للارتقاء بالنظام الضريبي .. محددات دستورية تدفع بمد العمل بقانون إنهاء المنازعات.. تفاصيل
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
خلال جلساته العامة الأسبوع الجاري، يناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية.
وقد ارتبط مشروع القانون بالعديد من الأهداف، إلى جانب محددات دستورية جاء في ضوءها من أجل أن يهدف النظام الاقتصادي إلى تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، بما يكفل رفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ورفع مستوى المعيشة، وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، والقضاء على الفقر.
كمـا تـنص المــادة(28) من الدستور على أن: "الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية والخدمية والمعلوماتية مقومات أساسية للاقتصاد الوطني، وتلتزم الدولة بحمايتها، وزيادة تنافسيتها، وتوفير المناخ الجاذب للاستثمار، وتعمل على زيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير، وتنظيم الاستيراد. وتولي الدولة اهتماماً خاصاً بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في كافة المجالات، وتعمل على تنظيم القطاع غير الرسمي وتأهيله".
وتنص المادة (38) من الدستور على أن: "يهدف النظام الضريبي وغيـره مـن التكاليف العامــة إلــى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية. لا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها إلا بقانون ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون. ويراعــى فـي فـرض الضرائب أن تكون متعددة المصادر . وتكون الضرائب علـى دخـــول الأفــراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقاً لقدراتهم التكليفية، ويكفل النظام الضريبي تشجيع الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والثقافية.
وتلتزم الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبني النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر والإحكام في تحصيل الضرائب، ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب والرسوم، وأي متحصلات سيادية أخرى، وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب، والتهرب الضريبي جريم".
وجاء مشروع القانون مكونا من مادة وحيدة إضافةً إلى مادة النشر، حيث نصـــت المــادة الأولى منه على تجديد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية حتى نهاية شهر يناير 2025 ويهدف ذلك إلى إتاحة الفرصة أمام الممولين والمكلفين للتقدم بطلبات لإنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أو المتداولة أمام لجان الطعن الضريبي والمحاكم بمختلف درجاتها، كما نص مشروع القانون على استمرار اللجان المشكلة وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 في النظر في الطلبـات التـي لـم يُفصـل فيها، بالإضافة إلى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون حتى نهايـة شهر يناير 2025.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إنهاء المنازعات الضريبية قانون إنهاء المنازعات الضريبية مجلس الشيوخ دستور العمل بقانون إنهاء المنازعات إنهاء المنازعات الضریبیة النظام الضریبی
إقرأ أيضاً:
النواب يقر انقضاء الخصومة فى دعاوى الفصل بين صندوق التدريب والمنشآت بقانون العمل
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على المادة الثانية من مواد الاصدار بمشروع قانون العمل الجديد ، والتى تقضى باستمرار الصناديق المشكلة، وفقا للقانون الحـالي محتفظة بالشخصـية الاعتبارية التي اكتسبتها وذلك حفاظًا على أموال الصناديق ومكتسبات العمال.
كما نصت على انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى، التي لم يفصل فيها بحكم بـات، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القـانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة 1% لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد مـن هذه النسبة، دون أن يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بسداد هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باســتمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة كما أقرها المجلس على :
يستمر صندوق تمويل التدريب والتأهيل المنشأ وفقًا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 محتفظًا بالشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المعني بشئون العمل، ويباشر اختصاصاته على النحو الذي ينظمه القانون المرافق.
وتنقضي الخصومة في جميع الدعاوى التي لم يفصل فيها بحكم بات، والمقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها قبل العمل بأحكام هذا القانون، بين صندوق تمويل التدريب والتأهيل، والمنشآت الخاضعة لأحكام القانون المرافق والتي يكون موضوعها تحصيل نسبة (1%) لصالح الصندوق، وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من هذه النسبة.
وذلك كله ما لم تتمسك المنشأة باستمرار الخصومة في الدعوى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظورة لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق المنشآت التي قامت بأداء هذه النسبة في استرداد ما سبق سداده.