ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (ما حكم قضاء الصلاة المتروكة عمدًا أو نسيانًا؟ فقد ابتُليَ شخص بالتقصير في الصلاة لفترة من الزمن متعمدًا وتاب إلى الله عز وجل ويريد أن يقضي ما فاته من الصلاة؛ ويسأل عن حكم قضاء هذه الصلاة. وهل يختلف الحكم إذا كان قد تركها لعذر؛ كنوم أو نسيان؟

وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن قضاء الصلاة المفروضة التي فاتت واجبٌ، سواء فاتت بعذرٍ غير مسقطٍ لها، أو فاتت بغير عذر، ولا يرتفع الإثم بمجرد القضاء، بل يجب معه التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بمجرد التوبة، فإن القضاء واجب؛ لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب، والتائب بدون قضاء غير مقلع عن ذنبه.

وأوضحت دار الإفتاء أن العبد إذا ابتلي بالتقصير في الصلاة عمدًا أو بعذرٍ لنومٍ أو نسيانًا وجب أن يقضي ما عليه من فوائت بقدر طاقته، وقد أجمع الفقهاء على وجوب قضاء الصلاة الفائتة نسيانًا أو لعذر، ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذرٍ، كالسعي لتحصيل الرزق وتحصيل العلم الواجب عليه وجوبًا عينيًّا، وكالأكل والنوم.

وقد اختلف الفقهاء في الصلاة المتروكة عمدًا، وقال الجمهور بقضاء الصلاة المتروكة عمدًا؛ قياسًا على التنبيه بالأدنى على الأعلى؛ فقد نبَّه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الصلاة المنسية فيما رواه الإمام البخاري عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ»، وهي أدنى من المتعمد تركها، فالأعلى تدخل في التنبيه من باب أولى.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: دار الإفتاء قضاء الصلاة الصلاة التوبة الذنب قضاء الصلاة أو نسیان

إقرأ أيضاً:

تشتاق نفسي للعمرة فهل يجوز الاقتراض لأدائها؟.. الإفتاء تجيب

حكم الاقتراض لأداء العمرة، أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.

من جانبه قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.

وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.

وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".

حكم الاقتراض لإتمام الزواج

قال الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من كان فى احتياج شديد للمال فلا يصح أن يلجأ للقرض إلا إذا ضاقت السبل.

وأضاف "عبدالسميع" في فتوى له، ردًا على سؤال: «أريد أن أقترض حتى أكمل أمور زواجي فلا مال معى ولا أجد طريقة تأتى لي بمال غير أن أقترض فما الحكم فى ذلك؟»، إنه يجب عليك أن تبحث عن من يقرضك قرضا حسنا ثم ترد له بعدما تتزوج وإن لم يكن هناك من يقرضك فعليك أن تدخل مع أحد فى جمعية فإن لم يتح لك ذلك وتعسرت أمامك جميع الاتجاهات وأصبحت مضطرا لأن تلجأ إلى القروض حتى تمام أمور زواجك ففى هذه الحالة عليك أن تلجأ للقرض فالحاجة هنا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة.

وأشار الى أن القرض الذى تأخذه سيكون منزوع الإثم لأنك فى حالة اضطرار فإذا كانت حالتك كهذا فيجوز أن تأخذ القرض.

حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي.

وقال الشيخ أحمد وسام امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للفرد أن يأخذ تمويل لزيارة الرسول أو عمل عمرة لان هذا يندرج تحت بند المنفعة .

وأضاف « وسام » خلال رده على سؤال “ ما حكم أخذ قرض لعمل عمرة وزيارة النبي ” عبر البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ان هذا لا يسمى قرض بل هذا تمويل وذلك لأن القرض يكون تحت مسمى العطف والشفقة ولكن البنوك ليست مؤسسات خيرية وبالتالي فهو لا يسمى قرض بل يسمى تمويل وهو جائز لا شيء فيه .

أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم الاقتراض لأداء العمرة، مؤكدًا أن من امتلك جزءًا من المبلغ المطلوب لأداء العمرة، وكان ينقصه جزءًا آخر؛ جاز له أن يقترض ويعتمر.

من جهته قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من شروط فريضة الحج أن يكون الإنسان مستطيعًا لذلك، فإن كان الإنسان لا يملك تكاليف الحج أو العمرة فلا حرج عليه.

وأضاف «عثمان» في فتوى له : ما حكم الاقتراض لأداء الحج أو العمرة؟ أنه لا نقترض لأداء فريضة الحج أو العمرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها فالحج شرطه أن يكون على المستطيع والاستطاعة مادية أولًا ثم بدنية ثانيًا.

وقال للسائل: "إذا كنت لا تمتلك تكاليف الحج فلا تقترض لتحج أو لتعتمر، ولكن من اقترض وذهب لأداء الحج او العمرة فحجه صحيح ولا حرج فى ذلك ولكن لا ننصح بهذا حتى لا يقع الإنسان نفسه فى الدين لأن الحج على المستطيع القادر وأنت بهذا غير مستطيع".

مقالات مشابهة

  • حكم بيع العملات القديمة والعملات من بلاد أخرى.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم الصوم في شهر رجب .. دار الإفتاء تجيب
  • حكم صيام شهر رجب.. الإفتاء تجيب
  • حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند البيع والشراء
  • تشتاق نفسي للعمرة فهل يجوز الاقتراض لأدائها؟.. الإفتاء تجيب
  • حكم صلاة الفريضة في الطائرة ومدى صحتها
  • هل تُعاد الصلاة بسبب السرحان وعدم الخشوع.. لجنة الفتوى تجيب
  • حكم استخدام الصابون المعطر أثناء الإحرام.. دار الإفتاء تجيب
  • حكم طهارة المريض المحجوز بالعناية المركزة.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم تأجيل الحمل بسبب عدم القدرة على رعاية الأولاد؟.. دار الإفتاء تجيب