تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة استئناف القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي  الشنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشار محمد أحمد صبري، بالسجن لمدة 3 سنوات لمتهمين اثنين بالاشتراك مع آخرين في تداول وبيع طفل حديث الولادة وتعريض حياته للخطر.

كشف أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٩٧ لسنة ٢٠٢١ جنايات المقطم والمقيدة برقم ١٦٤٥ لسنة ٢٠٢١ على جنوب القاهرة، قيام المتهمين في غضون الفترة من ۲۰۲۱/۱/۲۸، بالبيع والشراء طفل ذكر حديث العهد مقابل مبلغ مالي وذلك بقصد استغلاله تجاريا على النحو المبين بالتحقيقات.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين الأول والثانية، وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية إشتركا بطريق الإتفاق فيما بينهما وبطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية، موظف في مكتب صحة المقطم في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو " شهادة ميلاد الطفل محمد ح. حال تحريره من الموظف المختص وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وهي بأن اتفقا على نسب الطفل لهما زورا بسجلات واقعات المواليد.

وأكد الشاهد الأول، كاتب في مكتب صحة المقطم، بانه حال مباشرته مهام عمله مثل امامه المتهمين الأول والثانية لقيد طفل حديث الولادة على أنه نجلهما وقدم المستندات اللازم تقديمها في هذا الشان ومن بينها نموذج ٣٢ والخاص بتبليغ عن الولادة و اقرار استخراج شهادة ميلاد وقدم اخطار ولادة، وعقب صدور قيد ميلاد الطفل مثل المتهم الأول تارة أخرى ليقر بانه ليس ابنه.

وأوضح، مجري التحريات، أنه بناء على معلومة انتهت به تحرياته أمكن خلالها ضبط المتهمين الأول والثانية اثر قيامهما بقيد طفل حديث العهد بالولادة مدعين انه ابنهما بمكتب صحة المقطم على الرغم من عدم انجابهما اياه فتمكن من ضبطهما والطفل المجني عليه وبمواجهتهما بما اسفرت عنه التحريات اقرا بشرائهما الطفل من الثالثة مقابل مبلغ 30 ألف جنيه بنية التبني وعليه أمكن ضبط المتهمة الثالثة، وأقرت بحملها سفاحا في الطفل المجني عليه من المتهم الرابع، وقاما ببيعه إلى المتهمين الأول والثانية وضبط لدى المتهمة الثالثة مبلغ وقدرة تسعة عشر ألف جنيه قررت بأنه المتبقي من مبلغ بيع الطفل المجني عليه وبضبط المتهم الرابع اقر بارتكاب الواقعة على نحو ما قررته المتهمة  الثالثة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة التجمع الخامس طفل حدیث

إقرأ أيضاً:

تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح

عاقبت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان عطا  الشاهد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين شعبان مغربي محمد، وتامر مجدى يعقوب الرئيسين بمحكمة استئناف بني سويف.

وذلك بحضور عبد الله محمد أحمد وكيل النيابة وأمانة سر نبيل بشرى جوهر متهم بالإتجار في الهيروين والسلاح بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 100 ألف جنيه عن الإتجار بالهيروين المخدر وبالحبس سنة مع الشغل وغرامة ألفى جنيه عن حيازة السلاح والطلقات ومصادرة الجوهر والعقار والسلاح النارى والطلقات المضبوطة.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد افتتاح مقري مجمع النيابات الإدارية بقنابمشاركة 180 مستشارا.. النيابة الإدارية تنظم ندوة تثقيفية حول «تحديات الأمن القومي»النيابة الإدارية تشارك في المؤتمر السنوي الثاني لجهاز حماية المنافسةالنيابة الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى تحرير سيناءبرعاية وزير العدل.. اختتام فعاليات تدريب مستشاري النيابة الإداريةالنيابة الإدارية في أسبوع| سائقة الأتوبيس ومواطنة ذوي الهمم ورشوة مسئول الصوتيات والمرئيات

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن التحريات التي أجراها الضابط شاهد الواقعة أسفرت عن أن المتهم «محمود .س» يحوز ويحرز مواد مخدرة ولما استوثق من هذه التحريات أفرغها في محضر عرضه على النيابة العامة والتي أمرت بضبط المتهم وتفتيشه وتفتيش مسكنه وملحقاته ونفاذاً لهذا الاذن انتقل إلى مسكن المتهم وأبصره يقوم بإلقاء شنطة حريمي بيضاء اللون بداخلها سلاح ناري «فرد خرطوش» بداخل الماسورة طلقة خرطوش حية و 3 طلقات خرطوش حية و 2 كيس بلاستيكي شفاف بداخل كلا منهم جوهر الهيروين المخدر وكذا 5 أقراص دوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام المخدرة.

وثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الجوهر الهيروين المخدر و الاقراص الدوائية تحتوي على مادة الكلونازيبام احد مشتقات البنزوديازيين وثبت من تقرير المعمل الجنائي ان المضبوطات عبارة عن سلاح ناري فرد خرطوش بماسورة غير مششخنة عيار ۱۲ خرطوش صالح للاستخدام و4 طلقات عيار ١٢ خرطوش صالحين للاستخدام وكان قصد المتهم من احرازه المواد المخدرة قصد عاما مجردا من كل القصود المحددة قانونا و السلاح الناري و الذخيرة بغير ترخيص من الجهة الادارية المختصة.

وبالطعن على الحكم أمام محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي بالقاهرة، قضت برئاسة المستشار أحمد حافظ وعضوية المستشارين محمد رضوان وهانى صبحى ومصطفى فتحى ومحمد صلاح وأمانة سر أشرف سليمان وأحمد سعيد برفض طعن المتهم بحيازة الهيروين وعقار دوائى مخدر وسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص في المنيا وتأييد حكم سجنه المشدد 7 سنوات، وتغريمه 102 ألف جنيه الصادر من محكمة الجنايات.

طباعة شارك محكمة جنايات المنيا محكمة الجنايات هيروين السلاح السجن المشدد 6 سنوات

مقالات مشابهة

  • حيثيات السجن المشدد 7 سنوات لشاب و3 سيدات لاتهامهم بقتل عشيقة الأول فى الجيزة
  • المشدد 10 سنوات لعاطلين بتهمة التنقيب عن الآثار في المطرية
  • السجن المشدد 5 سنوات لمزارع بتهمة السرقة بالإكراه في العبور
  • السجن المشدد 10 سنوات لمدرب كيك بوكسينج فى اتهامه بالتعدى على فتيات
  • 5 سنوات حبسا لمتهمين ضُبطوا متلّبسين بممارسة الدعارة في محل للعناية الصحية
  • تأييد المشدد 7 سنوات للمتهم بالاتجار في الهيروين والسلاح
  • المشدد 6 سنوات لعصابة سرقة المواطنين بالسلام
  • ضبط سيدة بتهمة إلقاء رضيعها أمام صندوق قمامة في المنوفية
  • المشدد 10 سنوات للمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص في شبرا الخيمة
  • المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف لمتهمين بحيازة مخدرات بالشرقية