محاكمة 64 متهما بـ«خلية القاهرة الجديدة».. غدًا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، غدًا الاثنين، سماع الشهود في محاكمة 64 متهما لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتهريب إرهابيين للخارج، في القضية المعروفة بـ"خلية القاهرة الجديدة".
. تفعيل التقاضي الإلكتروني بـ«الاقتصادية»
ويحاكم المتهمون في القضية رقم 6518 لسنة 2023 والمقيدة برقم 1660 لسنة 2022، امن الدولة والمقيدة برقم 2000 لسنة 2023 القاهرة الجديدة.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خلية القاهرة الجديدة الدائرة الثالثة إرهاب الانضمام لجماعة إرهابية خلية القاهرة الجديدة تهريب إرهابيين
إقرأ أيضاً:
فعاليات تطالب عامل الجديدة بتفعيل قرار عزل رئيس جماعة بنحمدوش
زنقة20ا علي التومي
تطالب فعاليات محلية وحقوقية بإقليم الجديدة عامل الإقليم، امحمد العطفاوي، بتفعيل وتنفيذ القرار رقم 24/228 و.ب الصادر عن المحكمة الدستورية، والذي قضى بتجريد عبد الإله لفحل، رئيس جماعة سيدي علي بنحمدوش والمستشار البرلماني السابق، من عضويته بمجلس المستشارين بسبب فقدانه الأهلية الانتخابية.
وكان المستشار الجماعي عبد السلام الرياضي قد راسل العامل السابق للإقليم، مطالبًا بتفعيل مقتضيات المادة 20 من القانون التنظيمي 113.14، التي تنص على عزل رؤساء الجماعات في حال فقدان الأهلية الانتخابية.
ويأتي هذا القرار بعد تأكيد المحكمة الدستورية أن عبد الإله لفحل لم يعد يتمتع بالأهلية القانونية للترشح والانتخاب، بناءً على إدانته سابقًا بعقوبة حبسية نافذة لمدة شهرين، بسبب الحصول على أصوات ناخبين عن طريق تقديم تبرعات نقدية للتأثير على إرادتهم.
ودعت فعاليات حقوقية عامل الإقليم إلى تحريك المسطرة القانونية وإعمال مقتضيات المادتين 20 و22 من القانون التنظيمي 113.14، لمنع استمرار رئيس الجماعة المعزول من ممارسة مهامه والتداول في مداولات المجلس الجماعي، معتبرة أن استمراره يشكل هدراً للمال العام وإخلالًا بالسير العادي للمصالح الجماعية.
هذا، ويبقى القرار النهائي بعزل رئيس الجماعة وتفعيل انتخاب بديل عنه بيد سلطات الوصاية، التي تتحمل المسؤولية القانونية في ضمان تنفيذ الأحكام القضائية واحترام المساطر الإنتخابية.