#سواليف

قال النائب صالح #العرموطي خلال مناقشة مجلس النواب لقانون الملكية العقارية اليوم الاثنين، إن #قانون_الملكية_العقارية من #أخطر_القوانين التي تناقش في الدورة الاستثنائية وهو يثير لغطاً مجتمعياً وقانونياً وعشائرياً، كما ان القانون يتعدى على قانون استقلال القضاء وينزع صلاحيات السلطة القضائية ويعطيها لدائرة المساحة والأراضي، كما انه يعكس تغولا من السلطة التنفيذية على القضاء واستقلاليته.

وبين، ان قانون الملكية العقارية يمس قوانين أخرى ويعطلها ومنها قانون أملاك الدولة.

وأضاف: ” مجلس مفوضي سلطة منطقة #العقبة الاقتصادية الخاصة منح مستثمري أراض بمبالغ رمزية ” نصف دينار للمتر ودينار واحد للدونم” لمدد زمنية طويلة لكن دون الاستثمار بذرة تراب واحدة رغم مرور فترات زمنية متفاوتة على تاريخ إبرام العقد.

مقالات ذات صلة الرياطي .. أخشى أن تكون استعادة الباقورة والغمر أسباب إقرار “الملكية العقارية” 2023/08/14

وكشف العرموطي عن ان هناك اراض فوضت لمستثمرين في العقبة لـ ٢٥ سنة ولم تستثمر، وهناك اراض أجرتها سلطة العقبة وشركة تطوير العقبة لمستثمرين بمبلغ نصف دينار للمتر، لافتًا انه كان الأولى على الحكومة منح أراضي لمئات الآلاف من #العاطلين_عن_العمل لاستثمارها بدلاً من منحها لمستثمرين بمشاريع غير حقيقية.

وأشار إلى أن القانون لا يستثني جنسيات من الحصول على أراضٍ بغية #الاستثمار، دون النظر إلى ضرورة محاربة الأطماع الصهيونبة بأراضينا، وأولوية مجلس النواب رد كل من يحاول العبث بأراضينا.

وأوضح: معدل القانون المنظور أمام مجلس النواب، يتغول على قوانين أخرى ويتدخل بها، أبرزها قانون أملاك الدولة الساري المفعول، واللجوء للقضاء ضمانة أساسية كفلها الدستور.

وختم العرموطي حديثه، قائلًا:” قانون الملكية العقارية الجديد لم يستثن جنسية الكيان الصهيوني من حق استملاك الأراضي رغم مخاطر #الوطن_البديل”.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف العرموطي قانون الملكية العقارية العقبة العاطلين عن العمل الاستثمار قانون الملکیة العقاریة

إقرأ أيضاً:

للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون

حدد قانون التصالح في بعض مخالفات البناء مقابل التصالح للمتر المسطح ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه القيمة.

سداد رسم فحص للتصالح

نصت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأى وسيلة من وسائل الدفع غير النقدى المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25%) منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز فى مجموعها ثلاث سنوات.

ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت فى التظلم، بحسب الأحوال.

ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون، القيام بالخطوات التالية:

مخاطبة الجهات المشار إليها فى المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.

وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأى وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التى قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.

وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه، وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلى سداد باقى مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25%) من إجمالى مقابل التصالح، فى حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.

ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضى ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.

مقالات مشابهة

  • وكيل «القوى العاملة» بالنواب: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال «استمارة 6»
  • القوى العاملة بالبرلمان: قانون العمل الجديد يقضي على استغلال استمارة 6
  • وكيل "القوى العاملة" بالبرلمان: قانون العمل الجديد سيقضي على "استمارة 6"
  • العلمي: برلمانات أفريقيا متحمسة للشروع في تنزيل المبادرة الملكية الأطلسية
  • لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
  • نقاش قانوني وسياسي في العراق بشأن قرار قضائي يعطل قوانين خلافية
  • قوى النواب تستكمل الحوار حول قانون العمل الجديد لحسم بعض المواد
  • مجلس النواب يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأسبوع المُقبل
  • قانون العفو العام من زاوية أخرى
  • للمخالفين.. 2500 جنيه مقابل التصالح للمتر المسطح طبقا للقانون