أقر قانون حماية المستهلك، العديد من الضوابط والإجراءات التي بمقتضاها تضمن حقوق المستهلكين وحمايتهم خلال عملية البيع والشراء . 

 


و ألزم القانون الموردين بمنح المستهلكين ، فاتورة شراء مفصلة بمواصفات المنتج ، وعقوبات رادعة للمخالفين .

 

لايفوتك||

 

رئيس حماية المستهلك ومحافظ الإسماعيلية يقودان حملات مفاجئة وموسعة بالأسواق للرقابة مدبولي: نحرص على دفع العمل في القطاعات المُنتجة لخفض فاتورة الاستيراد

في هذا الصدد نصت المادة 10 قانون حماية المستهلك على أن يلتزم المورد بأن يسلم المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، متضمنة بصفة خاصة رقم تسجيله الضريبي، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن المنتج ومواصفاته وطبيعته ونوعيته وكميته وأى بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين هذه اللائحة الأحوال التي يكفى فيها ببيان أو أكثر مما ذكر.

 

عقوبة المخالفين

 

 يعاقب بغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أي من المواد (10، 20، 22، 24، 25، 26، 29، 30، 31، 33 فقرة ثانية وثالثة، 40 فقرة ثانية) من هذا القانون.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون حماية المستهلك حماية المستهلك المنتج فاتورة المستهلك

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون

حدد القانون عقوبة جريمة انتحال صفة ضابط شرطة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتحال الصفة.

عقوبة انتحال ضابط شرطة

تنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

نشرة الفن| أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك.. سالي عبد السلام تكشف عن وصيتهامعنديش فيلا .. أول رد من أحمد عبد العزيز بشأن انتحال صفته على فيسبوك| خاص

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

مقالات مشابهة

  • قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
  • احذر.. عقوبة وضع إعلانات أو دهانات على الآثار أو تشويهها
  • احذر.. عقوبة التنمر على الأطفال تصل للحبس وغرامة 200 ألف جنيه
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • احذر.. حالات تؤدي إلى إلغاء طلب التصالح في مخالفات البناء
  • حماية المستهلك: ضعف الحركة الشرائية يخفض أسعار السلع
  • المنوفي: قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يحمي حقوق التاجر والمستهلك
  • التحفظ على الممتلكات والحرمان من الخدمات عقوبات الامتناع عن النفقة
  • غرامة 200 ألف جنيه لمستشفى شهير بسبب جراحة خاطئة لأجنبي
  • احذر.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة طبقا للقانون