هل يجوز إعطاء زميلي بالعمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟.. الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يتساءل البعض عن حكم إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته، ونوضح ذلك من خلال ما ذكرته دار الإفتاء.
حكم إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباتهوقالت الإفتاء في بيان هل يجوز إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟ فزميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟: نفيد بأنَّ زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].
والذي ذكره السائل أنَّ راتب زميله لا يكفيه نرى أنَّ الزكاة تجوز عليه؛ لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة.
معنى «وفي سبيل الله» في باب الزكاة.. من هم أصحابها وهل متواجدون اليوم؟ هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل حلول وقتها؟هل يجوز تعجيل إخراج زكاة المال قبل حلول وقتها؟ وذلك لقضاء حاجة أحد الفقراء أو المحتاجين. وقالت الإفتاء: لا مانع شرعًا من إخراج الزكاة قبل الموعد المُحدَّد لها متى تحقَّق السبب؛ وهو ملك النصاب، وقبل حوَلان الحول عليها، ولا سيما إذا كانت لقضاء حاجة محتاج إليها.
ويعتبر هذا تعجيلًا للواجب عليه، ومسارعة إلى الخير، وتحقيقًا لغرض من الأغراض التي شُرِعت من أجلها الزكاة؛ وهو سدّ خلة -حاجة- المحتاج.
ولو سارع كلّ مسلم إلى أداء ما فرض الله عليه وأدّى ما أوجبه عليه على الوجه الأكمل لتغيّر حال المسلمين ولأصبحوا في حالة أفضل من الحالة التي هم عليها الآن، ولَعَظُمَ شأنهم ووصلوا إلى مدارج الكمال.
الأصل في الزكاة أن تكون من جنس المال الذي تجب فيه؛ فقد روى أبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه حين بعثه إلى اليمن: «خُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْغَنَمِ، وَالْبَعِيرَ مِنَ الإِبِلِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ».
وعند فقهاء الحنفية وغيرهم: أنه يجوز إخراج القيمة بدلًا عن العين، وأن تعيين الأجناس في الزكاة إنما كان تسهيلًا على أرباب الأموال حيث يسهل على صاحب المال إخراج زكاته من جنس ماله، لا أن ذلك إلزام بأخذ الزكاة من جنس المال. انظر مثلًا: "الاختيار لتعليل المختار" (1/ 102).
واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري معلقًا والبيهقي بسنده عن طاوس قال: قَالَ مُعَاذٌ رضي الله عنه لأَهْلِ الْيَمَنِ: "ائْتُونِى بِعَرْضٍ؛ ثِيَابٍ خَمِيصٍ أَوْ لَبِيسٍ فِي الصَّدَقَةِ مَكَانَ الشَّعِيرِ وَالذُّرَةِ؛ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ، وَخَيْرٌ لأَصْحَابِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وآله وسلم بِالْمَدِينَةِ"، وطاوس وإن لـم يلقَ معاذًا رضي الله عنه فهو عالم بأمر معاذ؛ لكثرة مَن لَقِيَ ممن أدرك معاذًا من أهل اليمن –كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في "الأم" (2/ 9، ط. دار المعرفة)-؛ حيث لم يفهم معاذ رضي الله عنه الأمر إلا على جهة المصلحة من باب أن ذلك أيسر على أصحاب الأموال، فعدل عن ذلك عندما رأى المصلحة في غيره، حيث كان أهل اليمن مشهورين بصناعة الثياب ونسجها وكان دفعها أيسر عليهم مع حاجة أهل المدينة إليها، وكذلك كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقد روى سعيد بن منصور في "سننه" عن عطاء قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأخذ العروض في الصدقة من الدراهم.
وهذا الذي نختاره للفتوى؛ فإن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزكاة زكاة المال دار الإفتاء رضی الله عنه فی العمل هل یجوز
إقرأ أيضاً:
كتابة الأموال للبنات.. بين الضوابط الشرعية والتحايل على المواريث
قال الدكتور عباس شومان عضو هيئة كبار العلماء أن المال يمثل ركيزة أساسية في حياة الإنسان، وقد ألقى الله حبه في قلب البشر، كما أوضح القرآن الكريم في قوله تعالى:
{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا} (الكهف: 46).
ورغم امتلاك الإنسان حق التصرف في ماله خلال حياته، إلا أن هذا الحق ليس مطلقًا، بل تقيده ضوابط الشريعة الإسلامية التي تحرم الإسراف والتبذير واستخدام المال في المحرمات.
كما أن توزيع المال بعد وفاة صاحبه يخضع لنظام المواريث الإسلامي، الذي قسم الأنصبة بدقة، وفقًا لنصوص قطعية الثبوت والدلالة.
ضوابط التصرف في المال أثناء الحياة
أجاز الشرع للإنسان أن يتصرف في ماله بما يراه مناسبًا، مع الالتزام بالضوابط الشرعية، ومنها:
تجنب الإسراف والتبذير.الابتعاد عن المحرمات في الإنفاق.عدم التصرف بما يؤثر على حقوق الورثة بعد الوفاة.وقد خصص الشرع الوصية لثلث التركة، شريطة ألا تكون لوارث، كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث". (رواه الترمذي).
مع وضوح نصوص الشريعة، يلجأ بعض الناس إلى التحايل لتغيير أنصبة الورثة، من خلال كتابة عقود بيع أو هبة لبعض الورثة أثناء الحياة.
ويزداد هذا السلوك عندما تكون ذرية المورِّث بنات فقط، بحجة الخوف عليهن من إخوانهن أو أعمامهن.
ورغم ادعاء البعض أن الإنسان يملك حرية التصرف في ماله أثناء حياته، فإن هذا التصرف مشروط بعدم مخالفة ضوابط الشرع.
ويُستدل على ذلك بحديث النعمان بن بشير رضي الله عنه، حين قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"أكل ولدك نحلت مثله؟" قال: لا، قال: "فارجعه". (رواه البخاري).
تبرير الهبة للبنات بالخوف عليهن من الورثة مردود عليه، حيث إن نصيب البنات في حال عدم وجود الذكور واضح ومحفوظ شرعًا. فالشرع يمنحهن الثلثين من التركة، وهو نصيب كبير لا ينازعهن فيه أحد.
كما أن الفقهاء منعوا التصرفات المالية التي تهدف للإضرار بالورثة، مثل طلاق المرأة أثناء مرض الموت لإبعادها عن الميراث، مما يدل على بطلان هذه التصرفات حتى لو تمت في حياة المورِّث.
خطورة هذه الفتاوىالفتاوى التي تبيح كتابة الأموال للبنات، أو غيرهن من الورثة دون وجه حق، تعد تحايلاً على شرع الله، وتتجاهل النصوص القطعية التي بينت المواريث. وقد قال تعالى:
{وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا} (الفجر: 19).
ختامًا، يجب أن يتقي المسلمون الله في أموالهم، وألا ينجرفوا وراء أهوائهم أو فتاوى تزين لهم التحايل على شرع الله. فالمواريث نظام إلهي حكيم يحقق العدل بين الورثة، ويمنع الظلم.