تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير العملات إذا أدت إلى هبوط سندات الحكومة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.

ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".

ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: تزوير العملات عقوبة تزوير العملات قانون العقوبات هبوط سعر العملة قانون العقوبات على من قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

حبس وغرامة.. احذر من عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد الابتزاز الإلكتروني واحدة من الظواهر الدخيلة على المجتمع المصري والذي قد يواجهه البعض مع استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي، فيتسبب في أزمات قد تودي بحياة بعض الأفراد عند تهديدهم أو تعرضهم للابتزاز.

فواجه القانون تلك الظاهرة بنصوص قانونية حددت العقوبة بحسب ما آل إليها فعل التهديد، إذ عاقبت المادة 25، بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته.

كما تضمنت المادة 327  من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب مادى، وتهديد شخص لآخر بجريمة ضد النفس تصل عقوبتها إلى السجن، مدة لا تتجاوز 3 سنوات، إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب أموال أما اذا كان مصحوبا بطلب مال فقد تصل العقوبة للحبس 7سنوات.

مقالات مشابهة

  • قانون العقوبات اليمني يدحض ادعاءات الحوثيين والحكم الصادر ضد مغتصب ”جنات” ويحدد عقوبة الإعدام
  • السجن المشدد 10 سنوات عقوبة الضرب إذا اقترن بسبق الإصرار أو الترصد
  • احذر..السجن عقوبة تعريض حياة ركاب القطار للخطر بقانون السكة الحديد
  • رام الله: المؤبد لمدان بتهمة استيراد نفايات خطرة
  • عقوبة صارمة لمن يثبت تعمده بالتلاعب في بيانات العقار.. حسمها مشروع قانون جديد
  • السجن يلاحق المقلدين في الأسواق.. مليون ريال غرامة تزوير العلامات التجارية
  • عقوبة حيازة الأسلحة النارية دون ترخيص
  • بعد تصريحات الحكومة.. عقوبة نشر الشائعات عبر منصات التواصل
  • حبس وغرامة.. احذر من عقوبة الاعتداء على القيم الأسرية في المجتمع المصري
  • 27 نوفمبر.. حجز جلسة إعادة محاكمة طبيب تجميل شهير اغتصب طفلة بأكتوبر