السجن 3 سنوات لربة منزل بتهمة بيع طفل حديث الولادة
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قضت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي رئيس المحكمة، وعضوية المستشار محمد أحمد صبري، بالسجن لمدة 3 سنوات لربة منزل لاتهامها بالاشتراك مع آخرين في تداول وبيع طفل حديث الولادة وتعريض حياته للخطر.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٩٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات المقطم والمقيدة برقم ١٦٤٥ لسنة ٢٠٢١ على جنوب القاهرة، قيام المتهمين جميعا في غضون الفترة من ۲۰۲۱/۱/۲۸، تداولوا بالبيع والشراء طفل ذكر حديث العهد مقابل مبلغ مالي وذلك بقصد استغلاله تجاريا على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثانية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية اشتركا بطريق الاتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، موظف في مكتب المقطم وذلك في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " شهادة ميلاد الطفل محمد ح. حال تحريره من الموظف المختص وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي بأن اتفقا على نسب الطفل لهما زورا بسجلات واقعات المواليد.
اقرأ أيضاًمصدر أمني يكشف حقيقة اعتداء قوة أمنية على شخص داخل محكمة بأسوان
لحضور أولى جلسات محاكمته.. وصول المتهم بدهس 7 لاعبين إلى محكمة جنح الشيخ زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استئناف القاهرة جنايات المقطم
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.