حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار في المطرية.. وقانوني يوضح العقوبة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
قررت جهات التحقيق في القاهرة بحبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار داخل عقار بالمطرية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طالبت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.
وعن العقوبة القانونية للجريمة، قال المحامي أحمد البرنس لـ«الوطن»، إنّ «التنقيب والاتجار غير المشروع في الآثار مجرم وفق المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2018، المعدل لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983».
وأضاف أن المادة تنص على أنه يُعاقب كل من سرق أثرًا سواء كان مسجلًا أو لا، أو سواء كانت معدة للتسجيل، أو من الهيئات المصرح لها بالتنقيب وأعمال البعثات، وكان ذلك بقصد التهريب، بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المطرية التنقيب عن الآثار ضبط الداخلية حملة أمنية اخبار الحوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
بالأسماء.. إدراج أدوية جديدة بجدول المخدرات| تفاصيل
نشرت الجريدة الرسمية المصرية في عددها الذي حمل رقم 288 لعام 2024، قرار هيئة الدواء المصرية، بالموافقة على إدراج 6 أدوية على قائمة المواد المخدرة بجداولها، وذلك لمكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وجاء نص القرار كالتالي:
(المادة الأولى)
أكل الكبد والديك الرومي والألبان ..هيئة الدواء توجه نصائح للمواطنينحكم إخراج الزكاة لشراء أدوية وملابس للمرضى والفقراء.. الإفتاء تجيبهيئة الدواء: استقبال 488 بلاغا عن مواد تسويقية مخالفةشعبة الأدوية: معايير دقيقة لدخول الأسواق الخارجية ونمو السوق المصرية فاق التوقعاتميرفت عبدالعظيم: إجراءات حاسمة لحل أزمة الأدوية وضمان توفرهارئيس شعبة الأدوية: معايير السوق واستقرار البيئة أساس التصدير لأفريقياالصحة: أدوية الإيدز تنتج محليا وتصرف مجانا للمريضشعبة الأدوية: أي منتج طبي يجب أن يكون مدعوما بأبحاث علمية موثوقةتصاعد أرباح الإسكندرية للأدوية خلال 5 أشهر لتسجل 181 مليون جنيهمصر تتصدر الدول الإفريقية في تنظيم الأدوية واللقاحاتتضاف المواد الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإبثراتها، وأملاح جميع ما سبق إلى القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار قم 51-52-53-60 لسنة 2023 المشار إليه.
أسماء أدوية جديدة تضم لجدول المخدرات(المادة الثانية)
تضاف المادة الآتية وأملاحها ونظائرها واستراتها وإبثراتها، وأملاح ومستحضرات وأملاح ومستحضرات جميع ما سبق إلى القسم الرابع من الجدول رقم (3) الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، والمستبدل بموجب القرار رقم 600 لسنة 2023 المشار إليه: