مكافحة غسيل الأموال.. لماذا لا يؤسس العراق وحدة الاستخبارات المالية؟ - عاجل
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
كشف أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، اليوم الأحد (27 تشرين الأول 2024)، عن وجود إخفاقات في ملف مكافحة غسيل الأموال داخل العراق، متسائلاً عن أسباب عدم تأسيس وحدة الاستخبارات المالية.
وقال السعدي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "رغم وجود مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضمن هيكل البنك المركزي العراقي منذ عام 2007، وهذا المكتب يعاني من نقص الموارد وغياب الدعم الكامل والتنسيق مع الوكالات الأخرى، مما يحد من قدرته على مكافحة غسيل الأموال بشكل فعّال خاصة في ظل التحديات المتعلقة بتهريب العملة واستغلال الشركات الأمنية كمنافذ للتمويل غير المشروع".
وبين ان "تأسيس وحدة استخبارات مالية مستقلة قد يكون له دور حاسم في توحيد جهود المؤسسات المتعددة لتعقّب الجرائم المالية المرتبطة بتهريب العملة وتمويل الإرهاب، وتحقيق تكامل بين عمليات التحليل الاستخباراتي والمعلومات المالية، وهذه الوحدة ستعزز من قدرة العراق على التعاون الدولي، خاصة مع منظمات دولية، التي تدعم تبادل المعلومات بين وحدات الاستخبارات المالية عالميًا، وتعزز من الرقابة على النظام المصرفي والتصدي لممارسات تهريب الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الشركات الأمنية والقنوات الأخرى".
وأضاف انه "من الناحية الأمنية، إن ترك مهام مراقبة المافيات المالية ضمن اختصاصات قيادات عسكرية عامة متخصصة بمكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية يُعدّ تحديًا كبيرًا؛ فالجرائم المالية تتطلب منهجية مختلفة تشمل التحليل المالي والتحقيق في الحوالات والممتلكات، بينما تركز الجرائم الجنائية والإرهابية على أساليب وتكتيكات تتعلق بالاعتقال الفوري وردع الأنشطة العنيفة".
وتابع انه "من وجهة نظر اقتصادية ومالية، تعد الجرائم المالية والأخرى الإرهابية مختلفة جذريًا؛ الأولى تسعى لتمويه وتحويل الأموال غير المشروعة إلى أموال شرعية باستخدام قنوات اقتصادية مشروعة، بينما تركز الجرائم الإرهابية على تحقيق أهداف سياسية عبر الترهيب، والفصل بين هذين النوعين من الجرائم سيُمكّن العراق من بناء منظومة رقابية فعّالة تتناسب مع طبيعة كل نوع من الجرائم وتساعد في حماية الاقتصاد العراقي من التحديات المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وختم أستاذ الاقتصاد الدولي قوله انه "بتكامل أفضل بين المؤسسات ووحدات الاستخبارات المالية المستقلة، سيكون للعراق قدرة أكبر على تقليص الجرائم المالية، وزيادة الشفافية وتعزيز مكانته ضمن المنظومة الاقتصادية الدولية، وهو أمر ضروري للنهوض بالاقتصاد المحلي واستعادة الثقة في النظام المالي الداخلي".
وفي 9 كانون الثاني 2022، أعلنت وزارة الخارجية عن رفع اسم العراق من قائمة الاتحاد الأوروبي للدول ذات المخاطر العالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق رسالة تسلمها رئيس الوزراء السابق من بعثة المفوضية الأوروبية.
وفي أيار 2020، صنفت المفوضية الأوروبية العراق بجانب دول أخرى، منها أفغانستان وباكستان وسوريا واليمن وإيران وكوريا الشمالية، ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 18 شباط 2020، أصدرت لجنة تجميد أموال الإرهابيين التابعة لأمانة مجلس الوزراء، قائمة تضمنت 84 شخصا وكيانا جرى تجميد أموالهم بتهمة تمويل الإرهاب، وذلك بطلب من مجلس الأمن الدولي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأموال وتمویل الإرهاب الاستخبارات المالیة مکافحة غسیل الأموال الجرائم المالیة
إقرأ أيضاً:
عاجل النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
أقر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، إدراج جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
وذلك في إطار الجهود الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من انتشارها، ولما تشكله مادة الميثامفيتامين (الشبو) من أضرار جسيمة على صحة المجتمع و أمنه، مسببةً اضطرابات نفسية وسلوكية خطيرة، تسهم في ارتفاع معدلات الجريمة والعنف، ما يستدعي التعامل مع هذه الآفة كجريمة كبيرة موجبة للتوقيف للتعامل معها بحزم وفق تشريعات وقرارات رادعة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } النائب العام يُقر إدراج "الشبو" بين الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
وصدر قرار معاليه رقم (110) وتاريخ 1446/9/1هـ بإضافة فقرة رقم (26) إلى قرار معاليه رقم (1) وتاريخ 1442/1/1هـ لتصبح بالنص الآتي: تُعد جميع الأوصاف الجرمية المتصلة بمادة الميثامفيتامين "الشبو" من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
ويُقصد بالأوصاف الجرمية المشار لها في القرار: جريمة تعاطي الشبو والجرائم المتصلة به، كالحيازة أو التهريب أو الجلب أو التلقي أو الإحراز أو التسلم أو الشراء أو النقل، حال كان القصد منها التعاطي أو الاستعمال الشخصي، إضافةً إلى جريمة الشروع في تصنيع الشبو.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مادة "الشبو" المخدرة - مشاع إبداعي
ويأتي هذا القرار طبقاً للمادة (112) من نظام الإجراءات الجزائية المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/125) وتاريخ 1441/9/14هـ، والتي نصت على: "يحدد النائب العام -بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة -ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر ذلك في الجريدة الرسمية.