قالت غرفة طوارئ أم بدة غربي أم درمان بولاية الخرطوم، السبت، إن 6 وفيات و30 إصابة جديدة بسبب سوء التغذية وسط الأطفال في ضاحية دار السلام خلال أكتوبر الجاري.

 

وشكلت وزارة الصحة بولاية الخرطوم في أغسطس الماضي، فرق تقصي منزلي لاكتشاف حالات سوء التغذية الناتجة عن المعتقدات الخاطئة والاعتماد على نوع واحد من الغذاء.

 

وقال عضو في غرفة طوارئ دار السلام لـ “سودان تربيون”، إن “المكتب الطبي تلقى بلاغات جديدة حول تسجيل 6 وفيات و30 إصابة جديدة بسوء التغذية منهم 12 حالة وسط النساء بمنطقة دار السلام مربع واحد”.

 

وأشار عضو الغرفة ــ الذي فضل عدم كشف اسمه ــ إلى أن عدد حالات الملاريا بلغت 300 حالة، بينما تستقبل المراكز الصحية بالمنطقة يوميا بين 5 إلى 6 حالات بالاسهالات المائية ونقص فيتامين Aالمسبب للعمى الليلي.

 

نقص حاد في المعامل الطبية انعدام أدوية الملاريا

وأقر بوجود تحديات تواجه المراكز الصحية تتمثل في نقص حاد في المعامل الطبية والمحاليل الوريدية وانعدام أدوية الملاريا.

 

وتسيطر قوات الدعم السريع على الجزء الأكبر من محلية أم بدة الواقعة غربي أم درمان، حيث تعاني عدد من مناطق المحلية نقصا حادا في المواد الغذائية بسبب انتهاء مخزون المواد التموينية كما أن كل الأسواق الرئيسية في أم بدة تعرضت للنهب والتخريب.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وفيات سوء التغذية أم درمان الخرطوم ضاحية دار السلام

إقرأ أيضاً:

4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة

يعد الإيجار القديم من ابرز القضايا التي تحظي باهتمام المواطن خاصة أنها أن قانون الايجار القديم ينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حيث ينص القانون على أن المستأجر له الحق في البقاء في الوحدة المؤجرة طالما أنه يؤدي الإيجار.

قضية جديدة خاصة بالإيجار القديم 

أثارت العديد من التساؤلات لدي المواطنين حول خالات للإخلاء خاصة بعد صدور حكم من محكمة مدني بطرد ورثة المستأجر لصالح المالك، بدعوى عدم توافر شروط الإقامة لديهم.

حالات إخلاء المستأجر في قانون الإيجار القديم

وهناك عدد من الحالات تتيح للمالك استعادة الوحدة المؤجرة وذلك وفقا لما جاء فى المادة 18 من القانون 163 لسنة 1981 في قانون الإيجار القديم والتي تتضمن ما يلي :- 

- الهدم الجزئي أو الكلي للمنشأة الآيلة للسقوط أو الإخلاء المؤقت لأعمال الترميم والصيانة.
-عدم دفع الإيجار المستحق خلال 15 يومًا دون مبرر، حيث يصدر الإخلاء بحكم قضائي.
- ترك المستأجر الوحدة للغير أو تأجيرها من الباطن دون إذن كتابي من المالك.


- استخدام الوحدة في أعمال مخالفة للآداب العامة أو مقلقة للراحة مع إثبات ذلك بحكم قضائي.

طرد ورثة المستأجر الأصلي 

أكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المدعي، مالك العقار، أقام دعوى قضائية بطرد المدعى عليهما من الشقة، موضحا أن الورثة استمروا في شغل الشقة دون سند قانوني أو شرعي يسمح لهم بذلك.
وأضافت المحكمة أن المدعى طالب الورثة وديا بإخلاء الشقة، إلا أنهم امتنعوا عن التنفيذ، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء.

أسباب طرد ورثة المستأجر الأصلي

تم تداول القضية أمام المحكمة التي اطلعت على المستندات المقدمة، ومن بينها عقد الإيجار الأصلي المؤرخ عام 1953، وشهادات الوفاة والقيود العائلية للورثة، إضافة إلى إيصالات سداد الإيجار حتى نهاية عام 2024، وبعد الاطلاع على الأدلة، قضت المحكمة بطرد الورثة وتسليم الشقة خالية لصاحبها.

حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجار القديم

وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وحددت المحكمة اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها.

تنص الفقرة الأولى من المادة «1» من القانون  علي أنه :"فيما عدا الإسكان الفاخر، لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني وعلى ألا تقل المساحة المؤجرة لهذه الأغراض عن ثلثي مساحة مباني العقار".

وتنص الفقرة الأولى من المادة «2» من القانون: "تقدر قيمة الارض بالنسبة إلى الاماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة وفقا لثمن المثل عند الترخيص بالبناء، وتقدر قيمة المباني وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء، فـإذا ثبت تراخي المالك عمدا عن إعداد المبنى للاستغلال، تقدر تكلفة المباني وفقا للأسعار التي كانت سائدة في الوقت الذي كان مقدرا لإنهاء أعمال البناء وذلك دون الإخلال بحق المحافظة المختصة في استكمال الأعمال وفقا للقواعد المنظمة لذلك".

زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية

وفيما يخص زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية ينص قانون الإيجار القديم رقم 10 لسنة 2022،وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، يتم زيادة الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، بدءاً من مارس 2022 وحتى مارس 2027،  و يلزم القانون المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي لانقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.

وإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون.

مقالات مشابهة

  • «الصحة العالمية»: انتشار سلالات جديدة من فيروس جدري القرود
  • 4 حالات للإخلاء.. ماذا حدث بسبب الإيجار القديم؟| القصة الكاملة
  • السودان كله في انتظار خطاب تاريخى للرئيس عبد الفتاح برهان من داخل القصر الجمهوري بالخرطوم
  • أهمية التغذية الصحية لتقوية الشعر وكثافته
  • تحذيرات حقوقية.. المجتمع العراقي قد يشهد حالات جديدة ضحيتها الأطفال الإناث
  • وفيات الكوليرا في اليمن تصل إلى أكثر من 800 حالة خلال 2024
  • الأمم المتحدة: وفيات الكوليرا في اليمن ارتفعت إلى 879 حالة خلال 2024
  • «النقانق والناجتس» تسبب العمى لطفل بسبب سوء التغذية
  • تسجيل أكثر من 260 ألف إصابة بالكوليرا
  • الصحة العالمية: 879 حالة وفاة بالكوليرا وأكثر من 260 ألف إصابة خلال 2024