احذر.. السجن المؤبد عقوبة تزوير العملات إذا أدت إلى هبوط سندات الحكومة
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة تزوير العملات إذا أدت إلى هبوط سندات الحكومة، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تزوير العملاتووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
ويعتبر تزييفاً انتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تزوير العملات عقوبة تزوير العملات قانون العقوبات هبوط سعر العملة قانون العقوبات على من قانون العقوبات
إقرأ أيضاً:
السجن المؤبد لقاتل شقيقه في منشأة القناطر
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة عامل بقرية نكلا بمنشأة القناطر بالجيزة بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل شقيقه بسكين لوجود خلافات بينهما سابقة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 15049 لسنة 2024 جنايات مركز إمبابة والمقيدة برقم 5928 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن المتهم «ع.ر» قتل شقيقه المجني عليه «ع.ر» عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على الخلاص منه وتحين الفرصة المناسبة، وما أن تهيأ له الظرف حتى كال له ضربات عدة باستخدام «عصا» حتى خارت قواه.
وأوضح أمر الإحالة أن المتهم بعدما قتل أخاه بالعصا، استل سكينا وانقض عليه بوابل من الطعنات القاسيات استقرت بمواضع قاتله يجسده، واستتبع عدوانه بسحل المجني عليه إلى الطريق العام فأجهز عليه أمام أعين المارة بأن كال له ضرية باستخدام أداة "قالب طوب" قاصدًا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم أحرز بقصد التعاطى جوهرين مخدرين الحشيش والترمادول" و سلاح أبيض سكين، كما أحرز أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص قالب طوب و عصا دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو مهنية تقتضي ذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
اقرأ أيضاً26فبراير.. الحكم في دعوى رضا عبد العال ضد الإعلامي تامر أمين
السجن المشدد و المؤبد لـ3 أشخاص بتهمة تجارة وتعاطي المخدرات بالقليوبية