جلبة تحت القبة.. شطب كلمة للنائب الذنيبات واعتذار الصفدي لحداد
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
حديث الذنيبات أثار حفيظة النائب فريد حداد
شهدت جلسة النواب، الاثنين، خلال مناقشة مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية، جلبة تحت القبة عقب اعتراض رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات على ما ورد على لسان النائب فريد حداد، بأن القانون توقش داخل الغرف المغلقة والجلسات السرية.
اقرأ أيضاً : غضب واستنكار نيابي بسبب "مشروع قانون الملكية العقارية"
وقال الذنيبات "عيب عليك يا فريد تحكي مثل هيك، كم جلسة حضرت معنا داخل اللجنة"، مما أثار حفيظة حداد الذي طالب بالرد واعتذار رئيس اللجنة القانونية تحت القبة.
وصوت مجلس النواب على شطب ما ورد على لسان رئيس اللجنة القانونية غازي ذنيبات، والذي قدم اعتذار باسمه وباسم مجلس النواب للنائب حداد.
كما اعتذر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي من النائب فريد حداد عما ورد على لسان النائب الذنيبات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب البرلمان النواب جلسة تشريعية
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار النواب.. متى تنتهي حالات لجوء الأجانب وفقا للقانون؟
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على المادة 33 من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.
ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.
ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.
وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:
- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها
- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.
- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.
- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.
- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.
- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.
- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه.