حكم الدين في المشاركة بين شخصين أحدهما بالمال والثاني بالنفوذ
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم الشراكة بين شخصين أحدهما بالمال والآخر بمنصبه الوظيفي ونفوذه؟ وهي ما تعرف بشراكة الوجوه.
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال، إن الشراكة المسؤول عنها التي يبذل فيها أحد الشركاء المالَ مقابِل تقديم الشريك الآخَر تيسيرًا للصفقات -بالآجل أو نقدًا-، بما يتمتع به مِن مكانةٍ وظيفيةٍ ونُفُوذ، على أن يكون الربح بينهما بالتساوي، هي مما عبَّر عنها الفقهاءُ بـ"شركة الوجوه"، وهذه الصورة مِن الشركة ممنوعةٌ شرعًا ومجرَّمةٌ قانونًا.
وأضافت أنه مِن المقرر شرعًا أن الشركةَ جائزةٌ في الجملة بإجماع المسلمين مِن لدُن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا، سلفًا وخلفًا، جيلًا بعد جيلٍ، مِن غير نَكِيرٍ مِن أحدٍ من المسلمين، وإنما وقع الخلاف في بعض أنواع الشركة وصُوَرها.
وذكرت أن والأصلُ في جوازها ومشروعيتها قولُ الله تعالى: ﴿وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾ [ص: 24]، والخلطاء: الشركاء.
وعن أَبِي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ اللهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَهُ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا» أخرجه الأئمة: أبو داود -واللفظ له- والدارقطني والبيهقي في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء الشراكة المال شركة الوجوه
إقرأ أيضاً:
تعدوا عليه بشومة.. قرار قضائي ضد شخصين في البساتين
أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، حكمها بمعاقبة متهمين بالحبس لمدة سنة في اتهامها بالتعدي على شخص في منطقة البساتين.
سعر استخراج شهادة الميلاد 2024.. تعرف عليه قبل الخروج من المنزل سعر استخراج بطاقة الرقم القومي 2024.. 3 استمارات قرار قضائي ضد شخصين في البساتينصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وخالد عبد الغفار النجار الرئيسان بمحكمة استئناف القاهرة.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين مهند م. ومحمد ح. بتاريخ 13 /4/2024، بدائرة قسم البساتين محافظة القاهرة حال كون المتهم الأول طفلاً - بلغ الخامسة عشر عاماً ولم يجاوز الثامنة عشر عاما، ضربا المجني عليه صبره ح. عمداً بأن طعنه المتهم الأول بسلاح أبيض مطواة قرن غزال في صدره وضربه المتهم الثاني بعصا (شومة) على رأسه فأحدثا به إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي المرفق والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.
وأسند أمر الإحالة للمتهم الأول، أنه أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيضا (مطواة قرن غزال.
وأوضح أمر الاحالة، وجود خلافات بين شقيق الضحية و المتهم الأول وأثناء ذهاب المجني عليه إلى أمام منزل المتهم الأول لمعاتبته على تصرفه مع شقيقه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى أن استل المتهم الأول مطواة قرن غزال من جانبه وضرب بها المجني عليه في صدره وصعد إلى أعلى المنزل وهو ينادي على والده المتهم الثاني الذي نزل من الشقة سكنه حاملاً العصا (شومة) ضرب بها المجني عليه على رأسه فانتابته حالة إغماء سقط على اثرها على الأرض مصابا بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطب الشرعي المرفق.