هل يشهد العراق نقلة في حقوق العمال؟ تفاصيل قانون التنظيم النقابي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
27 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: يعيش العراق في مرحلة حساسة تتطلب تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، حيث يتطلع العديد من العمال إلى بيئة عمل تضمن لهم الحماية والعدالة.
ويأتي قانون التنظيم النقابي كأحد الحلول الحيوية اللازمة لتلبية هذه الاحتياجات، فهو يهدف إلى توفير إطار قانوني يضمن حق العمال في تشكيل نقاباتهم والانضمام إليها، مما يمكنهم من الدفاع عن مصالحهم وتعزيز قدراتهم على التفاوض الجماعي.
والقانون المرتقب ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو خطوة استراتيجية نحو تحسين ظروف العمل وتعزيز الحريات النقابية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي،كما يمثل القانون دعماً لالتزامات العراق كعضو في منظمة العمل الدولية، حيث يسعى لتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق العمال.
وفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه سوق العمل، يبرز قانون التنظيم النقابي كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حقوق الإنسان في البلاد.
وأجرت لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية ورشة نقاشية في القاهرة، بحضور وزير العمل العراقي أحمد الأسدي ووزير العمل المصري محمد جبران، لمناقشة مقترح قانون التنظيم النقابي في العراق، وضمان حقوق العمال في تشكيل نقاباتهم والانضمام إليها بحرية، وفقاً لاتفاقيات منظمة العمل الدولية.
خلال الورشة، أكّد وزير العمل العراقي أن الوزارة ووفد لجنة العمل النيابية برئاسة النائب حسين عرب تعملان بشكل مستمر على تشريع قانون للتنظيم النقابي، يُعد بمثابة قاعدة قانونية تهدف لتنظيم العمل النقابي في البلاد.
ويستند هذا القانون إلى الدستور العراقي الذي ينص على حماية حقوق العمال والمشاركة الجماعية لتحسين ظروف العمل، إضافة إلى التزامات العراق كعضو في منظمة العمل الدولية بتطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية.
تحليلات تشير إلى أن هذا القانون يسعى لتحقيق بيئة عمل مستقرة، ويتيح للعراق مواءمة تشريعاته الوطنية مع المعايير الدولية، مما يُعزز من سمعة الدولة ويدعم فرص الشراكات الدولية.
ويسمح القانون للنقابات بالعمل بشكل مستقل، إذ يعطيها الحق في وضع قواعدها وإدارة أنشطتها، ما يعزز من قدرتها على التفاوض نيابةً عن العمال وتحسين ظروفهم.
أوضح النائب حسين عرب أن الهدف الأساسي من القانون هو حماية حقوق العمال في تشكيل نقابات دون ضغوط أو تمييز، وتعزيز قدراتهم على التفاوض الجماعي، ما يسهم في بناء علاقة واضحة ومنظمة بين العمال وأصحاب العمل.
ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة سوف تكون حاسمة في تعزيز الحريات النقابية في العراق، خاصة مع تضمين ملاحظات منظمة العمل الدولية التي دعت إلى توسيع نطاق الحريات النقابية وتنظيم هيكل النقابات، إضافةً إلى وضع حد أدنى لعدد الأعضاء المؤسسين.
و يمثل القانون المرتقب نقلة نوعية لتطوير القطاع النقابي في العراق، إذ يسهم في تحسين ظروف العمل، ويُرسخ مفاهيم الحرية النقابية، ويعزز من استقرار بيئة العمل بشكل يدعم النمو الاقتصادي ويضمن حقوق العمال بشكل شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: منظمة العمل الدولیة حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تسجيل السفن التجارية وأهدافه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية.
أهداف قانون تسجيل السفن التجارية
1- يهدف مشروع القانون إلى التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية.
2- ارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري.
3- منحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر.
4- سعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري".
مواد مشروع القانون
جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي:
المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة.
كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد.
كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه.
ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.