عليه، وبتفتيشه عثر على مبلغ مالى وهاتفين محمول جهاز حاسب آلى بمشتملاته بفحصه تبين احتوائه على صور نشاطه الإجرامي في التزوير، وبمواجهته أقر بارتكاب 5 وقائع تزوير، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقالات مشابهة

  • السجن عام لمتهم في تزوير محررات وفواتير كهرباء بالمطرية
  • السجن المؤبد لديلر الحشيش في إمبابة
  • بما فيها الإعدام.. درجات تخفيف العقوبة فى القانون
  • سقوط العقوبة بمضي المدة وموت المحكوم عليه في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • بعد تحركات النواب.. عقوبة كبرى تنتظر تجار الألعاب النارية في رمضان
  • الحبس 3 أشهر عقوبة تزوير المواقع والحسابات الخاصة
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة هدم الآثار طبقا للقانون
  • احذر.. هذه عقوبة تداول أو بيع الخمور أو لعب القمار خلال شهر رمضان
  • السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تشويه الآثار طبقا للقانون
  • هبوط طفيف لأسعار الذهب بضغط صعود الدولار وعوائد السندات