يعتزم مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة تعديلات قانون المرور الجديد لعام 2024، والتي قدمتها الحكومة لإقرارها.

تشمل هذه التعديلات تشديد العقوبات على 11 مخالفة مرورية، وتمت إحالة التعديلات إلى اللجان المختصة في جلسة سابقة.

تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديد 2024

نصت المادة الأولى من التعديلات على استبدال نصوص المواد 54 فقرة أولى، 44 مكررا 2، و75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مع فرض عقوبات على مجموعة من المخالفات المرورية.

أبرز المخالفات التي تشملها التعديلاتقيادة مركبة دون ترخيص أو عدم تجديد الترخيص بعد انتهاء المواعيد المحددة.عدم وضع اللوحات المعدنية على مركبات النقل السريع أو استخدام لوحات غير صالحة.تغيير بيانات أو ألوان اللوحات المعدنية أو العبث بها.تجاوز السرعة القصوى المقررة لمركبات النقل السريع.قيادة مركبة غير مزودة بفرامل صالحة أو دون فرامل.تعمد تعطيل حركة المرور أو إثبات بيانات غير صحيحة.الاعتداء على أفراد المرور أثناء تأدية وظائفهم.تشديد العقوباتالمادة 74 مكررا 2 تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن سنة وغرامة تتراوح بين 2000 إلى 5000 جنيه للمخالفات المحددة.المادة 75 تنص على الحبس لمدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 300 إلى 1500 جنيه، وتضاعف العقوبات عند تكرار المخالفة خلال فترة زمنية محددة.مستجدات أخرى في التعديلات

نصت المادة الثانية على استبدال عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات والغرامات، فيما أضافت المادة الثالثة فقرة جديدة إلى المادة 53، التي تفرض غرامة تأخير تتراوح بين 200 إلى 250 جنيهًا لكل 6 أشهر تأخير في تجديد الترخيص.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبات المرور المخالفات المرورية تشديد العقوبات قانون المرور المصري قانون المرور

إقرأ أيضاً:

خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين

أكد المستشار محمود العفيفي، الخبير القانوني، أن التعديلات الأخيرة على قانون العقوبات تعالج ظاهرة استعراض القوة أو التهديد بالعنف، سواء من خلال التهديد أو استخدام السلاح بغرض ترويع المواطنين، موضحا أن هذه التعديلات تهدف إلى ردع محاولات فرض السيطرة على الأفراد.

وأضاف العفيفي، خلال ظهوره في برنامج "بالقانون" على قناة الحدث اليوم، أن قانون العقوبات يتصدى لأي محاولات تهدف إلى انتهاك حقوق المواطنين المشروعة، ويعمل على حماية أمنهم وسلامتهم وطمأنينتهم ومصالحهم وممتلكاتهم. 

خبير: القانون يوفر إجراءات متعددة لحماية المواطنين من "نصابين بيع العقارات" الإفتاء تُحذر: التحرش جريمة حرمها الشرع ومنعها القانون

وأشار إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019، الذي ينص على إحالة النيابة العامة لجرائم الترويع والتخويف إلى محاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وفقاً للقانون رقم 162 لسنة 1958.

ولفت الخبير القانوني إلى أن العقوبة في هذه الجرائم تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وقد تصل إلى خمس سنوات، إذا ارتكب الفعل من قبل شخصين أو أكثر، أو كان مصحوباً بحيوان يثير الذعر، أو تم استخدام أسلحة أو عصي أو أدوات حارقة. 

وأكد أنه في جميع الحالات، يتم وضع المحكوم عليه تحت المراقبة لمدة تعادل مدة العقوبة.

 

مقالات مشابهة

  • الحبس والغرامة.. ننشر عقوبات التعدي على مقدمي الخدمة بقانون المسؤولية الطبية
  • المرور يحرر 34 ألف مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  •  الحبس وغرامة حتى 500 ألف درهم.. عقوبات مخالفة التخييم في الإمارات
  • الحبس والغرامة عقوبة ترويج الشائعات.. بعد تداول منشور خطف الأطفال
  • صحة الشيوخ ترفض 5 تعديلات للأطباء وتقر المسؤولية الطبية.. والنقابة تتحفظ
  • خبير قانوني: تعديلات قانون العقوبات تكافح ظاهرة البلطجة وتحمي حقوق المواطنين
  • بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
  • بتهمة استعراض القوة.. 15 متهما يواجهون عقوبة الحبس سنة
  • الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. عقوبة التنمر في هذه الحالات وفقا للقانون